• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله بن محمد بن سليمان الشاويالشيخ محمد بن صالح الشاوي شعار موقع  الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله بن محمد بن سليمان الشاوي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي / قبسات من الحرم


علامة باركود

قبسات من الحرم (8)

قبسات من الحرم (8)
الشيخ محمد بن صالح الشاوي


تاريخ الإضافة: 26/12/2011 ميلادي - 30/1/1433 هجري

الزيارات: 14174

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قبسات من الحرم (8)

المرأة من أهل مكة لها أن تحج بدون محرم

فائدة (151):

قال الشيخ عبد العزيز بن باز:

إن المرأة إذا كانت في مكة فإن لها أن تحج بدون محرم إذا أمنت عليها الفتنة، وقال: إن أداء المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى لا يعتبر سفرًا موجبًا لِلْمَحْرَمِ للمرأة.

•  •  •  •

 

المحرم لعينه والمحرم لكسبه

فائدة (152):

قال الشيخ البسام:

ما حُرِّم لعينه فهو حرام مطلقًا، وما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب؛ لا على غيره، ومثَّل لذلك: بأموال المورِّث بالنسبة لورثته، وأموال المضيفِ بالنسبة لضيوفِه.

•  •  •  •

 

متى تترك السنة

فائدة (153):

قال الشيخ محمد بن عثيمين:

إنَّ تركَ السنة أفضل من فعلها إذا ترتب على أدائها إساءة للآخرين، مثل: التورك في الصلاة إذا ترتب عليه مضايقةٌ، ومثَّلَ بأشياء أخرى.

•  •  •  •

 

الواجب مقدم على السنة

فائدة (154):

قال الشيخ ابن عثيمين بتاريخ: 17/ 11/ 1417هـ:

أحيانًا يكون ترك السنة أفضل من عملها، ومثَّل لذلك: بأن يترك المصلي الافتراش والتورك وفتح ما بين القدمين؛ إذا كان في فعل ذلك مضايقة وأذية لجار المصلي؛ لأن ترك أذية الجار واجب ، والواجب مقدم على السنة.

•  •  •  •

 

أهل الفترة

فائدة (155):

وقال الشيخ ابن عثيمين:

إن النصارى واليهود وغيرهم ممن لم تبلغهم الرسالة حكمهم حكم أهل الفترة، فإذا كان يوم القيامة يُختبرون، فمن أطاع دخل الجنه، ومن عصى دخل النار.

•  •  •  •


حكم من يطوف حول القبور ويذبح للموتى

فائدة (156):

وسئل الشيخ ابن عثيمين:

المسلمين الذين يطوفون بالقبور، ويذبحون للموتى، ويتبركون بها، هل يحكم بكفرهم؟

فقال: لا يحكم بكفرهم؛ إلا إذا كان قد وُضح وشرح لهم فأصروا، وقالوا: وجدنا آباءنا على ذلك.

•  •  •  •

 

مواضع رفع اليدين في الصلاة

فائدة (157):

وسئل الشيخ ابن عثيمين:

ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان مع التكبيرة في الصلاة؟

فقال: أصح ما ورد في رفع اليدين مع التكبير في الصلاة أنه يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.

•  •  •  •


الاستفتاح في صلاة الجنازة

فائدة (158):

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز:

لماذا لا نستفتح في صلاة الجنازة؟

فقال: لأن النبي – صلى الله عليه وسلم -  أمر بتعجيل الجنازة، فهي كذلك، فلو استفتح فلا إثم عليه.

•  •  •  •


الطواف لمن انتقض وضوءه

فائدة (159):

سُئل الشيخ محمد بن عثيمين:

امرأة طافت طواف الإفاضة وهي طاهرة ثم انتقض وضوؤها بعد الشوط الخامس، فَكَمَّلَتِ الأشواط بغير وضوء، فهل طوافها صحيح؟

فقال:طوافها صحيح، وحجها كامل إن شاء الله.

•  •  •  •


التوقيت في رمي الجمرات

فائدة (160):

وسُئل الشيخ ابن عثيمين:

متى ينتهي رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني؟

فقال: جمرة العقبة تُرمى من قبل الفجر ويستمر وقتها إلى الفجر الثاني من الليلة الثانية، أما الأيام الباقية فيبدأ الرمي من بعد الزوال إلى الفجر.

•  •  •  •


التبرع بالأعضاء

فائدة (161):

سُئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، نائب المفتي العام بالمملكة:

هل يجوز التبرع بالأعضاء من الحي بعد أن يموت؟

قال: أعضاء الإنسان ليست ملكًا له، فلا يصح له أن يتبرع بشيء من جسمه، ثم أضاف: إن بعض العلماء أجاز ذلك إذا اضطر إليه الحي.

•  •  •  •

 

أقسام المياه

فائدة (162):

بدأ الشيخ عبد الله البسام بإلقاء درسه في الحرم بعد الحج؛ بل في بداية العام 1418هـ، وبالتحديد يوم الأحد 19/ 1/ 1418هـ، وبدأ بشرح المياه، فقال:

إن الفقهاء قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.

وقال:إن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين يقولون: المياه نوعان: طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، ونجس فقط، وأن النوع الثالث هذا لا دليل عليه من السنة والكتاب.

وقال:إن الصحيح: أن الماء طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ، قل أو كثر، ما لم يتغير بنجاسة.

•  •  •  •


ضابط الأمر التعبدي

فائدة (163):

وسئل الشيخ البسام:

ما ضابط الأمر التعبدي؟

فقال: هو الأمر الذي أمر به الشارع ولا تُعرف الحكمة منه، أو لا تعرف كل حكمته.

•  •  •  •


معالجة الماء النجس

فائدة (164):

وسئل الشيخ البسام:

إذا عولج الماء النجس، فهل يكون طاهرًا مطهرًا؟

فقال: هذا ينبني على القاعدة التي تقول: بالاستحالة، يعني: هل تأخذ حكم ما استحالت إليه؟، فمثلًا الخمر نجس، فإذا تحول بحكم الزمن والحرارة إلى خل، فهل يكون طاهرًا؟

قال: فيه قولان، والجمهور يقولون: يأخذ حكم ما استحالت إليه.

 

وبالنسبة للماء المعالج، قال: إن له عدة وسائل لمعالجته؛ فإذا تم بطريقة سليمة ونظف؛ فإنه يكون طاهرًا مطهرًا، وقال: إنهم (أي: الجهات المسئولة) ينصحون بعدم شربه، أو وضعه في الطعام.

•  •  •  •


إزالة النجاسة

فائدة (165):

قال الشيخ عبد الله البسام:

إن بعض الفقهاء قالوا: إن النجاسة إذا غسلت مرة واحدة فزالت فإنه لا يطهر محلها إلا إذا غُسلت سبع مرات، وقال: إن حديث ابن عمر الذي بنوا عليه قولهم هذا ضعيف، وقيل: موضوع.

 

وبناءً على ذلك فالصحيح: أنه إذا غسل المحل المتنجس وزالت النجاسة فإنه يطهر، ولو بغسلة واحدة، وقال: لم يثبت سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب.

•  •  •  •


اشتباه الطاهر بالنجس

فائدة (166):

وقال الشيخ عبد الله البسام:

إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بثوب نجس فإن عليه أن يتحرى ويجتهد ويصلي بواحد، خلافًا لقول بعض الفقهاء: يصلي فيهن كلهن، فيصلي في الأول، ثم يصلي في الثاني، إلى آخرهن، ثم يصلي صلاة زائدة.

•  •  •  •


إحياء الموات

فائدة (167):

وسئل الشيخ البسام:

شخص استولى على أرض موات ليست ملكًا لأحد، ثم حجرها أو سوَّرها أو سترها، فهل له أن يبيعها قبل أن يُحييها ويخرج له حُجَّة؟

فقال: هو أحق بها من غيره، وهذا يُسمى الاختصاص عند الفقهاء، وقال: أكثر الفقهاء قالوا: لا تُملك بذلك، قال: والصحيح أن له الحق في بيعها.

•  •  •  •


جلد الميتة

فائدة (168):

وقال الشيخ البسام:

جلد الميتة في المذهب (أي: مذهب الإمام أحمد) إذا دبغ يستعمل في اليابسات فقط، قال: والصحيح أنه إذا دُبغ ونظِّف صَحَّ استعماله في اليابسات والمائعات، قال: وجلود السباع لا يجوز استعمالها؛ ولو دبغت ونظفت.

•  •  •  •


النجاسات العينية

فائدة (169):

وقال الشيخ البسام:

النجاسات العينية مثل المراحيض والخارج منها لا يجوز أن تُسقى بها الحدائق والمزارع؛ إلا إذا عولجت ورُسِّبت وطُهِّرت.

•  •  •  •


استعمال  أجزاء الميتة

فائدة (170):

وقال الشيخ البسام:

ما قطع من الحيوان الحي فهو كميتته.

•  •  •  •


استعمال شعر الميتة

فائدة (171):

وقال الشيخ البسام:

الشعر والوبر إذا أخذ من حيوان حي أو ميت فلا بأس باستعماله.

•  •  •  •


ذكاة من في بطنها جنين

فائدة (172):

وقال الشيخ البسام:

إذا ذبحت الشاة أو الناقة أو البقرة ونحوها وفي بطنها جنين فَذَكَاةُ أُمِّه ذكاةٌ له، لكن إن أُخرِجَ حيَّا وجب ذبحه.

•  •  •  •


صيد الحرم

فائدة (173):

وقال الشيخ البسام:

صيد الحَرَمِ حَرَامٌ على المُحْرِمِ وغيره، قال: واختلف في الحيوان الذي يُربى في البيوت والمزارع، مثل: الأرانب والحمام والغزلان، والأرجح: جواز ذبحها.

•  •  •  •


استقبال القبلة واستدبارها

فائدة (174):

قال الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 27/ 1/ 1418هـ:

يَحْرُمُ استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء حاجة البول والغائط، ويكفي أن ينحرف انحرافًا يسيرًا، وإذا كان أمامه ساتر من سيارة أو بهيمة أو شجرة بينه وبين القبلة فلا باس.

أما داخل المباني فلبعض العلماء قول: أنه لا يجوز استقبال القبلة، والجمهور على جوازه داخل المباني.

•  •  •  •

 

الطلاق البدعي

فائدة (175):

سئل الشيخ عبد الله البسام:

هل يقع الطلاق البدعي؟

فقال: نعم؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن عمر: «راجِعْها»، فلو لم يقع لم يقل: راجعها؛ لأنها حينئذ في ذمته، وقال: قول العلماء: يحرم الطلاق البدعي يدل على وقوعه؛ لأنه لا يحرم إلا ما ترتب عليه شيء، والأئمة الأربعة يقولون: يقع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • نفحات قرآنية
  • قبسات من الحرم
  • مختارات شعرية
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة