• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

أدلة الأحكام (5) (الأصول المختلف فيها)

أدلة الأحكام (5) (استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي)
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 23/5/2022 ميلادي - 21/10/1443 هجري

الزيارات: 35150

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أدلة الأحكام (5)

(الأصول المختلف فيها)


الأصول المختلف فيها:

وهي: شرعُ مَن قبلنا بالنسبة لنا، وقول الصحابي في حق غير الصحابة، والاستحسان، والاستصلاح، واستصحاب الحكم السابق؛ أعني ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، والقياس.

 

وسنتكلم عليها إن شاء الله هنا ما عدا بحث القياس، فسنجعله من مباحث الألفاظ؛ لأنه في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ.

 

1- شرع مَن قبلنا:

جميع الشرائع السابقة التي لا نعلمُها إلا مِن كتب السابقين، ومِن نقل أحبارهم الكفار، لا نزاع عند أهل العلم في أنها ليست بشرائعَ لنا، وكذلك ما علِمنا بشرعنا أنها كانت شرعًا لهم خاصة دوننا؛ كقوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: 146].

 

كما أن الشرائع السابقة التي علِمنا بشرعنا أنها كانت شرعًا للسابقين، ولم يَرِدْ نسخ لها في شرعنا، وأُمِرنا في شريعتنا بمثلِها، فإنه لا نزاع عند أهل العلم أنها شرعٌ لنا؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45]، مع قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178].

 

واختلف أهل العلم فيما ثبت أنه شرعٌ لهم بنقل صحيح نقبله ولم يَرِدْ في شرعنا ما ينسخه:

فقال الحنفية والمالكية: إنه شرع لنا، وقد روي هذا عن أحمد والشافعية، واستدلوا بما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90]، والهدى يشمل الأصول والفروع.

 

2- قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: 13]، والدِّين يشمل الأصول والفروع.

 

3- مراجعةُ النبي صلى الله عليه وسلم التوراةَ في قصة رَجْم الزانيينِ من اليهود.

 

وذهب أحمد والشافعية في الرواية الأخرى عنهما إلى أنه ليس بشرعٍ لنا، واستدلُّوا بما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48]، فإنه يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره.

 

2- ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يومًا بيدِ عمر قطعةً من التوراة، فغضب وقال: ((ما هذا؟ ألم آتِ بها بيضاء نقية؟! لو كان موسى حيًّا ما وَسِعَه إلا اتِّباعي)).

 

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا بعث معاذًا إلى اليمن، قال: ((بم تحكم؟))، فذكر الكتاب والسُّنة والاجتهاد، ولم يذكر شرعَ مَن قبلنا.

 

والراجح الأول؛ لِمَا رواه البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سُئِل عن السجدة في (ص)، قال: سئل ابن عباس، فقال: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90]، وكان ابن عباس يسجد فيها.

 

وقوله تعالى: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48] لا يدل على عدم المشاركة؛ لأن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها إلى المبعوث بها، باعتبار أن أكثرها مخصوص به، وغضبه صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لدرء الفتنة، لا سيما وأن التوراة قد غُيرت وحُرِّفت، وقصة معاذ لا دليل فيها كذلك؛ لأننا لا نعتبر من شرائع السابقين إلا ما ثبت بطريق صحيح، كأن يوجد في القرآن أو السُّنة، وهي مرجع معاذ.

 

2- قول الصحابي في حق غير الصحابي:

إذا قال الصحابي قولًا وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة، فهو إجماع سكوتي، وقد مر بحثه، ولا خلاف عند أهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة، أما إذا قال الصحابي قولًا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فقد اختلف أهل العلم فيه:

1- فقال قوم: ليس بحجة مطلقًا.

2- وقال قوم: هو حجة مطلقًا.

3- وقال قوم: هو حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعًا.

4- وقال قوم: هو حجة إن صدر من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

5- وقال قوم: هو حجة إن لم يكن للرأي فيه مدخل.

 

وقد استدل الأوَّلون بأن الصحابي لم تثبت عصمته، فيجوز عليه الخطأ، ولأن الصحابة كان يقع بينهم الخلاف.

 

واستدل أصحاب القول الثاني بما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتُم اهتديتم))، كما أن الصحابة أعرف بالتأويل؛ لأنهم شاهَدوا التنزيل.

 

واستدل أصحاب القول الثالث بحديث: ((عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي)).

 

واستدل أصحاب القول الرابع بما رواه أحمد والترمذي عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اقتَدُوا باللذينِ مِن بعدي: أبي بكرٍ وعمرَ)).

 

واستدل أصحاب القول الخامس بأن قول الصحابي الذي لا مدخل له في الرأي له حكم الحديث المرفوع؛ إذ إنه يحمل على توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لدين الصحابي.

 

وهذا هو المختار؛ لِما تقرر في علم أصول الحديث من أن قول الصحابي الذي لا مدخل للرأي فيه له حكم الحديث المرفوع.

وأما حديث: ((أصحابي كالنجوم...))، فقد قال ابن حزم: هو خبر موضوع كذب باطل، والله أعلم.

 

هل يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؟

إذا اختلف الصحابة على قولينِ لم يجز للمجتهد الأخذ بأحد القولين من غير دليل؛ لأن قولَي الصحابة ليسا بأقوى من دليلينِ في الكتاب والسُّنة تعارضَا، ولو تعارض دليلانِ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ بأحدهما دون دليل مرجِّح، فكذا هنا.

 

وقال بعض الحنفية: يجوزُ الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؛ لأن عمر رضي الله عنه لَمَّا أراد أن يرجم امرأةً حاملًا من الزنا، قال له معاذ بن جبل: إن كان لك سبيلٌ عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، فرجع عمر إلى قوله، وأخَّر رجمها حتى وضعت.

والصحيح الأول؛ لأن عمر إنما رجع لَمَّا بان له الحق.

 

3- الاستحسان:

هو في اللغة اعتبار الشيء حسنًا، يقال: استحسنه إذا عدَّه حسنًا.

 

وقد اختلف في تعريفه الاصطلاحي:

فقال الحنابلة وبعض أهل العلم: هو أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها؛ لدليل شرعي، ومثاله قول أحمد رحمه الله: يتيمَّم لكل صلاة استحسانًا، مع أن القياس يقضي بأن التيمم بمنزلة الماء، فيصلي به المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، ما لم يُحدِث، ومثاله أيضًا قول أحمد: يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذا - يعني أنه لا يجوز الشراء ممن لا يملك البيع - وإنما هو استحسان؛ ولذلك يمنع من بيع المصحف، ويؤمر بشرائه استحسانًا.

 

ومثاله أيضًا لو قال قائل: مالي للهِ صدقةٌ، فالقياس أن يتصدق بجميع ما يسمى مالًا، واستحسن بعضهم أن يخص بالمال الذي تجب فيه الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103].

 

وقيل الاستحسان: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، واستدل له بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: 18]، وبما رُوي من قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)).

 

وقيل: الاستحسان هو دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا يقدر على التعبير عنه.

والصحيح الأول؛ للاتفاق على معناه، وإن اختلف في تسميته استحسانًا؛ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، والاستحسان بالعقل مردود؛ لأنه قد يكون حكمًا بالهوى، واتِّباع أحسن ما أُنزِل إلينا من ربنا واجبٌ، لا ما يستحسنه العقل.

 

وأما الخبر، فقد قال الحافظ ابن عبدالهادي: روي مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود، ولو صح لكان دليلًا للإجماع، لا للاستحسان.

 

والذي يعجِزُ المجتهدُ عن التعبير عنه لا عبرةَ به؛ فإنه قد يكون وهمًا وخيالًا.

 

هذا، وقد أنكر الشافعي الاستحسان مطلقًا، وقال: مَن استحسن فقد شرع، وقد رُدَّ هذا بأن الاستحسان على القول المختار ليس بتشريعٍ من عند المجتهد، بل هو مُتَّبِع للدليل الخاص.

 

4- المصالح:

المصالح جمع مصلحة، وهي في اللغة ضد المفسدة، ويراد بها جلب المنفعة، أو دفع المضرة.

 

وتنقسم في الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام:

1- ما يشهد الشرعُ على اعتبار كونه حكمةً ينبني عليها الحكم؛ كالإسكار، فقد فُهِم مِن الشرع بِناءُ تحريم الخمر عليه لمصلحة حفظ العقل، فيحرم كل مطعوم أو مشروب مُسكِر لنفس المعنى.

وهذا القسم يحتج به جميع مثبتي القياس.


2- ما يشهد الشرع ببطلانه وإلغائه وعدم اعتباره.

ومثاله: قول يحيى بن يحيى الليثي لبعض الملوك الأمويينَ في الأندلس لَمَّا جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما قيل له: لِمَ لَمْ تأمر الملك بإعتاق رقبة، مع اتساع ماله، قال: لو أمرتُه بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاءِ شهوته، فأرى أن المصلحة توجب الصوم عليه دون العتق لينزجر، فهذه الفتوى باطلة؛ لأن المصلحة التي بُنِيَت عليها ملغاة شرعًا؛ إذ قد عُلِم من الشرع وجوب تقديم العتق على مَن قدر عليه.

 

ومثاله أيضًا: ما لو قال قائل: تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرًا.

أو قال قائل: تحرم الشركة في سكن الدار خوفًا من قوع الزنا.

فهذه المصلحة ألغاها الشرع ولم يعتبرها.

 

3- ما لم يشهد نصٌّ معيَّن من الشرع باعتباره ولا بإلغائه.

ويُسمَّى هذا القسم المصلحة المرسلة أو (الاستصلاح)، وإنما كانت مرسلة؛ لأنها أطلقت فلم يَرِدْ في نص الشرع اعتبارُها ولا إلغاؤها، ولكنها قد تفهم من تفاريق الشريعة.

 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- ما كان في رتبة الضروريات، وهو ما لا غنى للعباد عنه؛ كحفظ الدِّين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، ومِن ذلك إجبار الولي على إرضاعِ الصغير وتربيته، وشراء مطعومه وملبوسه.

 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسَلة التي من هذا القسم:

فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجَّة، وإن لم يعاضدها دليل معين؛ لأنها من مقاصد الشريعة.

 

ونسب إلى الجمهور أنهم لا يحتجون بها؛ لأن ذلك يؤدي إلى وضع الشرع بالرأي، غير أن (القَرافي) ذكر في التنقيح أن عامة العلماء يحتجُّون بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم، وهذا هو الأقرب، وليس ذلك من وضع الشرع بالرأي، وإنما هو بناء الحكم على مقاصد الشريعة.

 

2- ما كان في رتبة الحاجيات، وهو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضرورة؛ كتمكين الأب من إجبار ابنته الصغيرة على النكاح، حرصًا على مصلحتها خوف فوات الكفء، فإن ذلك لا ضرورة فيه، لكنه محتاج إليه في تحصيل المصالح.

وقد نسب إلى مالك الاحتجاج بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم أيضًا.

 

وخالف في ذلك عامة أهل العلم، فلم يجوزوا الاحتجاج بها؛ لأن ذلك يكون وضعًا للشرع بالرأي، إلا أن يعاضدها دليل من الشرع، فيحتج بها حينئذٍ؛ إذ لو احتج بها من غير دليل معاضد لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع؛ لاختلاف تقدير الناس للحاجيات.

 

3- ما كان في رتبة التحسينات والتتميمات، وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه، ولم تُلجِئ إليه الضرورة؛ كرعاية أحسن المناهج في مكارم الأخلاق والمعاملات، ومِن أمثلة ذلك تعليل اشتراط الولي في عقد النكاح بأنه لدفع شبهةِ توقان المرأة إلى الرجال إن تولت ذلك بنفسها؛ إذ ظهور توقانها غير لائق بالمروءة.

 

4- وقد اتَّفق أهل العلم على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمصلحة المرسلة إن كانت من هذا القسم، إلا إذا عاضدها دليل من الشرع؛ إذ لو احتج بها لأدى ذلك إلى تغيير الشرائع، فإن ما يراه بعض الناس حسنًا قد يراه الآخرون قبيحًا.

 

هذا، وإذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رجح جانب المفسدة، فيدرأ الفعل؛ فإن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

 

5- استصحاب الحكم السابق:

هذا هو الأصل الخامس من الأصول المختلف فيها، والمراد به: ثبوت الحكم في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول؛ كاستصحاب حكم الطهارة وقت العصر مثلًا لثبوتها وقت الظهر، ما دام المتطهر لم يعمل ناقضًا، وكاستصحاب حكم النكاح حتى يثبت ما يرفعه من طلاق، وكاستصحاب المِلْك حتى يثبت ما يرفعه من بيع ونحوه، وكاستصحاب حكم العامِّ حتى يثبت المخصص، وكاستصحاب النص حتى يثبت النسخ.

 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج به:

فذهب الجمهور إلى أنه حجَّة؛ لأن ثبوت الحكم في الزمن الأول من غير ظهور مُزِيل يجعل ظنَّ بقائه راجحًا، والظن الراجح يحتج به، فيكون استصحاب الحكم حجة، وذهب الحنفية إلى أن استصحاب الحكم ليس بحجة؛ لأن الحكم كما يحتاج إلى الدليل في الزمن الأول فلا بد لثبوته في الزمن الثاني من دليل كذلك.

 

والمختار الأول؛ لأن الحكم يثبت في الزمن الأول يقينًا، فلا يرتفع في الزمن الثاني إلا بيقين.

 

مبادئ لُغوية:

اللغة: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.

وقد اختلف العلماء في ثبوت اللغة بالقياس.

 

فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، فلنا أن نُسمِّي النبيذ خمرًا؛ لأن فيه المعنى الذي من أجلِه سُمِّيت الخمر خمرًا، وهو الإسكار ومخامرة العقل؛ أي تغطيته.

 

وذهب أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية، إلى أنه لا يجوز أن تثبت اللغة بالقياس؛ لأن العرب خصُّوا مُسكِر عصير العنب باسم الخمر، فإذا وضعناه لغيره كان اختراعًا من عندنا، فلا يكون من لغتهم، وإن كانوا وضعوا اسم الخمر لكل مسكر، فيكون إطلاق اسم الخمر على النبيذ بالنص لا بالقياس على الخمر.

 

وثمرة الخلاف تظهر في النبيذ مثلًا، فمَن قاس في اللغة قال: هو محرم نصًّا، ومَن لم يَقِسْ في اللغة قال: محرَّم قياسًا على الخمر.

 

وكذلك اسم الزاني في إطلاقه على مَن عمِل عَمَلَ قومِ لوط، فالذي يُثبِتُ القياس في اللغة يقول: إن حد الزنا يجري على مَن عمِل عَمَلَ قوم لوط؛ لأن اسم الزاني يشمله.

 

ومَن قال بعدم القياس في اللغة يقول: إن اسم الزاني لا يشمله ولا ينطبق عليه حد الزنا.

 

والمختار أن اللغة لا تثبت بالقياس؛ لاختلاف الصحابة فيمَن عمِل عَمَل قوم لوط، فقال بعضهم: يحرق في نعشه بالنار، بعد أن يقتل ضربًا بالسيف، وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار، وقال بعضهم: يرمى من مكان عالٍ منكسًا ويرجم بالحجارة، وقيل غير ذلك، ولو كان اسم الزنا يشمله ما اختلف فيه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة