• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد  فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمدالشيخ عبدالقادر شيبة الحمد شعار موقع فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات


علامة باركود

شرح حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي

شرح حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد


تاريخ الإضافة: 23/1/2018 ميلادي - 6/5/1439 هجري

الزيارات: 324660

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي


عن جابر بن عبدالله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أُعطِيت خمسًا لم يُعطَهن أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجل أدركَتْه الصلاة فليُصلِّ))، وذكر الحديث.

 

وفي حديث حذيفة عند مسلم: ((وجُعِلت تُربَتُها لنا طَهورًا إذا لم نجد الماء)).

 

وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: ((وجُعِل التراب لي طهورًا)).

 

المفردات:

(التيمم): هو في اللغة القصد، وفي الشرع: القصد إلى الصَّعِيد لمسح الوجه واليدين، بنيَّة استباحة الصلاة ونحوها، وهو مِن خصائص هذه الأمة.

 

((أُعطيتُ خمسًا))؛ أي: خمس خصائص، ومفهوم العدد غيرُ مرادٍ؛ لأنه أنه قد أُعطي أكثرَ مِن الخمس.

 

((بالرعب))؛ أي: بالخوف.

 

((مسيرة شهر))؛ أي: بيني وبين العدوِّ مسيرة شهر؛ يعني يخاف مني أعدائي وبيني وبينهم مسيرة شهر، فيُهزَمون.

 

((مسجدًا))؛ أي: موضع سجود.

 

((وطَهورًا)) - بفتح الطاء - أي: مطهَّرةٌ تُستباح بها الصلاة.

 

((فأيما رجل))؛ أي: فكل رجلٍ.

 

((فليُصلِّ))؛ أي: في مسجد إن وجده، فإن لم يجد ففي أي مكان غير المواضع التي نهى عن الصلاة فيها، فإن كان يجد الماء يتوضَّأ وإلا تيمَّم، وقد قيَّدنا بذلك لأدلةٍ أخرى.

 

(وذكر الحديث)؛ أي: ذكر جابرٌ بقيةَ الحديث، وفيه بقية الخمس.

 

البحث:

بقية الحديث: ((وأُحِلَّت لي الغنائم، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبيُّ يُبعَث في قومه خاصة، وبُعِثت إلى الناس كافةً)).

وإنما لم يذكرِ المصنفُ الحديثَ بتمامه اكتفاءً بذكر الجزء الذي فيه الشاهد.

 

وقوله: ((فليُصلِّ)): مُطلَق لم يذكر فيه الماء أو عدمه، وقد قيَّدَتْه روايةُ حذيفة عند مسلم: ((طهورًا إذا لم نجد الماء))، ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43].

 

هذا وحديث جابر متَّفَق عليه، ولعله سقَط من الأصل كلمة (متفق عليه)؛ لأنه من عادة المصنف أن يُبيِّن عقب كل حديثٍ مَن أخرجه من الأئمة؛ كما قال في خطبة الكتاب.

 

ما يفيده الحديث:

1- أن التيمم بالتراب مشروعٌ عند فِقدان الماء.

2- وأن التيمم مِن خصائص هذه الأمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ومؤلفات
  • صوتيات ومرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة