• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

النهي عن البيع والشراء في المسجد وإنشاد الضالة

النهي عن البيع والشراء في المسجد وإنشاد الضالة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 23/8/2021 ميلادي - 14/1/1443 هجري

الزيارات: 17934

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النهي عن البيع والشراء في المسجد وإنشاد الضالة

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا))؛ رواه مسلم.

 

(ينشد ضالة)؛ أي: يطلبها برفع الصوت.

(الضالة): ما ضل من البهيمة، للذكر والأنثى.

(لم تُبْنَ لهذا)؛ أي: بل بُنِيت لذكر الله والصلاة.

 

هذا الحديث يفيد النهي عن نشدان الضالة في المسجد؛ لأن المساجد إنما بُنيت لذكر الله والصلاة، فنشدة الضالة فيها إخراج لها عما أنشئت من أجله.

 

ما يفيده الحديث:

1 - حرمة نشدة الضالة في المسجد.

2 - طلب الرد على من ينشدها بألا يردها الله عليه.

3 - صيانة المساجد مما لم تُبْنَ من أجله.

 

وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح اللهُ تجارتك))؛رواه النسائي والترمذي وحسَّنه.

 

وإنما نهى عن ذلك؛ لأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، وقد انعقد الإجماع على أن البيع والشراء في المسجد ينعقد مع النهي عنه.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- بخصوص انعقاد الإجماع في صحة البيع في المسجد
أبو خالد 16/02/2026 04:28 PM

كلام جميل جزيتم خيرا، لكن عبارة (وقد انعقد الإجماع على أن البيع والشراء في المسجد ينعقد مع النهي عنه) غير صحيح لأن الحنابلة في المذهب يرون بطلانه.
قال البهوتي: (ويحرم فيه أي المسجد) البيع والشراء والإجارة؛ (لأنها نوع من البيع) للمعتكف وغيره، وظاهره قل المبيع أو كثر احتاج إليه أو لا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المساجد فقال: يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا " (فإن فعل) أي: باع أو اشترى في المسجد (فباطل)) ((كشاف القناع)) (2/366)،
وقال: (ويحرم فيه أيضا البيع والشراء. ولا يصحان) ((شرح منتهى الإرادات)) (1/83)
وقال الرحيباني: ((وحرم فيه) ، أي: المسجد (بيع وشراء، ولا يصحان) ، أي: البيع والشراء) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/255).
الخلاصة:
الإجماع المذكور منقوض. والله أعلم.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة