• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 23/2/2022 ميلادي - 21/7/1443 هجري

الزيارات: 23749

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة

 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تُنتج التي في بطنها؛ متفق عليه واللفظ للبخاري.

 

المفردات:

«وعنه» أي: وعن ابن عمر رضي الله عنهما.

 

«بيع حبل الحبلة»، فسر بيع حبل الحبلة في هذا الحديث الصحيح بأنه كان بيعًا جاهليًّا، ومعناه أن يشتري المشتري الناقة ويؤجل ثمنها إلى أن تلد ثم يكبر مولودها، ويلد أيضًا، والحبل بفتح الحاء والباء مصدر حبلت تحبل حبلًا, والحبلة بفتح الحاء الباء أيضًا جمع حابل كظلمة وظالم وكتبة وكاتب، والهاء للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، وقد ندر فيه: امرأة حابلة فالهاء فيه للتأنيث؛ قال الحافظ في الفتح: قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبلت إلا الآدميات إلا ما ورد في هذا الحديث, وأثبته صاحب المحكم قولًا، فقال: اختلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة، وأنشد في التعميم قول الشاعر: أو ذيخة حبلى مجح مقرب.

 

وفي ذلك تعقب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص، «وكان»؛ أي: بيع حبل الحبلة.

 

«يبتاع الجزور»؛ أي يشترى الجزور، والجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث، تقول: هذه الجزور وإن أردت ذكرًا، وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل أهل الجاهلية فيه خاصة، وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل؛ إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات في ذلك.

 

«تُنتج الناقة»: بضم التاء وسكون النون وفتح التاء الثانية على وزن المبني للمجهول, أي تلد ولدًا, وهذا الفعل مبني للمعلوم وإن كان لم يرد في اللغة إلا على صورة المبني للمجهول.

 

«ثم تنتج التي في بطنها»؛ أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تحمل وتلد.

 

البحث:

جاء في رواية البخاري لهذا الحديث في باب السلم إلى أن تُنتج الناقة من كتاب السلم من طريق جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فسره نافع: إلى أن تُنتج الناقة ما في بطنها، وهو صريح بأن تفسير حبل الحبلة من كلام نافع رحمه الله، غير أن هذه الرواية التي أوردها في السلم مختصرة تفيد أن رواية حديث الباب التي أوردها البخاري في باب بيع الغرر وحبل الحبلة من كتاب البيوع تفيد أن التفسير فيها أيضًا من كلام نافع رحمه الله، وهذا هو الظاهر وقيل: إن التفسير من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق الليث عن نافع بدون هذا التفسير, ورواه البخاري في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة, وحبل الحبلة أن تُنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا السياق قد فُهم منه أن التفسير من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن تصريح رواية البخاري في السلم بأن التفسير من نافع أَولى من هذا الاستنباط، ولفظ رواية البخاري التي أوردها المصنف في حديث الباب هنا: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، ولم يسقه بلفظ «يبتاعه» كما ذكره المصنف، واللفظ الذي في صحيح البخاري أصح وأدق، وقوله: عن حبل الحبلة وفي لفظ إلى حبل الحبلة يفيد تحريم بيع ما في بطون الإناث منفردًا، ويفيد تحريم البيع مع تأجيله إلى حبل الحبلة لما في ذلك كله من الغرر والجهالة؛ لأنه إن جعل الثمن مؤجلًا إلى أن تلد إلخ، ففيه جهالة وغرر، وإن كان بيع ما في بطنها ففيه غرر وجهالة وهو غير مقدور على تسليمه في الحال؛ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، هذا وقد ذكر الحافظ في الفتح ما حكاه صاحب المحكم وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة الكرمة، وأن النهي عن بيع حبلها؛ أي حملها قبل أن تبلغ كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تزهى, قال الحافظ: وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة وهو خلاف ما تثبت به الروايات، لكن حكى في الكرمة فتح الباء «ويعني الحافظ: الحبلة»، ثم قال: وادعى السهيلي تفرد ابن كيسان به وليس كذلك، فقد حكاه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ونقله القرطبي في المفهم عن أبي العباس المبرد، والهاء على هذا للمبالغة وجها واحدًا؛ اهـ.

 

ما يفيده الحديث:

1- تحريم بيع الجنين منفردًا.

2- تحريم البيع إلى أجل مجهول.

3- تحريم بيع الجزور وغيره إلى أن تلد الناقة ثم يلد مولودها.

4- إبطال الإسلام جهل أهل الجاهلية.

5- ضبط المبايعات في الإسلام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة