• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

الحديث: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن

الحديث: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 23/5/2026 ميلادي - 6/12/1447 هجري

الزيارات: 66

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحديث : كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحرِّمن

 

وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن؛ رواه مسلم.

 

المفردات:

وعنها: أي وعن عائشة رضي الله عنها.

 

فيما أنزل من القرآن: أي فيما أُوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 

معلومات: أي واضحات جليَّات مُشبعات.

 

يُحرِّمن: أي يَنشرنَ الحُرمة بين الرضيع ومَن أرضعته، فتكون أمًّا له من الرضاعة، وأبناؤها إخوانه من الرضاعة وزوجها صاحب اللبن أباه من الرضاعة.

 

ثم نُسخن بخمس معلومات: أي ثم أَبدل الله تعالى هذا الحكم، وجعل التحريم بخمس رضعات واضحات جليَّات مشبعات.

 

فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن: أي فلحِق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ولم يُنسَخ هذا الحكم الأخير.

 

البحث:

لا نزاع عند أهل العلم أن القرآن لا يَثبُت إلا بالتواتر، وأن قراءة الآحاد تكون شاذة، ولا تجوز القراءة بها في الصلاة، وقد أجمع المسلمون كذلك على أن قول عائشة رضي الله عنها: فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن - أنه لا تجوز قراءة (خمس رضعات معلومات)، على أنها قرآن؛ لأنها لم تَخرج من كونها قراءةَ آحادٍ، فهي منسوخة التلاوة قطعًا، ولا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول عائشة رضي الله عنها: فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن، قال النووي: معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفِّي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات، ويجعلها قرآنًا متلوًّا، لكونه لم يَبلغْه النسخ لقُرب عهده، فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى؛ اهـ، غير أن خبر عائشة رضي الله عنها هذا يجري مجرى الحديث، فيُحتج به على إثبات أن المحرم هو خمس رضعات معلومات.

 

وقد روى مسلم حديث عائشة من ثلاثة طرق، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، يُحرِّمن، ثم نُسخنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

 

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى - وهو ابن سعيد - عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: وهي تذكر الذي يَحرُم من الرضاعة، قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات.

 

وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله؛ اهـ، قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرِّمن، ثم نُسِخْنَ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؛ مسلم من حديثها.

 

قوله: وحُمل ذلك على قراءة حُكمها؛ أي: إن ظاهر قولها: وهنَّ فيما يُقرأ من القرآن - أن التلاوة باقية، وليس كذلك، فالمعنى قراءةُ الحكم، وأجاب غيره بأن المراد بقولها: توفي: قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النَّسخ مَن استمرَّ على التلاوة؛ اهـ.

 

ما يفيده الحديث:

1- أنه كان الرضاع المحرَّم، أو هو ما كان عشر رضعات معلومات.

2- وأن ذلك نُسخ وصار المحرَّم هو خمس رضعات معلومات.

3- وأن هذا الحكم الأخير لم يُنسخ.

4- وأن السُّنة تُقيِّد مُطلق القرآن.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة