• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب

حديث: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 28/12/2024 ميلادي - 26/6/1446 هجري

الزيارات: 948

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحديث: من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب

 

عن أنس رضي الله عنه قال: من السُّنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم؛ متفق عليه واللفظ للبخاري.

 

المفردات:

من السنة: قال النووي هذا اللفظ يقتضي رفْعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي: السنة كذا أو من السنة كذا، فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وجعله بعضهم موقوفًا وليس بشيءٍ؛ اهـ.

 

البِكْر على الثيب؛ أي: إذا تزوج فتاة بكرًا وتحته امرأة ثيب أيضًا.

 

أقام عندها سبعًا ثم قسم؛ أي: أقام عند الزوجة الجديدة البكر سبعة أيام لا يجعل فيها لغيرها من زوجاته مبيتًا، ثم بعد مرور الأيام السبعة بلياليها، يبدأ القسم للزوجتين أو للزوجات.

 

وإذا تزوَّج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم؛ أي: وإذا كانت الزوجة الجديدة ثيبًا أقام عندها أيامًا بلياليها، ثم يبدأ القسم.

 

البحث:

قال البخاري: باب إذا تزوج البكر على الثيب، حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه، ولو شئت أن أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، باب إذا تزوج الثيب على البكر. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا أبو أمامة عن سفيان حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 

قال عبدالرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ، وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: ولو قلت رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السُّنة كذلك، وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا، قال خالد: ولو شئت قلت رفَعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ.

 

ما يفيده الحديث:

1- ثبوت حق الزوجة الجديدة في ثلاثة أيام دون مشاركة إن كانت ثيبًا ثم يبدأ القَسْمَ.

 

2- ثبوت حق الزوجة الجديدة في سبعة أيام دون مشاركة إن كانت بكرًا ثم يبدأ القسم.

 

3- أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تزوَّج على زوجته.

 

4- إدخال مزيد من السرور على الزوجة الجديدة، والعمل على إزالة الوحشة عنها في حدود ما جعلته الشريعة الإسلامية لها من الأيام الثلاثة للثيب والسبعة للبكر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة