• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 15/10/2022 ميلادي - 19/3/1444 هجري

الزيارات: 8520

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العرايا بخرصها

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة؛ متفق عليه.

 

المفردات:

«فيما دون خمسة أوسق»؛ أي إن هذه الرخصة في بيع العرايا بخرصها كيلًا من التمر، إنما تكون فيما دون خمسة أو ستة، وقد تقدم في مفردات الحديث الثاني عشر من كتاب الزكاة أن الوسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد الحفنة بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما.

 

«أو في خمسة»، أو هنا للشك من الراوي.

 

البحث:

قال البخاري رحمه الله في باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من كتاب البيوع: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم، وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى «واللفظ له»، قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصن عن أبي سفيان «مولى ابن أبي أحمد» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة «يشك داود قال خمسة أو دون خمسة»، قال: نعم، وقال البخاري «في باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» من كتاب الشرب أو المساقاة من صحيحه: حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، شك داود في ذلك؛ اهـ، وهذا التردد من الراوي في المقار الذي رخص فيه في العرايا يفيد أنه لا شبهة في بيع العرايا بخرصها بتمر في أقل من خمسة أوسق، وأن الاحتياط ألا يصل إلى خمسة أوسق، فإذا وصل إلى خمسة أوسق، فلا ينبغي الحكم ببطلانه لاحتمال أن يكون الأصل خمسة أوسق.

 

ما يفيده الحديث:

1– أن الرخصة في بيع العرايا بخرصها من التمر مقصور على ما دون خمسة أوسق.

2– وأنه لا يجوز أن يتجاوز خمسة أوسق أبدًا.

3– وأنه لا ينبغي الحكم ببطلان البيع في خمسة أوسق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة