• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 10/10/2022 ميلادي - 14/3/1444 هجري

الزيارات: 15547

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ يعني الدين بالدين؛ رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.

 

المفردات:

«الكالئ بالكالئ»: أشار في القاموس إلى أنه يقال: كلأ الدين؛ أي تأخر، وقال: والكالئ والكلأة بالضم النسيئة والعربون، وتكلأت وكلأت تكليًا: أخذته، وأكلأ أسلف؛ اهـ، وقد فسره في هذا الحديث بأنه الدين بالدين، وفسر في النهاية بيع الكالئ بالكالئ بأنه هو أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بِعْنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.

 

البحث:

قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن رومان عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول: رجل أعجل لك خمسمائة ودعِ البقية، والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق، قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ اهـ، وقوله في السند: عبد الله بن رومان يظهر أنه عبد الله بن دينار، وقال الدارقطني: ثنا على بن محمد المصري نا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

 

ثنا على بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة؛ اهـ، وقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد غلَّط البيهقي الدارقطني والحاكم وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي، ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن دينار به وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ضعيف، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ الحاكم والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهِم، فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، قال البيهقي: والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني؛ حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة، وقد حدثنا به أبو الحسن بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال: عن موسى غير منسوب، ثم رواه المصري أيضًا بسنده فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة، وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال: تفرد به موسى بن عبيدة، وقال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره. وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كالئ بكالئ: دين بدين، وهذا لا يصح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل، وكان وهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور.

 

(تنبيه):

(الكالئ): مهموز، قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة، وكذا نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة، وروى البيهقي عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين، ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي، وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ: نهى عن الدين بالدين؛ اهـ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة