• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا

حديث: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 10/8/2022 ميلادي - 12/1/1444 هجري

الزيارات: 12815

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا

 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرَّقا، إلا أن تكون صفقة خيار, ولا يحل له أن يفارقَه خشية أن يستقيله؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه, ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود, وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.

 

المفردات:

«والمبتاع»؛ أي والمشتري.

«إلا أن تكون صفقة خيار»؛ أي: إلا أن يخيِّر أحدهما صاحبه بقطع خيار المجلس، فيوافقه على ذلك.

«ولا يحل له»؛ أي لأحد المتبايعين.

«أن يفارقه»؛ أي أن يقوم مسرعًا من المجلس بمجرد الإيجاب والقبول مفارقًا صاحبه.

«خشية أن يستقيله»؛ أي يسرع في القيام من المجلس، مخافة أن يختار صاحبه فسخ البيع في المجلس بسبب خيار المجلس الذي قرَّرته الشريعة للمتبايعين، فمعنى يستقيله يلغي الإيجاب والقبول اللذين حصلا في المجلس ويعلم صاحبه بذلك في المجلس، والعرب تقول: استقلت ما فات عني بمعنى: استدركته.

«وفي رواية» للبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.

 

البحث:

قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا, إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله؛ اهـ، وقال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث: هذا حديث حسن, ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله, ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال: ولا يحل له أن يفارقَه خشية أن يستقيله؛ اهـ، وقال الترمذي أيضًا: ومما يقوي قول من يقول: «الفرقة بالأبدان لا بالكلام»، حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ، وأما ما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلًا، فأراد ألا يقيله قام فمشى هُنيهة، وفي لفظ: كان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه، فيمكن حملُه على أنه لم يكن يفارقه بمجرد الإيجاب والقبول، بل يجلس قليلًا، ثم يفارقه فتحصل فرصة الخيار لصاحبه، وتحصل له فرصة توثيق البيع كذلك, والممنوع سرعة المفارقة بمجرد الإيجاب والقبول لِما فيه من تضييع فرصة صاحبه في الخيار، وقال ابن حجر في التلخيص: «تنبيه» لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور؛ اهـ، والرواية التي أشار إليها المصنف بقوله: وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما، قد أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، فقال: أخبرنا محمد بن الحسين السلمي وأحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصفهاني الفقيه، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عمي قال: حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبًا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ابتاع من رجلٍ بيعةً، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار, ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافةَ أن يُقيله، قال البيهقي: قوله: «يقيله» أراد به - والله أعلم - يفسخه فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ اهـ، وقد يفهم من قوله: مخافة أن يقيله، وفي لفظ حديث الباب: خشية أن يستقيله، أن يكون المحظور أن يستشعر أحدهما ندمَ صاحبه بعد الإيجاب والقبول مباشرة، فيسارع إلى المفارقة حتى ينقطع الخيار, وهذا يؤكد ما أشرت إليه آنفًا مما يمكن حمل عمل ابن عمر عليه, فهو لم يفعل ما كان يفعله رضي الله عنه من المفارقة لخشيته من ندم صاحبه، بل لمجرد حرصه على إتمام الصفقة مع ترك بعض الفرصة لصاحبه، والله أعلم، ولا يعكِّر على هذا ما رواه البخاري في صحيحه في باب إذا اشترى شيئًا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري قال: قال أبو عبد الله: وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع, وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنتُه بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليالٍ, وساقني إلى المدينة بثلاث ليال, فإن قوله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته ... إلخ، فإنه ظاهر في أن ابن عمر رأى الغبطة في القرب من المدينة مع أن البائع قد يرى الغبطة في الأرض البعيدة لمعنى غير المعنى الذي نظر إليه ابن عمر رضي الله عنهما، كما أنه ليس فيه نصٌّ على أن ابن عمر لم يترك فرصة لعثمان ليختار في المجلس, وعثمان رضي الله عنه أحد الأئمة الأعلام الوقافين عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبراء بالتجارة, فلا تقع معه مبايعة فيها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1 – ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

2 – أن لكل واحد من المتبايعين قطعَ خيار المجلس بموافقة صاحبه على قطع الخيار.

3 – أنه لا يحل لأحد المتبايعين إذا أحس بندم صاحبه على الصفقة أن يعجل بقطع خيار المجلس ليفوت على صاحبه الخيار.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة