• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء

حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 16/2/2022 ميلادي - 14/7/1443 هجري

الزيارات: 21880

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء

 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء؛ رواه مسلم وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل.

 

المفردات:

«بيع فضل الماء»؛ أي أخذ ثمن الماء الزائد عن كفاية صاحبه، يعني في الفلاة، ويُحتاج إليه لرعي الكلأ.

 

«وزاد في رواية»؛ أي وزاد مسلم في رواية أخرى.

 

«بيع ضراب الجمل»؛ أي عن أخذ ثمن نزوه على الناقة, ويقال له أيضًا: عسب الفحل.

 

البحث:

لا نزاع عند أهل العلم في جواز بيع البئر والعين المملوكتين, وما يُحرزه الإنسان من الماء في الأوعية والأسقية هو ملك له يجوز بيعه, وإن كان أكثر من حاجته, ولذلك مثل العلماء رحمهم الله لما دل عليه هذا الحديث الصحيح من تحريم بيع فضل الماء بأن يكون الماء قد نبع في أرض مباحة، فيسقي الأعلى، ثم يفضل، فما فضل عن كفايته، فليس له الحق في بيعه، بل يجب عليه أن يرسله إلى من دون إذا احتاج إليه، وكذلك من حفر بئرًا ليشرب منه أو يسقي أرضه، فليس له أن يمنع عن غيره ما فضل عن حاجته ما دام أن بذل الفضل لا يلحق به أذى, ولا يعود عليه بضرر, وقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى: وعن بيع الماء والأرض لتحرث؛ أي تزرع بأن تكون الأرض والماء لشخص، فيأخذها منه شخص آخر ليحرثها ويبذرها ويرويَها بهذا الماء، ليأخذ ربُّ الأرض بعض الخارج من الحبوب، ويأخذ الآخر بعضها، وسيأتي تحقيق هذه المسألة في باب المساقاة والإجارة إن شاء الله تعالى، وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.

 

وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، وفي لفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُباع فضل الماء ليباع به الكلأ، وهذه الألفاظ الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيِّن أن المراد من بيع فضل الماء في حديث جابر هو ما ذكرناه في مفردات هذا الحديث، وأن المنهي عن بيعه من الماء هو الماء الزائد عن كفاية صاحبه يعني في الفلاة ويحتاج إليه الناس لرعي الكلأ، والله أعلم، أما النهي عن ضراب الجمل، فسيأتي مزيد بحثه في الحديث الذي يلي هذا الحديث إن شاء الله.

 

ما يفيده الحديث:

1– تحريم بيع فضل الماء في الفلاة.

2- النهي عن بيع ضراب الجمل.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة