• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

حديث: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 1/2/2025 ميلادي - 2/8/1446 هجري

الزيارات: 967

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم؛ رواه مسلم.

 

المفردات:

استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة: أي أسرعوا وأكثروا في شأن كانت لهم فيه مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.

 

فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم: أي فلو قضينا عليهم بظاهر ألفاظهم وألزمناهم بذلك، فألزمهم بذلك.

 

البحث:

قال مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن رافع: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق الحديث باللفظ الذي ذكره المصنف، ثم قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج ح، وحدثنا ابن رافع واللفظ له، حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.

 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم؛ اهـ، وقول أبي الصهباء لابن عباس: هات من هناتك؛ أي أخبارك وأمورك المستغربة، وهو يشعر بأن هذا الأمر - وهو أن الثلاث تقع واحدة، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي جعله ثلاثًا - أنه من الأمور المستغربة عند المسلمين، علمًا بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بعد موت عمر رضي الله عنه بأن من طلق ثلاثًا بلفظ واحد أنه تقع عليه الثلاث، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل، فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال: ينطلق أحدكم، فيركب الأحموقة ثم يقول: يا بن عباس يا بن عباس، إن الله قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].

 

وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، كما تقدم في بحث الحديث السابق ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن طلق امرأته ثلاثًا: وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك، وروى البخاري في باب من أجاز طلاق الثلاث من حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة المتلاعنين، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

ثم ساق البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، وقد اعتبر حديث الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما من الأحاديث المشكلة؛ قال النووي: وأما حديث ابن عباس، فاختلف العلماء في جوابه وتأويله، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوِ تأكيدًا ولا استئنافًا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحُمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثُر استعمال الناس بهذه الصيغة، وغلَبت منهم إرادة الاستئناف بها، حُملت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملًا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر؛ اهـ، وقد حمل النسائي حديث الباب على ما لو طلق امرأته غير المدخول بها ثلاث تطليقات متفرقات، وقد حاول بعض من في قلبه مرضٌ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة عمر رضي الله عنه أن يَلمز الخليفة الراشد بقصة حديث الباب، ويجهل هذا اللامز أو يتجاهل أن عمر رضي الله عنه كان وقَّافًا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبَّاقًا للأخذ بها منه ومن غيره من ذوي الشذوذ، وهو الذي كان ينزل القرآن بتصويب رأيه، وهو الذي كان إذا سلك طريقًا سلك الشيطان طريقًا آخر؛ كما ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجيء مزيدُ بحثٍ لهذا عند الكلام على الحديث الرابع والخامس من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة