• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود

حديث: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 27/9/2025 ميلادي - 5/4/1447 هجري

الزيارات: 235

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، قال: هل لك من إبلٍ؟ قال: نعم قال: فما ألوانها؟ قال: حُمر قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعله نزَعه عِرق قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق؛ متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وهو يُعرِّض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخِّص له في الانتفاء منه.

 

المفردات:

أن رجلًا: هو ضمضم بن قتادة وهو أعرابي من بني فزارة؛ كما ذكره عبدالغني بن سعيد في كتاب المبهمات له.

 

إن امرأتي ولدت غلامًا: قال الحافظ في الفتح: لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام؛ اهـ، وهذه المرأة من بني عجل كما ذكر ذلك عبدالغني بن سعيد في كتاب المبهمات أيضًا.

 

أسود: أي لا يشبهني ولا يُشبه أمه في اللون، فلست بأسودَ، وليست أمه بسوداءَ، فأنا أبيضُ وهي بيضاءُ.

 

هل لك من إبل: أي هل عندك جمال؟

 

وهل فيها من أورق: أي هل يوجد بين جمالك الحمر جمل أورق، والأورق بوزن الأحمر: هو ما فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.

 

فأنَّى ذلك: أي فمن أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل أجنبي من غير لونها طرأَ عليها أو لأمرٍ آخر؟

 

لعله نزعه عرق: أي ربما كان في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذبه إليه فجاء على لونه، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق الثمرة، ومعنى نزعه اجتذَبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب، وقد يَنزِع الولد إلى أبيه، وقد ينزِع إلى أمه، ويقال: نزعه أبوه ونزعته أمه، ومنه حديث عبدالله بن سلام: ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه؟ قال: إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعته.

 

فلعل ابنك هذا نزعه عِرق: أي فربما يكون ابنك هذا قد اجتذَبه عرق من أصوله البعيدة، فجاء بهذا اللون المغاير لألوان إبلك الموجودة لديك، أي وأنت تعلَم أنه لم يطرَأ على إبلك فحل أجنبي.

 

وقد علمنا أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتذبه عرق أبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فجاء أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ كما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج.

 

وفي رواية لمسلم: أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق معمر عن الزهري.

 

وهو يعرِّض بأن ينفيه: أي والرجل وهو يتكلم بهذا الكلام كان يلمِّح بأن ينتفي من ولده، والتعريض هو ذكر شيء يُفهَم منه شيءٌ آخر لم يُذكَر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع له يقوم مقامَه.

 

وقال في آخره: أي وذكر في آخر الرواية الأخرى التي جاءت عند مسلم من طريق معمر عن الزهري وسيأتي في بحث هذا الحديث أن قوله: ولم يرخِّص له...إلخ في البخاري أيضًا.

 

ولم يرخِّص له في الانتفاء منه: أي ولم يُجِز له أن ينتفي من ولده لهذه العلة، ولم يوسِّع له أن يتبرَّأ منه.

 

البحث:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الطلاق في باب إذا عرَّض بنفي الولد من طريق يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وُلد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نَزَعه عِرق، قال: فلعل ابنك هذا نزعه.

 

وأورده في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في باب ما جاء في التعريض من طريق إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي، فقال: يا رسول، إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها أورق؟ قال: نعم، قال: فأنَّى كان ذلك؟ قال: أراه عرقًا نزَعه، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق.

 

وأورده في كتاب الاعتصام في باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبيَّن، قد بيَّن الله حكمهما ليَفهَم السائل من طريق أصبع بن الفرج عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وإني أنكرَته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأني ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزَعها، قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخِّص له في الانتفاء منه.

 

أما مسلم رحمه الله، فقد أخرجه من طريق قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأني اتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرقٌ.

 

قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر ح، وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا ابن أبي ذئب جميعًا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر، فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرِّض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث: ولم يرخِّص له في الانتفاء منه.

 

وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امراتي ولدت غلامًا أسودَ، وإني أنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنى هو؟ قال: لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له.

 

ومعنى قوله: وإني أنكرته؛ أي: استغربته بقلبي أن يكون منى، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه، فهو لم يُرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحًا بالنفي لا تعريضًا.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن التعريض بنفي الولد ليس نفيًا.

 

2- وأنه لا يجوز للوالد أن ينتفي من ولده بمجرد الظن أو اختلاف اللون.

 

3- وأن الولد يلحق بأبيه مهما اختلف لونه.

 

4- صحة الاستدلال بالقياس.

 

5- أنه ينبغي العمل على إزالة الشبه من قلوب الناس بضرب الأمثال.

 

6- الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد إمكان ذلك.

 

7- أن تشبيه المجهول بالمعلوم تقريبًا لفَهْم السائل من وسائل التربية والتعليم في الإسلام.

 

8- أن الأصل هو أن الولد للفراش.

 

9- كراهية ظن السوء بالمسلمين دون برهان، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة