• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 25/5/2022 ميلادي - 23/10/1443 هجري

الزيارات: 15912

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة

 

وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة؛ رواه البخاري.

 

المفردات:

«المخاضرة»: هي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدوَ صلاحها وهي مفاعلة من الخضرة.

 

«الملامسة»: هو المبايعة بمجرد لمس الرجل ثوب الآخر بيد، بالليل أو النهار لا ينظر إليه ولا يقلبه من غير نظر ولا تراض.

 

«المنابذة»: هي أن يطرح الرجل إلى الرجل ثوبه ويطرح الآخر ثوبه يتبايعان بذلك دون تقليب أو نظر.

 

البحث:

أما النهي عن المخاضرة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها، كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، كما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر، وفي لفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو، قيل وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار، وأما النهي عن الملامسة والمنابذة، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفسير الملامسة والمنابذة قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، قال الحافظ في الفتح: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين؛ اهـ.

 

ما يفيده الحديث:

1– تحريم بيع الملامسة.

 

2– تحريم بيع المنابذة.

 

3– تحريم المحاقلة.

 

4– تحريم المزابنة.

 

5– تحريم بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها.

 

6– ضبط المبايعات وتحريم الغرر والجهالة فيها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة