• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: الذهب بالذهب، وزنا بوزن

حديث: الذهب بالذهب، وزنا بوزن
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 31/8/2022 ميلادي - 3/2/1444 هجري

الزيارات: 14291

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: الذهب بالذهب وزنًا بوزن

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا؛ رواه مسلم.

 

المفردات:

«الذهب بالذهب»؛ أي الذهب يباع بالذهب، والمراد بالذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسرو وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.

 

«وزنا بوزن»؛ أي متوازنين متساويين في الوزن.

 

«مثلًا بمثل»؛ أي متماثلين متساويين بلا زيادة ولا نقص.

 

«والفضة بالفضة»؛ أي الفضة تباع بالفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

 

«فمن زاد»؛ أي أعطى زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه.

 

«أو استزاد»؛ أي طلب زيادة على مقدار المبيع الآخر من جنسه وأخذ الزيادة.

 

«فهو ربا»؛ أي الزائد في أحد البدلين على الآخر، وهما جنس واحد يكون ربا لا يحل للمسلم تعاطيه.

 

البحث:

بيَّن هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب وبالذهب إلا موزونًا متمثلًا، وأنه لا يكفي فيه الخرص والتخمين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فهو ربا، دليل صريح على تحريم ربا الفضل، وقد تقدم مزيد بحث لذلك في الحديث الثالث والرابع من أحاديث هذا الباب كما أشار هذا الحديث إلى أن آخذ الربا ومعطى الربا يشتركان في الإثم، وقد تقدم في الحديث الأول من أحاديث الباب التسوية بينهما في الإثم، وقد جاء في لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، وفي لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه؛ أي: أجناسه.

 

ما يفيده الحديث:

1- لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا موزونًا متماثلًا بلا زيادة ولا نقص.

2- لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا بالوزن والمماثلة بينهما فيه.

3- تحريم ربا الفضل.

4- أن آكل الربا ومؤكله يشتركان في الإثم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة