• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

التكليف وشروطه

التكليف وشروطه
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 24/1/2022 ميلادي - 20/6/1443 هجري

الزيارات: 27990

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التكليف وشروطه

 

تعريفه:

هو في اللغة: طلب ما فيه كلفة؛ أي مشقة.

وفي الاصطلاح: الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير.

 

شروط التكليف:

للتكليف شروط؛ بعضها يرجع إلى المكلف، وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به.

 

شروط المكلَّف:

1- أن يكون عاقلًا.

2- أن يفهم الخطاب.

وبهذين الشرطين يخرج الصبي والمجنون من التكليف.

 

ووجه هذا الاشتراط أن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تتأتَّى الطاعة إلا بقصد الامتثال، ولا يتأتى القصد إلا بالعلم والفهم.

 

أما وجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون فليس لتكليفهما، وإنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها.

 

فالإتلاف وملك النصاب سببٌ لثبوت هذه الحقوق في ذمَّتِهما بالقوة، والخطاب لوليِّهما، كما يخاطب صاحب البهيمة في ضمان ما أتلفَتْه.

 

وأما الصبي المميِّز، فتكليفه ممكن، ولكن الشرع حط عنه التكليف تخفيفًا لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب، فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة، وهي البلوغ.

 

وخرج باشتراط الفهم في المكلَّف أيضًا النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل، فإنهم غير مُكلَّفين في هذه الأحوال لعدم فهمهم.

 

أما ثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران، فليس لتكليفهم، بل هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها.

 

ولا دليل في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ [النساء: 43] على تكليف السكران؛ لأن هذا الخطاب في حال الصحوِ، أو لمن وجد منه مبادئ السكر، لكنه لا يزال يفهم الخطاب.

 

أما المكرَه، فمكلَّف؛ لأنه يعقل ويفهم ويقدر على فعل ما أُكرِه عليه وتركه، وقالت المعتزلة: هو غير مكلف؛ لأنه كالآلة، فهو مسلوب الاختيار.

 

هل الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقًا؛ لأنها لا تصحُّ منهم في حال الكفر؛ إذ لا بد من سبق الإيمان، ولأنه لا يجب قضاؤها بعد الإسلام، فلا فائدة في تكليفهم بها.

 

الثاني: أنهم مخاطبون بها مطلقًا بدليل الشرع والعقل:

أما الشرع، فلقوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ [المدثر: 42 - 45].

 

وأما العقل، فلأنه لا يمتنع أن تأمُرَ عبدك بأشياء تُوجبها عليه، وتشترط تقديم بعضها، وكالمحدَث يؤمر بالصلاة.

 

الثالث: أنهم مخاطَبون بها في النواهي دون الأوامر، وقالوا: لا معنى لكون الإيمان شرطًا شرعيًّا لترك الزنا أو صحته.

 

شروط الفعل المكلَّف به:

يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط:

الأول: أن يعلم المأمور به حقيقته، وأنه مطلوب منه.

الثاني: أن يكون معدومًا.

الثالث: أن يكون ممكنًا.

 

وعلى هذا، فلا يجوز التكليف بالمحال، وهو مذهب محقِّقي أهل السنة والمعتزلة، واختاره الموفَّق وابن الحاجب؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، ولأن التكليف طلب، والطلب يستدعي مطلوبًا تحصل به الطاعة، والمحال لا يمكن طلبه، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر.

 

وجوز الجَبْرية التكليفَ بالمحال، مستدلِّينَ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]؛ لأنهم سألوا دفعَه، ولو كان ممنوعًا ما سألوه، ولأن الله كلف أبا جهل بالإيمان، مع علمه أنه لن يؤمن.

 

وقد أجاب المانعون بأن معنى ﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة: 286]؛ أي: ما يشق؛ كقوله: ﴿ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ﴾ [النساء: 66]، وتكليف أبي جهل بالإيمان غيرُ محال؛ لأن الأدلة منصوبة أمامه، وعقله حاضر، ولكن الله علِم منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدًا وعنادًا، وهذا معقول؛ كما لو قلتَ لصحيحٍ معافًى: قُم افتح الباب، فلم يفتحه، وأنت تعلم أنه معاند، بخلاف ما لو قلت لمريض عاجز عن القيام: قم افتح الباب.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة