• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة

حديث: المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 22/11/2025 ميلادي - 2/6/1447 هجري

الزيارات: 114

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: المطلقة ثلاثًا: ليس لها سكنى ولا نفقة

 

عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثًا: ليس لها سكنى ولا نفقة؛ رواه مسلم.

 

المفردات:

الشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد من سلالة القيل حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن قطن بن غريب بن زهير ابن أيمن بن الهميسع بن حمير، وقد ذكر ابن سعد في الطبقات في ترجمة عامر بن شراحيل قال: وحسان هو ذو الشعبين وهو جبل باليمن، نزله هو وولده، ودُفن به، ونُسب إليه هو وولده، فمَن كان بالكوفة قيل لهم شعبيون؛ منهم عامر الشعبي، ومن كان بالشام قيل شعبانيون، ومن كان بمصر والمغرب قيل لهم الأشعوب، وهم جميعًا بنو حسان بن عمرو ذي شعبين، فبنو علي بن حسان بن عمرو رهط عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي، ودخلوا في أحمور همدان باليمن، فعدادهم فيهم؛ اهـ، وكان ضئيلًا نحيفًا، وقد ولد هو وأخ له في بطن، وقد قيل له مرة: يا أبا عمرو ما لنا نراك ضئيلًا؟ قال: إني زوحمت في الرحم، وقد رأى الشعبي علي بن أبي طالب ووصفه، وروى عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعدي بن حاتم وسمرة بن جندب، وعمرو بن حريث والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى، وجابر بن سمرة وأبي جحيفة، وأنس بن مالك وعمران بن حصين، وبريدة الأسلمي وجرير بن عبد الله، وأبي موسى الأشعري والحسن بن علي، وعبد الله بن عمرو بن العاص والنعمان بن بشير، وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس، وغيرهم رضي الله عنهم.

 

وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وأشعث بن سوار، وداود بن أبي هند، وزكريا بن أبي زائدة، والأعمش وأبو حنيفة - وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة - وابن عون ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم. وقد اختلف في عام وفاته، فقيل: سنة 103 أو 104 أو 105هـ عن سبع وسبعين سنة، وعليه فتكون ولادته في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، أو أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه، ويتضح أن ما ذكر أنه ولد سنة سبع عشرة عام جلولاء غير صحيح، والله أعلم.

 

ليس لها سكنى ولا نفقة: أي لا يجب لها على زوجها نفقة ولا سكنى مدة عدتها.

 

البحث:

قد سقت في بحث الحديث الثاني من أحاديث باب الكفاءة والخيار قصةَ طلاق فاطمة بنت قيس، وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: لا نفقة لك ولا سكنى، وفي بعضها: ليست لها نفقة وعليها العدة، وفي بعضها: لا نفقة لك، وفي لفظ من طريق الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

 

ولفظ حديث الباب عند مسلم من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثًا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة، وفي لفظ لمسلم من طريق أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدثت الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصَبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفِظت أو نسِيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [الطلاق: 1]، وفي لفظ لمسلم من طريق السدى عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، ولَمَّا بلغ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن مروان بن الحكم أنكر حديثها، قالت: بيني وبينكم القرآن؛ قال الله عز وجل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾، الآية، قالت: هذا لِمَن كانت له مراجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا، فعلام تحبسونها، فقد أخرج مسلم من طريق ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدِّقه في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، وحدَّثنيه محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لعبد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة، خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعيَّاش بن أبي ربيعة بنفقةٍ، فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك، فاستأذنته في الانتقال فأذِن لها، فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامه بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدَّثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا، فعلامَ تحبسونها؟ اهـ.

 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]، قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملًا، فعلامَ يَحبِسونها؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) المراجعة - قتادةُ والحسن والسدي والضحاك؛ أخرجه الطبري عنهم، ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه؛ اهـ.

 

وأما ما نُسب إلى عمر رضي الله عنه من إنكاره على فاطمة، وقوله: لا ندَع كتاب ربنا... إلخ، فقد قال الحافظ في الفتح: وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلًا؛ اهـ كما قال الدراقطني: قوله في حديث عمر: وسنة نبينا غير محفوظ؛ اهـ وما ذكره عروة عن عائشة رضي الله عنها من إنكارها على فاطمة بنت قيس، قد أشار البخاري رحمه الله بما يُفيد أن عائشة تعترف في الجملة بحديث فاطمة، فقد قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابَت عائشة أشدَّ العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشٍ، فخِيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم؛ اهـ.

 

ففيه إشارة إلى إقرار عائشة بقصة فاطمة رضي الله عنها، كما أن سياق البخاري لحديث مروان مع عائشة رضي الله عنها يُشعر أن مروان رجع إلى حديث فاطمة، وقد انعقد الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها في العدة.

 

وسيأتي مزيد بحث لموضوع سكنى المتوفَّى عنها زوجها في بحث الحديث الثامن والحديث التاسع من أحاديث هذا الباب إن شاء الله تعالى.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.

2- وأن المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها.

3- وأن قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1] خاصٌّ بمن يَملِك الزوج رَجعتها.

4- وأن النفقة إنما تجب للمبتوتة إن كانت حاملًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة