• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: أعوذ بالله منك فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك

حديث: أعوذ بالله منك فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 3/5/2025 ميلادي - 5/11/1446 هجري

الزيارات: 268

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عُذت بعظيم، الحَقِي بأهلكِ

 

عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لَما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عُذت بعظيم، الحَقِي بأهلكِ؛ رواه البخاري.

 

المفردات:

عُذتِ بعظيم: أي استجرتِ بكبير.

 

الْحَقي بأهلك: أي قد فارقتُك فاذْهبي إلى دار أبيك.

 

البحث:

قد تقدَّم الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها هذا عند بحث الحديث الحادي عشر من أحاديث باب الصداق، والمقصود من ذكر هذا الحديث هنا هو أن هذا اللفظ إذا أُريد به الطلاق كان بالنية، أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقي بأهلك ولم يُرد طلاقًا، فإنه لا يكون هذا القول طلاقًا؛ لِما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلِّفوا وهم كعب بن مالك، ومُرارة بن الربيع العَمري، وهلال بن أمية الواقفي، قال كعب: حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلِّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقرَبها، وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الْحَقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، الحديث، وهو دليل ظاهر على أن كلمة (الْحَقي بأهلك) قد تكون طلاقًا وقد لا تكون طلاقًا، والذي يحدِّد ذلك هو نية المتكلم بها.

 

ما يُستفاد من ذلك:

1- أن كلمة (الْحَقي بأهلك) قد تُستعمل كناية عن الطلاق إذا أُريد بها ذلك.

 

2- أن الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره لا تكون طلاقًا إلا بالنية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة