• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

أدلة الأحكام (4) (استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي)

أدلة الأحكام (4) (استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي)
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 21/3/2022 ميلادي - 17/8/1443 هجري

الزيارات: 13659

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أدلة الأحكام (4)

(استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي)

 

استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي:

هذا هو الأصل الرابع من أصول الأحكام المتفق عليها، ويسميه بعض الأصوليين دليل العقل المبقي على النفي الأصلي، وإنما كان حجةً؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يَرِدَ دليل السمع.

 

ومثال ذلك: أن دليل الشرع لَمَّا دل على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان، بقِيَتِ الذِّمة بريئةً من لزوم صلاة سادسة وصوم شوال مثلًا، وليس ذلك لتصريح الشرع بنفيِها في نفس النص؛ إذ إن لفظه قاصرٌ على إيجاب الصلوات الخمس وصيام رمضان، وإنما لم تَجِبْ؛ لأنه لا مثبت للوجوب، فتبقى على البراءة الأصلية، ولو كان هناك دليل على وجوب صلاة سادسة أو صيام شوال مثلًا، لنقل وانتشر، ولم يَخْفَ على جميع الأمة عقلًا، وهذا عُلِم مِن العقل بعدم الدليل.

 

وليس لأحد أن يقول: إن هذا من باب عدم العلم بالدليل، وعدم العلم بالدليل ليس بحجة على عدم الدليل؛ لأننا نقول: إن المجتهد إذا استفرغ وُسْعَه في طلب الدليل فلم يجِدْه، كان دليلًا على عدم الدليل؛ إذ إنه يكون كبصيرٍ اجتهد في طلب متاع مِن بيت ليس فيه شيء يستر المتاع، فإذا لم يجده جزم بعدمه، وكذلك الأخبار قد دُوِّنت، والصِّحاح قد صُنِّفَت وصارت محصورة كمتاع البيت، فإذا لم يجد فيها المجتهد الدليلَ، حكم بعدم وجوده، وقضى بالبراءة الأصلية.

 

لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع:

لو تيمَّم الإنسان لفَقْدِ الماء وصلَّى ولم يرَ الماء، فالإجماع منعقد على صحة صلاته، أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاته حينئذٍ، فهل لمَن قال بصحة صلاته أن يحتج باستصحاب ذلك الإجماع، ويقول: الإجماع منعقد على صحة صلاته في بَدْئِها قبل رؤية الماء، فنحن نستصحب ذلك الإجماع ونحكم بصحة صلاته مع رؤية الماء؟

 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يحتج بذلك؛ لأن الإجماع إنما دل على صحتها حال العدم، فأما مع وجود الماء فهو محل نزاع واختلاف، ولا إجماع مع الاختلاف.

 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا: يجوز استصحاب الإجماع في محل النزاع، بدعوى أن الحكم الثابت بالإجماع قبل الخلاف يجب بقاؤه حتى يأتي دليل شرعي يُزِيله.

 

والمختار الأول؛ لأن الإجماع تم في حالة معينة، فلا يصح الاستدلال به عند تغيرها.

 

هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟

لا خلاف في أن المُثبِت للحكم يُطالَب بالدليل، كمَن ادَّعى على شخص دَينًا، فلا بد للمدَّعِي من دليل على دعواه، أما النافي للحكم، فقد اختلف فيه:

فقال قوم: عليه الدليل.

وقال قوم: لا يجب عليه الدليل.

وقال قوم: يلزمُه الدليل في الشرعيات دون العقليات.

 

وقد استدل الأوَّلون بقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: 111]، فقد طالبهم بالدليل، وهو في موقف النافي.

 

وقد استدل أهل القول الثاني بأن الدليل على النفي متعذر؛ كإقامة الدليل على براءة الذمة، ولأن مَن طُولب بدَيْن لا يجب عليه الدليل.

 

وقد استدل أهل القول الثالث بأن الشرعياتِ يمكن الاستدلال عليها بنصٍّ ونحوه، بخلاف العقليات.

 

والأول هو المختار؛ لأنه يلزم على القول بعدم الدليل ألا يجب دليل على نافي الخالق والنبوات وتحريم الزنا والخمر والميتة ونكاح المحارم.

 

وقولهم: (إن مَن طولب بدَيْن لا يجب عليه الدليل) مردودٌ؛ فإنه يطلب منه اليمين، وهو دليل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة