• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 27/7/2022 ميلادي - 27/12/1443 هجري

الزيارات: 11136

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تُطعم

 

42- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تُطعم، ولا يُباع صوف على ظهر, ولا لبنٌ في ضرع؛ رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسل لعكرمة وهو الراجح, وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوى, ورجحه البيهقي.

 

المفردات:

«نُطعم» بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين؛ أي حتى يبدو صلاحها، وتصير طعامًا يطيب أكلُها.

 

«صوف على ظهر»؛ أي صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجز ويقصَّ.

 

البحث:

هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه، وقال البيهقي: تفرَّد به عمر وليس بالقوي، قال الحافظ في التلخيص: قلت: وقد وثَّقه ابن معين وغيره، قال: ورواه وكيع مرسلًا، قلت: كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة، قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ، قلت: وكذا أخرجه أبو داود أيضًا من طريق أبي إسحاق عن عكرمة, وكذا أخرجه الشافعي من وجهٍ آخر عن ابن عباس، وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن، وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد؛ اهـ، وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكَل منها، وما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، وعن النخل حتى يزهوَ، كما تقدم في بحث الحديث السابق ذكر الإجماع على تحريم بيع اللبن في الضرع، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة