• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك

حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 17/5/2025 ميلادي - 19/11/1446 هجري

الزيارات: 137

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يَملِك

 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يَملِك، ولا عتق له فيما لا يملِك، ولا طلاق له فيما لا يملك؛ أخرجه أبو داود والترمذي وصحَّحه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.

 

المفردات:

نذر: هو ما يوجبه الإنسان على نفسه من الطاعات.

 

لابن آدم: المراد به الإنسان المكلَّف.

 

البحث:

تقدم في بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ في الفتح أن الترمذي لَما أورد حديث عمرو بن شعيب في الجامع قال: ليس بصحيح، وقال الحافظ في الفتح: رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبدالرحمن بن الحارث وحسين المعلم، كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والأربعة ثقات وأحاديثهم في السنن، ومن ثََم صحَّحه مَن يقوي حديث عمرو بن شعيب، وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف، وقد اختلف عليه فيه اختلافًا آخرَ، فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سُئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض عليَّ امرأة يزوِّجنيها، فأبيت أن أتزوَّجها وقلت: هي طالق البتةَ يوم أتزوَّجها، ثم ندمت، فقدِمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى أنه لو كان عنده عن أبيه عن جده لَما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة، ويكتفي فيه بحديث مرسل، قال الحافظ: وقد تقدَّم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب؛ اهـ، أقول: ليس قول أحد الأئمة في الحديث: أنه أصح شيء في الباب أن يكون الحديث نفسه صحيحًا، وإنما المراد أنه أقوى ما ورد في هذا الباب لا أنه قوي في نفسه، والله أعلم.

 

على أن ما نقله الحافظ في فتح الباري عن الترمذي أنه قال في جامعه عن حديث عمرو بن شعيب هذا عن أبيه عن جده: ليس بصحيح، يعارض ما ذكره المصنفُ هنا في البلوغ؛ حيث قال: والترمذي وصحَّحه، والصواب من ذلك هو ما ذكره الحافظ هنا في البلوغ من تصحيح الترمذي له، فقد قال الترمذي في جامعه: حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يَملِك، ولا طلاق له فيما لا يملك.

 

وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة: حديث عبدالله بن عمرو، حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبدالله وسعيد بن المسيب والحسن، وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، وشريح وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين؛ اهـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة