• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

المكروه

المكروه
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 16/1/2022 ميلادي - 12/6/1443 هجري

الزيارات: 10485

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المكروه


هو في اللغة: ضد المحبوب.

وفي الاصطلاح: ما يمدح تركه ولا يذم فاعله؛ كالإسراف في الوضوء.

 

وأكثر إطلاقه على ما نُهِي عنه نهي تنزيهٍ، وعلى مخالفة المندوب.

 

وقد يطلق أحيانًا ويراد به الحرام؛ كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ [الإسراء: 38]، والمكروه غير مأمور به؛ لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب.

 

خامسًا - الحرام:

هو في اللغة مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا ينتهك.

وفي الاصطلاح: ما تُوُعِّد بالعقاب على فعله.

وقيل: ما يذم فاعله شرعًا.

فهو ضد الواجب.

 

والفعل الواحد بالنوع؛ كالسجود مثلًا يجوز أن يكون واجبًا وحرامًا؛ فالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام.

 

والفعل الواحد بالعين - أي بالشخص - لا يمكن أن يكون واجبًا وحرامًا من جهة واحدة، كما لو قيل: صلِّ هذه الظهر، لا تصلِّ هذه الظهر.

 

وأما إذا كان من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا يستحيل كونه واجبًا من جهة، وحرامًا يعني من جهة أخرى.

 

وقيل: يستحيل.

 

وقد اختلف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة، بِناءً على هذا الخلاف، فمَن قال: لا يستحيل، قضى بصحة الصلاة؛ لأن الفعل الواحد له وجهان متغايران، هو مطلوب من أحدهما ممنوع من الآخر.

 

أما مَن قال: يستحيل، فإنه قضى بعدم صحة الصلاة؛ لتناقض كون الفعل الواحد حرامًا واجبًا.

 

والذين صحَّحوا الصلاة في الدار المغصوبة، قسموا النهي ثلاثة أقسام:

الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يصح؛ كالوضوء باللبن، والصلاة بلا وضوء.

 

الثاني: ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا صفته، فيصح الصلاة في الثواب الحرير والدار المغصوبة.

 

الثالث: ما يرجع إلى صفة النهي عنه؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة، ففيه خلاف.

 

قال الحنفية: هو فاسد غير باطل، وقال الحنابلة: هو باطل، وهو مذهب الشافعي.

 

هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

لا خلاف في أن الأمر بالشيء ليس بنهيٍ عن ضده من حيث الصيغة؛ فلفظ قُمْ غير لفظ: لا تقعُدْ.

 

وقد اختلفوا في إفادة الأمر بالشيء النهيَ عن الضد من حيث المعنى:

فقالت المعتزلة: الأمر بالشيء لا يفيد النهي عن الضد، لا بطريق المطابقة ولا التضمن، ولا الالتزام؛ بدليل أن الآمر بالشيء قد يكون ذاهلًا عن ضده، فلا يكون ناهيًا عنه، ولو فرض عدم الذهول، فلا يكون طالبًا ترك الضد إلا من باب الضرورة، وأنه لا يتم الواجب إلا به.

 

وقال قوم: الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده من حيث المعنى؛ لأنه يستحيل فعل الشيء بدون ترك ضده.

 

وأجابوا عن دليل المعتزلة بأنه لا يلزم من الذهول عن الضد ألا يكون نهيًا عنه؛ لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة.

 

وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال لزوجتِه: إن خالفتِ نهيي فأنت طالق، ثم قال لها: قُومي فلم تَقُمْ، فعلى مذهب المعتزلة لا تطلق؛ لأنها لم تخالف النهي، وإنما خالفت الأمر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة