• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: من أقر بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه

حديث: من أقر بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 20/9/2025 ميلادي - 28/3/1447 هجري

الزيارات: 43

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: مَن أقرَّ بولده طرفة عين، فليس له أن يَنفيَه


عن عمر رضي الله عنه قال: مَن أقرَّ بولده طرفة عين، فليس له أن يَنفيَه؛ أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.

 

المفردات:

أقر بولده: أي: اعترف بأن ما حملت به زوجتُه هو ابنه.

طرفة عين: أي ولو كان اعترافه وإقرارُه بولده مدةَ لحظة واحدة.

فليس له أن ينفيَه: أي فلا يُقبَل منه الانتفاء من هذا الولد بعد ذلك مهما كان.

موقوف: أي على عمر رضي الله عنه، وليس مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

البحث:

قال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث عمر: إذا أقرَّ بولده طرفةَ عين لم يكن له نفيُه؛ موقوف، البيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدِّث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولَدت أنكرَه، فأمر به عمر فجُلد ثمانين جلدة لفِريته عليها، ثم ألْحَق به الولد؛ إسناده حسن؛ اهـ.

 

هذا وقد قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو محمد بن صاعد، نا سعد بن عبدالله بن الحكم، نا قدامة بن محمد، نا مخرمة بن بكير عن أبيه، قال: سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدِّث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولدَ امرأته وهو في بطنها، ثم اعترَف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكرَه، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجُلد ثمانين جلدة لفِريته عليها، ثم ألحقَه به.

 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، نا إسماعيل بن محمد الصفار، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أقرَّ الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيَه، والله أعلم؛ اهـ.

 

وما يقرِّره أثرُ عمر رضي الله عنه هذا - من أنه لا يُقبَل نفيُ الولد بعد الإقرار به - هو أمر انعقَد عليه إجماعُ المسلمين، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة