• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث أوقات النهي عن الصلاة

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 28/2/2018 ميلادي - 12/6/1439 هجري

الزيارات: 27472

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث أوقات النهي عن الصلاة


عن عُقبة بن عامر: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب).

 

المفردات:

(عقبة بن عامر): هو عقبة بن عامر الجهني، ولي أمر مصر، ومات بها سنة ثمانٍ وخمسين.

(بازغة)؛ أي: طالعة؛ من بزغت؛ أي: طلعت.

(الظهيرة): شدة الحر في نصف النهار، ولا يقال: في الشتاء ظهيرة.

(قائم الظهيرة)؛ يعني: قيام الشمس وقت الزوال ووقوفها في كَبِد السماء؛ إذ يتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت وهي سائرة.

(تزول الشمس)؛ أي: تميل عن كَبِد السماء.

(تتضيف)؛ أي: تميل.

 

البحث:

تقدَّم في الحديث السابقِ النهيُ عن صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وفي هذا الحديث النهيُ عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند وقوعها في كبد السماء حتى تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب، وزيد في هذا الحديث أيضًا النهيُ عن دفن الموتى في هذه الأوقات الثلاثة، ولا معارضة بين حديث: ((مَن أدرك مِن الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))، وهذا الحديث - فإن المنهي عنه هنا صلاة النوافل، وتعمُّد الابتداء بالصلاة في هذه الأوقات؛ لِمَا فيه التشبُّه بالكفار.

 

وقد بيَّن قدرَ ارتفاع الشمس الذي تزول عنده الكراهة حديثُ عمرو بن عبسة بلفظ: ((وترتفع قِيس رُمح أو رُمْحينِ)) وقيس؛ أي: قَدْر.

 

وأخرج عمرو بن عبسة أبو داود والنسائي، وقد ورد تعليلُ النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة في حديث عمرو بن عبسة ((بأن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان، فيصلي لها الكفار، وبأنه عند قيامِ قائم الظهيرة تسجر جهنم وتفتح أبوابها، وبأنها تغرب بين قرنَي شيطان ويصلي لها الكفار)).

 

ما يفيده الحديث:

1- النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.

2- وأن هذا النهي مخصوصٌ بمَن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس.

3- وبمَن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة