• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

الحكم بالشاهد واليمين

الحكم بالشاهد واليمين
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 20/9/2021 ميلادي - 12/2/1443 هجري

الزيارات: 13353

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحكم بالشاهد واليمين


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد؛ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد.

 

قضى: أي حكم في قضية.

 

بيمين وشاهد: أي كان للمدعي شاهدٌ واحد، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلًا عن الشاهد الثاني، وقضى بتحليف المدعي وقَبول شهادة الشاهد الواحد مع هذه اليمين من المدعي، فتكون بينة كاملة يستحق بها المدعي ما ادعاه على المدعى عليه.

 

هذا الحديث رواه مسلم من طريق زيد (وهو ابن حباب)، حدثني سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد،قال في التلخيص الحبير: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.

 

مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم والشافعي، وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال،قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت، لا يردُّه أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشُدُّه، وقال النسائي: إسناده جيد، وقال البزار: في الباب أحاديث حسان، أصحها حديث ابن عباس، وقال ابن عبدالبر: لا مطعن لأحد في إسناده - كذا قال - وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ، وقال البيهقي: أعَلَّه الطحاوي بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناده حديثًا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو مُحْرِم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرةُ رواية الراوي عمن روى عنه، بل إذا روى الثقةُ عمن لا يُنكَر سماعُه منه حديثًا واحدًا، وجَب قبولُه وإن لم يروه عنه غيره، على أن قيسًا قد توبع عليه، رواه عبدالرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار؛ أخرجه أبو داود؛ اهـ.

 

وقد رُوي نحوه عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ قال في التلخيص: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين.والشافعي وأصحاب السنن وابن حبان، قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: هو صحيح، ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه؛اهـ،وقال في فتح الباري: ورجاله مدنيُّون ثقات؛ اهـ.

 

هذا، وقد نقل ابن قدامة في المغني أن العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين قولًا واحدًا؛ اهـ.

 

هذا، ولا معارضة بين حديث الباب وبين قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]؛ فإن السُّنة تخصص عموم الكتاب، وتقيِّد مطلقه، وتبيِّن مجمله، وهذا من هذا الباب،والله أعلم.

 

هذا، ويعتبر هذا الحكم استثناءً من القاعدة التي دلَّ عليها الحديث الأول من أحاديث (باب الدعاوى والبينات)، الذي يقرر أن اليمين على المدعى عليه، والله أعلم.

 

ما يستفاد من ذلك:

1 - يجوز للقاضي أن يحكم في الأموال بيمين المدعي وشاهده الواحد إذا لم يكن له غيره.

2 - أن الحدود والقِصاص وسائر العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبُتُ بشاهد ويمين.

3 - أن السنة قد تقيِّد مطلق القرآن، وتخصِّص عمومه، وتبيِّن مجمله.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله؛أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.

مثله: أي مثل حديث ابن عباس في القضاء باليمين والشاهد.

 

البحث:

تقدم في بحث الحديث السابق ما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير عن حديث أبي هريرة هذا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد،زاد الترمذي: الواحد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

 

ما يفيده الحديث:

1 - جواز القضاء بيمين المدعي وشاهده الواحد في بعض القضايا، كما تقدم في الحديث السابق.

 

2 - أن السُّنة قد تخصِّص عموم القرآن، وتبيِّن مجمله، وتقيِّد مطلقه، كما تقدم في الحديث السابق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة