• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له

حديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 7/2/2024 ميلادي - 27/7/1445 هجري

الزيارات: 15779

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا يخطُب أحدكم على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَن له

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخطُب أحدكم على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَن له))؛ متفق عليه، واللفظ للبخاري.

 

المفردات:

لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه؛ أي: لا يتقدَّم أحدكم لطلب الزواج من امرأة قد سبقه وتقدَّم رجل قبله.

 

حتى يترك الخاطب قبله؛ أي: حتى يتنازل الخاطب الأول الذي خطبها قبله ويدع خطبتها.

 

أو يأذن له؛ أي: أو حتى يسمح الخاطب الأول للخاطب الثاني في التقدُّم لخطبتها برضا من نفسه.

 

البحث:

هذا الحديث من الأحاديث الداعية إلى منع أي تشويش بين قلوب المسلمين، حتى يقوم المجتمع المسلم على قواعدَ متينة من التحابب والتعاطف والتراحم؛ ليصيروا كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضًا.

 

وقد ساقه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.

 

وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ((ولا يخطِب الرجل على خِطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)).

 

وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: ((لا يبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبْ بعضُكم على خطبة بعض)).

 

وفي لفظ: ((لا يبِعِ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُبْ على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)).

 

وأخرجه من حديث أبي هريرة، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادٍ، أو يتناجشوا، أو يخطُب الرجل على خطبة أخيه.

 

وفي لفظ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تناجشوا، ولا يبِعِ المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لبادٍ، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه)).

 

وفي لفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه، ولا يخطب على خطبته)).

 

وأخرجه مسلمٌ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطِب على خِطبة أخيه حتى يذَرَ)).

 

هذا، ولا شك أن الخاطب الأول إذا ردَّ ورفضت خِطبتُه، جاز لمن شاء أن يتقدَّم للخِطبة؛ لأنه حينئذٍ لا يكون خاطبًا على خطبة أخيه؛ إذ لا وجود لها وقتئذٍ، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1- تحريم خطبة الرجل المرأة التي تقدَّم إليها خاطب قبله حتى يأذن له الخاطب الأول أو يترك خطبتها.

 

2- أن الخاطب الأول إذا رُدَّت خطبته جاز للخاطب الآخَر أن يتقدَّم للخِطبة.

 

3- يجب على المسلم أن يحرص على ما فيه سلامة صدور المسلمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة