• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد

الحديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 16/1/2025 ميلادي - 16/7/1446 هجري

الزيارات: 2454

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحديث: لا يجلِد أحدُكم امرأته جلد العبد

 

عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلِد أحدُكم امرأته جلد العبد؛ رواه البخاري.

 

المفردات:

عبدالله بن زمعة: هو عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشي الأسدي رضي الله عنه، صحابي مشهور استُشهد يوم الدار مع عثمان رضي الله عنهما.

 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد؛ أي: لا يضرب أحدُكم امراته كما يَضرِب عبده.

 

البحث:

أخرج البخاري في كتاب النكاح في باب ما يُكره من ضرب النساء، وقول الله تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]؛ أي: ضربًا غير مبرِّح، ثم ساق من طريق سفيان وهو الثوري عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأدب ومسلم من طريق هشام عن أبيه عن عبدالله بن زمعة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، ثم لعله يعانقها؛ قال البخاري: وقال الثوري ووهيب وأبو معاوية عن هشام: جلد العبد، قال الحافظ في الفتح: وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع، وعن أبي معاوية وعن ابن نمير، وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير، والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان، ففي رواية أبي معاوية وعبدة إلامَ يجلد؟ وفي رواية وكيع وابن نمير: علامَ يَجلد؟ وفي رواية ابن عيينة: وعظهم في النساء، فقال: يضرب أحدكم امرأته؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح أيضًا: قوله جلد العبد؛ أي: مثل جلد العبد، وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم: ضرب الأَمَة. وللنسائي من طريق ابن عيينة: كما يضرب العبد والأَمَة؛ اهـ، وكل هذه الروايات تؤكد كراهية أن يضرب الرجل زوجته كما يَضرب عبده أو أمَته أو بعيره.

 

وأصل ضرب المرأة للتعليم أو للتأديب بسبب عصيانها زوجَها فيما يجب من حقه عليها، قد أباحته الشريعة في الجملة لقوله تعالى: ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34]، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن ضرب الزوجة ينبغي أن يكون غير مبرِّح، وأن يكون ضربًا رفيقًا، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في خطبته يوم عرفة: فاتَّقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهنَّ بأمان الله، واستحللتُم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرِّح؛ الحديث.

 

وينبغي أن يكون هذا الضرب آخر ما يلجأ إليه الرجل في تأديب امرأته، وأن يتقي الله عز وجل فيها.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- كراهية ضرب الزوجة لغير ضرورة.

2- تحريم ضرب المرأة للتأديب ضربًا مبرحًا.

3- ينبغي الرفق بالنساء.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة