• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟

حديث: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 17/4/2021 ميلادي - 5/9/1442 هجري

الزيارات: 11784

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟


عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.

 

المفردات:

وكانوا محرمين: كان ذلك في عمرة الحديبية.

أمره: أي أمر أبا قتادة بصيد الحمار الوحشي.

أو أشار إليه: أي لفت انتباه أبي قتادة للحمار الوحشي ليصيده.

 

البحث:

قصة أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي رواها البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وقوله في هذا الحديث: خرج حاجًا. أراد الحج اللغوي وهو قصد البيت والإحرام على سبيل التوسع في اللفظ لأنه لا شك أن هذه القصة كانت عام الحديبية كما جاء في بعض ألفاظ الصحيحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج معتمرًا، فإطلاق الحج على العمرة جاء على سبيل التوسع وهو صحيح في اللغة.

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه يجوز للمحرم أكل صيد البر الذي صاده غير المحرم إذا كان المحرم لم يعن الحلال عليه بأمر أو إشارة أو نحوهما.

 

2- جواز اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر رسول الله إذا كانوا بعيدين عنه.

 

3- جواز تجاوز الميقات بدون إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة