• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت

حديث: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 1/6/2024 ميلادي - 24/11/1445 هجري

الزيارات: 2752

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: خُيرت بريرة على زوجها حين عُتقت

 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خُيرت بريرة على زوجها حين عُتقت؛ متفق عليه في حديث طويل، ولمسلم عنها: أن زوجها كان عبدًا، وفي رواية عنها كان حرًّا، والأول أثبت، وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدًا.

 

المفردات

خيِّرت بريرة على زوجها: أي جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار في البقاء تحته أو فسخ النكاح.

 

حين عُتقت: أي حين حرَّرتها عائشة رضي الله عنها.

 

ولمسلم عنها: أي ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها من حديث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عنها.

 

أن زوجها كان عبدًا؛ أي: إن زوج بريرة عندما عُتقت بريرة كان عبدًا مملوكًا واسمه مُغيث.

 

وفي رواية عنها: أي وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها من طريق الأسود بن يزيد عنها عند النسائي وقول لعبدالرحمن بن القاسم عند مسلم، وقول الحكم بن عتيبة عند البخاري كما سنحقق ذلك في بحث الحديث إن شاء الله.

 

كان حرًّا: أي: إن زوج بريرة عند تحريرها من الرق كان حرًّا وليس مملوكًا.

 

والأول أثبت: أي والحديث الذي يثبت أن زوج بريرة كان عبدًا وأقوى من الحديث الذي يثبت أن زوج بريرة كان حرًّا.

 

وصح عن ابن عباس: أي من طريق القاسم بن محمد عنه عند البخاري.

 

البحث:

تقدم في كتاب البيوع حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة بطوله، وهو الحديث العاشر من كتاب البيوع، أما الطرف الذي ساقه المصنف هنا من حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أورده البخاري في كتاب الطلاق في باب الحرة تحت العبد من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن: عَتَقت فخُيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرُب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرَ البرمة؟ فقيل: لحم تُصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية، وقد ساقه مسلم بقريب من هذا اللفظ، وساقه من طريق عبدالرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة بلفظ قالت: كان في بريرة ثلاث قضيَّات، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، قالت: وعتقت فخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها، قالت: وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه، وفي لفظ لمسلم من طريق عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة، وخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم؟ قالت عائشة: تُصدِّق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أنه صحَّ عن ابن عباس عند البخاري أن زوجها كان عبدًا، فقد أورده البخاري في كتاب الطلاق في باب خيار الأمة تحت العبد، من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيته عبدًا، يعني زوج بريرة، ثم ساقه من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذاك مُغِيث عبد بني فلان - يعني زوج بريرة - كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها، ثم ساقه من طريق آخر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له مغيث، عبدًا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، كما ساقه البخاري في باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بُغض بريرة مغيثًا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعِته؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفَع قالت: لا حاجه لي فيه؛ ا هـ، وقوله في الحديث: عبدًا لبني فلان، قيل: هم بنو المغيرة كما جاء عند الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب، وقيل عبدًا لآل أبي أحمد، وقال ابن عبدالبر: مولى لبني مطيع، أما قول المصنف: وفي رواية عنها كان حرًّا، فقد أخرجها النسائي من طريق الأسود عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: فأعتقتها فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيَّرها من زوجها، قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، فاختارت نفسها وكان زوجها حرًّا، وجاء في لفظ للبخاري في كتاب الفرائض من طريق حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم: قال الحكم: وكان زوجها حرًّا، وفي لفظ للبخاري من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وساق الحديث، ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا، قال البخاري: وقول الحكم مرسل، وقال: قول الأسود منقطع، كما أخرج مسلم من طريق شعبة قال: سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، وأُهدِي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمٌ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تُصُدِّق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية، وخيِّرت فقال عبدالرحمن: وكان زوجها حرًّا قال شعبة: ثم سألته عن زوجها، فقال: لا أدري، قال الحافظ في الفتح عند حديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا قد اختُلف فيه على رواية هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره كما سأبيِّنه، قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسود في زوج بريرة؛ اهـ، وبمقتضي قواعد أهل العلم يكون حديث الأسود شاذًّا لمخالفته الثقات على حد قوله:

وإن يخالف ثقة فيه الملا

فالشاذ.................

 

قال الحافظ في الفتح: فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود؛ اهـ، واللفظ الذي ورد في مسلم بأن زوجها كان حرًّا هو من قول عبدالرحمن بن القاسم وقد تردَّد فيه، فلا يقوى على معارضة هذه الأخبار الصحيحة الصريحة المتفق عليها عند الشيخين بأنه كان عبدًا، ولذلك قال المصنف رحمه الله: وفي رواية عنها كان حرًّا، والأول أثبت.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن الأمة إذا كان زوجها عبدًا وعُتقت دونه، تُخيَّر بين البقاء على النكاح أو فسخه.

 

2- وأن بيع الأمة المزوَّجة لا يكون طلاقًا.

 

3- وأن عتق الأمة المزوَّجة لا يكون طلاقًا ولا فسخًا.

 

4- وأنه لا كراهية في بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة