• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها

حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 17/12/2025 ميلادي - 27/6/1447 هجري

الزيارات: 199

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها


وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتَكْحُلها؟ قال: لا؛ متفق عليه.

 

المفردات:

وعنها: أي وعن أم سلمة رضي الله عنها.

 

امرأة: هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي؛ كما تقدم في بحث الحديث السابق، وهي قرشية رضي الله عنها.

 

زوجها: هو المغيرة المخزومي؛ قال الحافظ في الفتح: ولم تُسمَّ البنت التي توفِّي زوجها، ولم تُنسَب فيما وقفت عليه، وأما المغيرة المخزومي فلم أقف على اسم أبيه، وقد أغفله ابن منده في الصحابة، وكذا أبو موسى في الذيل عليه، وكذا ابن عبدالبر، لكن استدركه ابن فتحون عليه؛ اهـ.

 

وقد اشتكت عينها: أي آلَمها وجعُ عينها.

 

أفتكحلها: بضم الحاء؛ أي: أتأذن لها فتَضَع فيها الكحل.

 

البحث:

أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا؛ قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتَكْحُلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شرَّ ثيابها، ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر سنة، ثم تُؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير - فتفتض به، فقلَّما تفتض بشيء إلا مات، ثم تُخرج فتُعطى بعرة، فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره.

 

وأخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكنَّ تكون في شر بيتها في أحلاسها، أو في شر أحلاسها في بيتها حولًا، فإذا مرَّ كلب رمت ببعرة، فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا، وفي لفظ للبخاري: سئل مالك: ما تفتض به قال: تمسح به جلدها؛ اهـ، وقال النووي: وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه، أو على ظهره، وقيل معناه: تمسح به ثم تفتض؛ أي تغتسل، والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ؛ حتى تصير بيضاءَ كالفضة؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: ووقع في رواية النسائي: تقبص بقاف ثم موحدة ثم مهملة خفيفة، وهي رواية الشافعي، والقبص: الأخذ بأطراف الأنامل، قال الأصبهاني وابن الأثير: هو كناية عن الإسراع؛ أي تذهب بعَدْوٍ وسرعة إلى منزل أبويها لكثرة حيائها لقُبْح منظرها، أو لشدة شوقها إلى التزويج لبُعد عهدها به؛ اهـ، وفي لفظ لمسلم من طريق حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة، تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن بنتًا لها توفي عنها زوجُها، فاشتكت عينها، فنهى أن تَكْحُلَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداهن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا؛ اهـ، أما مداواة المرأة الحادة عينيها بالمراهم ونحوها، فلا أعلم مانعًا يمنعه، والله أعلم.

 

ما يفيده الحديث:

1- تحريم الكحل على المعتدة مِن وفاة زوجها.

 

2- لا يجوز للمرأة الحاد التزين مدة عدتها.

 

3- يُسر الشريعة الإسلامية ووضع أوضار الجاهلية.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة