• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: لا نكاح إلا بولي

حديث: لا نكاح إلا بولي
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 21/2/2024 ميلادي - 11/8/1445 هجري

الزيارات: 18557

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا نكاح إلا بولي

 

عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))؛ رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان، وأعلَّه بالإرسال.

 

المفردات:

لا نكاح؛ أي: لا زواج.

 

إلا بولي؛ أي: إلا أن يكون العاقد للزوج وليًّا للمرأة سواء كانت ولايته بسبب أنه أقرب عصبتها إليها، أو أنه السلطان أو نائبه.

 

بالإرسال؛ أي: بإسقاط أبي موسى رضي الله عنه، وأنه من قول أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

البحث:

قول المصنف: رواه أحمد والأربعة غيرُ ظاهر؛ لأن الظاهر أن النسائي لم يُخرِجه، فقد قال المصنف نفسه في التلخيص: حديث أبي موسى: ((لا نكاح إلا بولي))؛ أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وأطال في تخريج طرقه، وقد اختُلِف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحَّت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًّا، وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين؛ اهـ.

 

وقال في الفتح على قول البخاري: باب (لا نكاح إلا بولي): والمشهور فيه حديث أبي موسى مرفوعًا بلفظه؛ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبان والحاكم، لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه: وإن مِن جملة مَن وصله إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، ومن جملة مَن أرسله شعبة وسفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، ليس فيه أبو موسى روايةٌ، ومَن رواه موصولًا أصح؛ لأنهم سمِعوه في أوقات مختلفة، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع مَن رواه عن أبي إسحاق، لكنهما سمعاه في وقت واحد، ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي؟))، قال: نعم، قال: وإسرائيل ثبتٌ في أبي إسحاق، ثم ساق من طريق ابن مهدي قال: ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل؛ لأنه كان يأتي به أتم، وأخرج ابن عدي، عن عبدالرحمن بن مهدي قال: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان، وأسند الحاكم من طريق على بن المديني، ومن طريق البخاري والذهلي أنهم صحَّحوا حديث إسرائيل، ومَن تأمَّل ما ذكرته عرف أن الذين صحَّحوا وَصْلَه لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره؛ اهـ.

 

ويظهر أيضًا من ذكر الحافظ لابن حبان في عداد مَن صحح هذا الحديث أن عبارة بلوغ المرام (وأعله بالإرسال) محرَّفة، وصوابها: وأُعِلَّ بالإرسال، والله أعلم.

 

وأما حديث ابن عباس: ((لا نكاح إلا بولي))، فقد قال الحافظ في التلخيص: أحمد، وابن ماجه، والطبراني، وفيه: فرواه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، ومداره عليه، وغلط بعض الرواة، فرواه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، والصواب الحجاج بدل خالد؛ اهـ.

 

هذا وقد ساق البخاري رحمه الله في الاستدلال على أنه (لا نكاح إلا بولي) أدلة جلية كثيرة، فقال رحمه الله: باب (مَن قال لا نكاح إلا بولي)؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232] فدخل فيه الثيب، وكذلك البكر، وقال: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: 221]، وقال: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: 32]، ثم ساق من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطِب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته فيصدقها، ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرَّت ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي مَن أحبت باسمه فيلحَق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمنع مَن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدَها بالذي يرون، فالتاطته به، ودُعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم.

 

ثم ساق البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: 127]، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل - لعلها أن تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها - فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها، ولا ينكحها غيرَه؛ كراهيةَ أن يشركه أحدٌ في مالها.

 

ثم ساق البخاري رحمه الله من طريق سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيَّمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي - كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة - فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرَضتُ عليه، فقلت: إن شئت أنكحتُكَ حفصة؟ فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟

 

ثم ساق البخاري من طريق الحسن قال: (فلا تعضلوهن) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي من رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدَّتها جاء يخطِبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتَها، ثم جئتَ تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه.

 

قال الحافظ في الفتح: استنبط المصنِّف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه؛ اهـ.

 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات وهذه الأحاديث أن سبب نزول قوله: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232] هو امتناع الولي عن تزويجها ولو لم يكن الولي شرطًا في صحةِ العقد لم يكن لعضله معنًى، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: 221] فقد خاطب الله تعالى الأولياء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مُولِّياتِكم للمشركين، ووجه الاستدلال من قوله تعالى ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: 32] أن الخِطَاب إما للأولياء أو للسلطان، وعليه فلا ولاية للمرأة على نفسها في النكاح.

 

وأما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها، فهو في قولها: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كلَّه إلا نكاح الناس اليوم؛ يعني الذي بدأت الحديث بذكره، وفيه: يخطُب الرجل إلى الرجل وليَّتَه أو ابنته.

 

وأما الاستدلال بحديث عائشة الثاني، فمِن قولها في تفسير الآية: فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيرَه، فلو كانت لا تحتاج في العقد إلى وليٍّ ما تأتَّى له أن يعضلها.

 

وأما الاستدلال بالحديث الثالث، فإن عمر رضي الله عنه هو ولي حفصة رضي الله عنها، وقد عرضها على الرجل الصالح، وفيه التصريح بقوله: إن شئت أنكحتك حفصة.

 

وأما الاستدلال بحديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وفيه سبب نزول قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]، وهو ظاهر في أن الولي هو الذي يتولَّى عقد النكاح، ولا سيما قوله تعالى في الآية ﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة: 232] - فهو ظاهر في أن العضل يتعلَّق بالأولياء.

 

قال الحافظ في الفتح: وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لَمَا كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتَجْ إلى أخيها، ومَن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك؛ اهـ.

 

وسيأتي مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر من أحاديث هذا الباب.

 

هذا، وليس اشتراط الولي في صحة العقد قاضيًا على اختيار المرأة ورضاها، بل لا بد من رضا المرأة بمن تتزوج؛ كما سيأتي عند الكلام على الحديث الثالث عشر والحديث الرابع عشر من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- أنه لا نكاح إلا بولي.

2- وأنه لا يحل للولي أن يعضل مُولِّيَتَه.

3- وأن اشتراط الولي في العقد ليس قاضيًا على اختيار المرأة ورضاها بالزوج الذي تريد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة