• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

تفسير آية: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر.. }

تفسير آية: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر.. }
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 7/9/2020 ميلادي - 19/1/1442 هجري

الزيارات: 27088

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير آية: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.... ﴾

 

قال تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].

 

الغَرَض الذي سِيقَتْ له: إعلان الحرب على اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو يؤدُّوا الجزية.

 

ومناسبتها لما قبلها: أنه لَمَّا أمر بما يوجب الذل والصغار على المشركين أَمَرَ هنا بما يوجب صغار اليهود والنصارى، لتكونَ العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين.

 

والمراد بالموصول في قوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴾ إلى آخر الآية، اليهود والنصارى، والتعبير بالاسم الموصول لإشعار جملة الصلة بعلَّة قتالهم.

 

ومعنى ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾؛ أي: لا يُقرون بألوهية الله على الوجه اللائق به سبحانه - بل قالت اليهود: عزيرٌ ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله - كما أنهم لا يقرون بالبعث على الوجه الثابت، بل يقولون ببعث الأرواح دون الأجسام، ويُنكرون وجود أكل أو شرب أو حُور عِين أو أشجار أو أنهار في الآخرة.

 

ومعنى ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾؛ أي: ولا يعتقدون تحريم ما حرَّم الله ورسوله في الكتاب والسُّنة.

 

ومعنى ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾؛ أي: ولا يلتزمون شرع الله، والحق إما اسم الله، أو المراد به الثابت الناسخ لغيره، وهو دين الإسلام.

 

ومعنى ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾؛ أي: من الذين أعطوا التوراة والإنجيل، فالمراد بالكتاب: الجنس، و(من) بيانية، والتَّقييد بقوله: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ لتمييزهم عن المشركين في الحكم.

 

وحتى غائية أو استثنائية، ولا يجوز أن تكونَ تعليلية.

 

ومعنى ﴿ يُعْطُوا ﴾ يُؤدُّوا.

 

﴿ الْجِزْيَةَ ﴾ لغة: مأخوذة مِن قولهم: جزى دينه؛ أي: قضاه، وقيل: مِن المجازاة؛ لأنها عِوَض عن القتل، وهي في الشرع: مال يُؤخذ من بعض طوائف الكفار على وجه الصغار في مقابلة تأمينهم وترك قتالهم.

 

ومعنى ﴿ عَنْ يَدٍ ﴾؛ أي: عن تمكُّن وقدرة، فلا تؤخذ مِن العاجز عنها.

 

وقيل: ﴿ عَنْ يَدٍ ﴾؛ أي: بواسطة اليد، فلا يقبل إرسالها، والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الضمير في ﴿ يُعْطُوا ﴾.

 

ومعنى ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾؛ أي: وهم مهانون راضون بالذل، والجملة حال ثانية من الضمير في ﴿ يُعْطُوا ﴾.

 

وقد اختلف العلماءُ فيمن تؤخذ منه الجِزية: فذَهَب الشافعية والحنابلة إلى أنها تُؤخذ من أهل الكتاب - عربًا كانوا أو عجمًا - ومِن المجوس، ولا تؤخذ من غيرهم من الوثنيين، أمَّا أهلُ الكتاب فلهذه الآية، وأما المجوس فللإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((سنوا بهم سُنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم))؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الجزية من مجوس هجر؛ كما رواه البخاري.

 

وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الجزية تُؤخذ مِن أهل الكتاب - عربًا كانوًا أو عجمًا - ومِن المجوس، ومن مشركي العجم دون مشركي العرب، واستدل على جواز أخذها مِن مشركي العجم بأن قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: 5] خاص بمشركي العرب، وهذا الاستدلال غيرُ واضح.

 

وذهب مالك إلى أنها تُؤخذ من جميع الكفار سوى المرتد، وعلل ذلك بأنه إذلال لهم مِن ناحية، وترك فرصة لنظرهم في كتاب الله من ناحية أخرى.

 

والمختار هو القول الأول.

 

ولم يذكر الله تعالى مقدار الجزية، وقد اختلف العلماء في مقدارها، فذهب جماعة - منهم ابن جرير الطبري - إلى أن أقلها دينار، وأكثرها لا حدَّ له.

 

وذهب الشافعي إلى أنها دينار، وإن صولحوا على أكثر مِن ذلك جاز، والغني والفقير سواء.

 

وذهب مالك إلى أنها أربعة دنانير، والغني والفقير سواء.

 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها اثنا عشر درهمًا على الفقير المحتمل، وأربعة وعشرون درهمًا على المتوسط الحال، وثمانية وأربعون درهمًا على الغني.

 

وتؤخذ عند الجمهور آخر العام، وعند الحنفية أول العام، والمختار أن مَن أسلم سقطت عنه الجزية.

 

الأحكام:

1- جواز إبقاء أهل الكتاب ونحوهم على دينهم إن أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

2- لا جزية على الضعيف العاجز.

3- إذا أبى الذمي الصغار حل دمه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة