• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / فتاوى


علامة باركود

حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 9/8/2021 ميلادي - 30/12/1442 هجري

الزيارات: 12458

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حُكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة

بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذاه سواء إذا كانا اثنين

 

روى البخاري في "صحيحه"، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: نا شعبة، عن الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (بتُّ في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العِشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه - أو قال: خطيطه - ثم خرج إلى الصلاة).

 

ذكر الإمام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل،أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن،قلت: أيحاذي به حتى يصُفَّ معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم،قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم.

 

وفي "الموطأ" عن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال: (دخلتُ على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبِّح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه).

 

قوله: (إذا كان)؛ أي: إمامًا ومأمومًا، بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر.

 

(تنبيه): هكذا في جميع الروايات (بابٌ) بالتنوين، (يقوم إلخ)، وأورده الزين بن المنير بلفظ: (باب من يقوم) بالإضافة وزيادة مَن، وشرحه على ذلك، وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية، ثم أطال في حكمة ذلك، وأن سببه كون المسألة مختلفًا فيها،والواقع أن (من) محذوفة، والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، والله أعلم.

 

وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، إلا النَّخَعي فقال: (إذا كان الإمام ورجل، قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه)؛ أخرجه سعيد بن منصور، ووجَّهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع،فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن، لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد،ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنًّا قويًّا مجيء ثانٍ، وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عنه قال: (ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن)، وذكر البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافًا لمالك؛ لِما في رواية مسلم: (فقمتُ عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه)، وفيه نظر.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة