• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

حديث: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 3/2/2024 ميلادي - 23/7/1445 هجري

الزيارات: 14840

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب النكاح: الحديث السابع

 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعَلْ))؛ رواه أحمد، وأبو داود، ورجاله ثقات، وصحَّحه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة: ((أنظرت إليها؟))، قال: لا، قال: ((اذهب فانظر إليها)).

 

المفردات:

إذا خطب أحدكم المرأة؛ أي: إذا رغِب أحدُكم في خِطبة المرأة، والخِطْبة - بكسر الخاء - هي ذِكْر المرأة وإبداء الرغبة في الزواج منها.

 

فإن استطاع؛ أي: فإن تمكَّن وقدِر.

أن ينظر منها؛ أي: أن يرى ويبصر من المرأة التي يرغب في خطبتها للزواج منها.

إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ أي: إلى ما يرغبه في الزواج منها.

فليفعل؛ أي: فلينظر إلى ما يدعوه ويرغِّبه في الزواج منها.

وله؛ أي: ولحديث جابر رضي الله عنه.

عن المغيرة؛ أي: مِن طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

 

وعند ابن ماجه إلخ؛ أي: ولحديث جابر شاهد آخر عند ابن ماجه وابن حبان من طريق محمد بن مسلمة رضي الله عنه.

 

محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت بن مالك من الأوس، وقد أسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه بالمدينة على يد مُصعَب بن عُمَير، وذلك قبل إسلام أُسَيد بن الحُضَير وسعد بن معاذ رضي الله عنهم، وقد آخَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين محمد بن مسلمة وأبي عبيدة، وقد شهِد محمد بدرًا وأُحُدًا، وثبَت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ حين ولَّى الناس، وشهد الخندق والمشاهد كلَّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا تبوكًا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة حين خرج إلى تبوك، واشترك في قتل كعب بن الأشرف لعنه الله، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرًا على عدد من السرايا، وقد اعتزل رضي الله عنه الفتن كلَّها، وتوفي بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة رضي الله عنه.

 

تزوج امرأة؛ أي: أراد الزواج منها.

 

قال: لا؛ أي: قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنظر إليها.

 

البحث:

يحرص الإسلام على أن يكون بناء الأسرة على قواعدَ سليمةٍ راسخة، كما يحرص الإسلام أن يكون الوُدُّ والمحبة والوئام والائتلاف من أهم عناصر تكوين البيت السعيد، ولذلك نبَّه المسلم عند اختيار الزوجة أن يتخيَّر المرأة الصالحة ذات الدين، النابتة في المنابت الحسنة، وأن يكون على علم بهيئتها العامة وما فيها من صفات خاصة، حتى لا يفاجأ منها بشيء يكرهه، ولذلك ندب المسلمَ إلى أن ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجَها.

 

قال البخاري في صحيحه: باب (النظر إلى المرأة قبل التزويج)، وساق من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أُرِيتُكِ في المنام يجيءُ بكِ المَلَكُ في سَرَقة من حريرٍ، فقال لي: هذه امرأتكَ، فكشف عن وجهكِ الثوبَ، فإذا أنت هي، فقلت: إن يكُ هذا من عند الله يُمْضِه))؛ اهـ.

 

وحديث أبي هريرة عند مسلم الذي أشار إليه المصنف، لفظه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلٌ، فأخبره أنه تزوَّج امرأةً من الأنصار، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أنظرت إليها؟))، قال: لا، قال: ((فاذهَبْ فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا))، ونظرُ الإنسان إلى مَن يريد التزوُّج منها يكون برؤية قوامِها وهيئتها العامة، وكذلك وجهها وكفَّيْها، ولعل في حديث عائشة عند البخاري المذكور هنا ((فكشف عن وجهِك ثوب))، وكذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم: ((فإن في أعين الأنصار شيئًا)) ما يؤيد ذلك، وليس بلازم أن يكون طريق رؤية الرجل لمن يريد أن يتزوجَها أن يجلس معها أو يعلن لها أنه يرغب في رؤيتها للزواج منها، فإن هذا قد تأباه نفوس كريمة، وقد يُستغل استغلالًا سيئًا، بل يمكن أن تحصل الرؤية بطريق المفاجأة أو الغفلة أو نحو ذلك.

 

قال النووي في شرح مسلم: وحكى القاضي عن قوم كراهتَه، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها؛ اهـ.

 

وأما ما فسَّر به بعضُ الناس قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، بأنه ينظر إلى جميع بدنها، فهو تفسير فاسد كاسد، وقول عاطل باطل، قال النووي: هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع؛ اهـ.

 

هذا وقد وصف المصنِّف رحمه الله حديث جابر هنا بأن رجاله ثقات، وقال في الفتح: وسنده حسن، وقال في تلخيص الحبير: حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))، قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبَّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتُها؛ الشافعي، وأبو داود، والبزار، والحاكم من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبدالرحمن عنه، ورواه أحمد من هذا الوجه، وفيه: أنها من بني سلمة، وأعله ابن القطان بواقد بن عبدالرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو، قلت: رواية الحاكم فيها واقد بن عمرو، وكذا هو عند الشافعي وعبدالرزاق؛ اهـ.

 

وفيه أيضًا محمد بن إسحاق، وقد عنعن، أما الشاهد الذي أشار المصنف إلى أنه أخرجه الترمذي والنسائي من حديث المغيرة، فلفظه: أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدمَ بينكما))؛ أي أن تدوم الأُلفة والمودَّة بينكما، قال في التلخيص عن حديث المغيرة: ذكره الدارقطني في العلل، وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبدالله المزني من المغيرة؛ اهـ.

 

أما الشاهد الآخر الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقد رواه ابن ماجه من طريق حفص بن غياث، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمِّه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبَّأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبةَ امرأةٍ، فلا بأس أن ينظر إليها))، قال في الزوائد: في إسناده حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي، ضعيف ومدلِّس، ورواه بالعنعنة، لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر؛ اهـ.

 

وقد أخرجه البيهقي وقال: هذا الحديث إسناده مختلَف فيه، ومداره على الحجاج بن أرطأة؛ اهـ.

 

هذا وفي بعض نسخ بلوغ المرام وسبل السلام وابن ماجه: (محمد بن سلمة)، وهو خطأ ظاهر، صوابه: محمد بن مسلمة، فهو الذي يروي عنه سهل بن أبي حثمة، وهذا الحديث من روايته عنه، والله أعلم.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- استحباب نظر الرجل إلى المرأة التي يريد الزواج منها قبل العقد.

 

2- لا يجوز للرجل أن يختلي بالمرأة التي يريد الزواج منها قبل أن يعقد عليها.

 

3- لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا لم يكن في نيَّتِه الزواج منها.

 

4- أنه لا عيب على مَن حاول أن ينظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها ما دامت محاولته مشروعة ولا تجلب له سوءًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة