• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 21/4/2021 ميلادي - 9/9/1442 هجري

الزيارات: 12097

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم

 

وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.

 

المفردات:

الصعب بن جثامة الليثي: هو الصعب بن جثامة واسمه يزيد بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الليثي وهو ابن أخت أبي سفيان بن حرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عوف بن مالك. وكان جثامة قد حالف قريشًا، وكان الصعب ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما.

 

الأبواء: قرية بين مكة والمدينة تقع شرق قرية مستورة شمالي رابغ وهي على نحو منتصف الطريق بين مكة والمدينة وتسمى الآن الخريبة وبينهما وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلًا.

 

ودان: موضع بين الأبواء والجحفة يقع جنوبًا من الأبواء وبينه وبين الجحفة ثمانية أميال فهو أقرب إلى الجحفة من الأبواء.

 

فرده عليه: أي لم يقبله منه.

 

لم نرده: أي لم نمتنع عن قبوله، قال في الفتح: قال عياض: ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا: الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها. قال: وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح. اهـ، وقال النووي: إن دال "لم" نرده مفتوحة في رواية المحدثين والصواب ضمها عند محققي النحويين لكونه مضاعفًا مجزومًا اتصل به ضمير المذكر. اهـ.

 

حرم: أي محرمون.

 

البحث:

عنون البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث فقال: باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل. وساق هذا الحديث وليس في هذا الحديث أنه كان حيًا، ولا شك أنه إذا أهداه حيًا يكون أدعى لرده لأنه يكون قد صاده من أجله ولأن المحرم لا يذبحه، قال الشافعي في الأم: إن كان الصعب أهدى له حمارًا حيًا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيًا وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له، وقد أخرج مسلم حديث الصعب بن جثامة بعدة ألفاظ منها:

عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بوادن فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم عن الصعب: أهديت له من لحم حمار وحش. وفي لفظ: رجل حمار وحش.

 

وفي لفظ: عجز حمار وحش يقطر دمًا.

 

وفي لفظ: شق حمار وحش. وقد يجمع بين اللفظ الذي يدل على أنه أهدى حمار وحش والألفاظ التي تدل على أنه أهدى بعض حمار وحش إما بأنه أهدى له حمار الوحش أولًا فرده ثم أهدى إليه بعضه فرده أيضًا؛ ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه بسبب رد هديته أخبره أنه لم يقبله منه بسبب أنه محرم، والمحرم لا يصيد صيد البر ولا يأكل ما صيد له منه، وكونه أهدى الحمار أولًا ظاهر في أنه إنما صاده من أجله، فلما ذبحه وأهداه بعضه لم يقبله منه كذلك لأنه ذبحه له وإمساك بعضه وإهداء البعض الآخر لا يغير كونه صيد من أجله، قال الحافظ في الفتح نقلًا عن القرطبي: قال: ويحتمل أنه أهداه له حيًا، فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانًا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه عنه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. اهـ، وقد روى مسلم في صحيحه من طريق معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

وحديث أبي قتادة السابق يؤكد ما ذكره طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصد له ولم يصده محرم.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- لا يجوز للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا كان قد صيد له.

2- لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر.

3- جواز رد الهدية لعلة شرعية.

4- يستحب لمن رد هدية شخص يتأثر برد هديته أن يبين له سبب ذلك.

5- حرص الإسلام على تطييب القلوب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة