• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي

حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 5/7/2025 ميلادي - 10/1/1447 هجري

الزيارات: 150

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أدركتُ بضعةَ عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كلهم يُقِفون المُولي

 

عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركتُ بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي؛ رواه الشافعي.

 

المفردات:

بضعة عشر رجلًا: أي ما بين اثني عشر إلى تسعة عشر رجلًا.

 

يقفون المولى: أصله يوقفون المولي؛ أي يطالبونه إما بالرجوع إلى مباشرة زوجته أو طلاقها.

 

البحث:

قال الشافعي: أنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركتُ بضعة عشر من الصحابة؛ أي: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المُولى؛ قال الشافعي رحمه الله: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر؛ اهـ، وقد نقدم في بحث الحديث الأول من أحاديث هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، كما تقدم قول البخاري بعد أن ساق أثر ابن عمر هذا قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أن قول علي قد وصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن عليًّا وقف المُولى، وسنده صحيح؛ قال: وأخرج سعيد بن منصور من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى: شهدت عليًّا أوقف رجلًا عند الأربعة بالرحبة؛ إما أن يفيء وإما أن يُطلق، وسنده صحيح أيضًا؛ قال الحافظ: وأما قول أبي الدرداء: فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء، وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء.

 

كما أشار الحافظ إلى أن سعيد بن منصور أخرج بسند صحيح عن عائشة بلفظ: إنها كانت لا ترى الإيلاء شيئًا حتى يوقف، ثم قال الحافظ: وللشافعي عنها نحوه وسنده صحيح أيضًا، ثم قال الحافظ: وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار، قال: أدركتُ بضعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف، ثم قال: وأخرج إسماعيل من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- أن مَن حلف على ترك جماع زوجته يوقف إذا مضت أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق.

 

2- أنه قبل مضي الأربعة الأشهر لا سبيل لأحد على المُولي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة