• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله بن محمد بن سليمان الشاويالشيخ محمد بن صالح الشاوي شعار موقع  الشيخ محمد بن صالح بن عبد الله بن محمد بن سليمان الشاوي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي / قبسات من الحرم


علامة باركود

قبسات من الحرم (12)

قبسات من الحرم (12)
الشيخ محمد بن صالح الشاوي


تاريخ الإضافة: 4/3/2012 ميلادي - 10/4/1433 هجري

الزيارات: 12356

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قبسات من الحرم (12)

دفع الزكاة لطالب العلم

 

فائدة (251):

وسئل الشيخ ابن عثيمين:

هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم، ولو كان قويًّا وقادرًا على التكسب؟

فقال:إذا كان متفرغًا لطلب العلم؛ يجوز دفعها له.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

أقساط صندوق التنمية العقاري

فائدة (252):

وسئل الشيخ ابن عثيمين:

الأقساط التي أخذها الشخص من صندوق التنمية العقاري لتعمير سكنه، ثم مات، ولم يكمل دفعها، هل تبقى دينًا في ذمته؟


فقال: الأقساط التي وجب دفعها في حياته ثم لم يدفعها تكون بذمته، وتدفع من تركته قبل تقسيمها، أما الأقساط التي بعد وفاته فتكون في ذمة الورثة.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث

فائدة (253):

وسئل الشيخ ابن عثيمين:

زوج طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثم توفي قبل أن تخرج من العدة، فهل تَرِثُهُ؟

فقال: ترث؛ لأنها في حكم الزوجة.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

أقسام الطلاق

فائدة (254):

قال الشيخ ابن عثيمين:

الأصل في الطلاق الكراهية، وأقسام الطلاق، هي:

أولًا: كراهية الطلاق.

 

ثانيًا: إباحة الطلاق، إذا ساءت العشرة، ولم يستطع الطرفان التعايش وتحمل بعضهما.

ثالثًا: استحباب الطلاق، إذا طلبت الزوجة الفرقة، ولم تستطع أداء واجباتها نحوه.

 

رابعًا: وجوب الطلاق، وذلك إذا آلى، أي: أقسم أن لا يجامعها، فبعد أربعة أشهر من امتناعه يجبر على الطلاق، أو معاشرتها ويكفّر.

 

قال: أما الطلاق البدعي: فهو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، أو يطلقها وهي حائض، ومع أنه بدعي ومحرم؛ فإنه يقع، ويحسب طلقه على المطلق.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

حديث غير صحيح

فائدة (255):

وسئل الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 6 /4 /1418هـ:

عن حديث: «اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين»؟

فقال: هذا حديث غير صحيح.

ثم أخبرنا: أنه سوف يسافر، فودع الطلاب وأنهى الدرس.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

فائدة (256):

فسر الدكتور صالح بن حميد آيات من سورة المؤمنون في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 27/4/1418هـ، فقال:

قوله تعالى: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣]، ﴿ لَعَلَّكُمْ ﴾ تنبيه إلى أن النفوس تنصرف عن الهدى؛ ليس لجهله أو لعدم وضوحه؛ بل لصوارف أخرى، مثل: السيادة، وحب المال، والشهوات الأخرى، وغير ذلك، قال: ولذلك ينبغي أن يفتش كل إنسان نفسه.

♦♦ ♦♦ ♦♦


تفسير قوله تعالى:

﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾

فائدة (257):

وسأل شخص الشيخ صالح بن حميد:

ما معنى الخلود في قوله جل وعلا: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء:٩٣]؟

قال: فسر العلماء الخلود هنا: بالمكث الطويل، وليس الخلود الأبدي الذي يختص به المشركون والكفار والمنافقون.

♦♦ ♦♦ ♦♦


القراءة بالمصحف دون تحريك الشفتين

فائدة (258):

وسأل شخص الشيخ صالح بن حميد:

من يقرأ القرآن بالمصحف ولا يحرك شفتيه ولا لسانه، هل له مثل ثواب من يقرأ بصوت، أو يحرك شفتيه ولسانه من غير صوت؟

فقال: الذي لا يحرك شفتيه ولسانه لا يعتبر قارئًا.

♦♦ ♦♦ ♦♦

 

لا يعتبر قارئًا

فائدة (259):

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نفس السؤال، فقال:

لا يعتبر قارئًا، ولكن هذا يعتبر متدبرًا وإن شاء الله لا يحرم الأجر.

♦♦ ♦♦ ♦♦


ليست قراءة

فائدة (260):

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في برنامج نور على الدرب، بتاريخ: 25/1/1418هـ، في جواب سائل سأل:

هل تصح قراءة القرآن من غير تحريك الشفتين؟

فقال: هذه ليست قراءة؛ بل هذا تأمل واستحضار وتدبر، وليست محرَّمة على الجنب والحائض إذا لم يمس المصحف إلا بحائل.

♦♦ ♦♦ ♦♦


تعريف الشرك

فائدة (261):

وسئل الشيخ صالح بن حميد في تاريخ: 28/4/1418هـ:

ما تعريف الشرك؟

فقال: هو مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله.

♦♦ ♦♦ ♦♦


وقت صلاة الجمعة لأصحاب الأعذار

فائدة (262):

وسئل الشيخ صالح بن حميد:

إن بعض الذين لا يحضرون الجمعة، مثل النساء وأصحاب الأعذار، يظنون أن الوقت قد دخل بعد الأذان الأول، فيصلون الظهر، فما حكمهم؟

فقال: إن الأفضل أن لا يُؤَذَّنَ إلا بعد الزوال، وقال: إن الإمام أحمد يرى أن يوم الجمعة يوم عيد، وأن حكمه كحكم يوم العيد في صلاة الظهر، قال: فيكون وقت الظهر يبدأ ليس بعد الزوال كسائر أيام الأسبوع؛ بل يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، قال: والإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك يرون: أن صلاة الجمعة وقتها بعد الزوال، وكذلك الجمهور.

♦♦ ♦♦ ♦♦


قضاء الصلاة للمغمى عليه

فائدة (263):

سئل الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 11/6/1418هـ:

هل المغمى عليه يقضي الصلاة؟

فقال: الراجح أنه إذا أفاق لا يقضي الصلاة؛ لأنه غير مكلف في وقت الغيبوبة، والجمهور يقولون: يقضي الفوائت.

♦♦ ♦♦ ♦♦


جمع العصر مع الجمعة للمسافر

فائدة (264):

وسئل الشيخ البسام:

هل يصح جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟

فقال: لقد أجمع العلماء على أن الجمعة لا يجمع معها صلاة.

♦♦ ♦♦ ♦♦


الطلاق على عوض

فائدة (265):

وسئل الشيخ البسام:

شخص طلق زوجته حسب طلبها، واشترط عليها أن لا يرسل لها نفقة لأولاده منه، ثم ندم فراجع، فهل تصح رجعته؛ لأن أهلها رفضوه؟

فقال: الطلاق على عوض لا رجعة فيه، قال العلماء: هذا بينونة صغرى، وعلى هذا: فلا بد أن يخطبها من جديد؛ فإن قُبل فإنه يدفع لها صداقًا ويتزوجها؛ وإلا فلا.

♦♦ ♦♦ ♦♦


خدمة الكفار

فائدة (266):

وسئل لشيخ البسام:

الطلاب الذين يذهبون إلى أوروبا للدراسة، يشتغلون في أوقات فراغهم في المطاعم والأوتيلات والبنوك، فهل يجوز عملهم؟

فقال: لا يجوز خدمة الكفار، وتقديم الخمور، أو العمل في البنوك الربوية.

• • • • •


أحرمت بالعمرة ثم مرضت

فائدة (267):

وسئل الشيخ البسام:

امرأة أحرمت بالعمرة، ثم طافت، ثم مرضت وذهبت إلى المستشفى، فماذا عليها؟

فقال: إذا كانت هذه العمرة تطوعًا ليست عمرة الإسلام؛ فإن لها الحق أن توكل من يتولى عنها إتمام المناسك.

♦♦ ♦♦ ♦♦


حل السحر

فائدة (268):

قال الشيخ عبد الله البسام في درسه بعد المغرب في الحرم المكي بتاريخ: 9/7/1428هـ:

إن جمهور العلماء يقولون: لا يجوز حل السحر إلا بالأدعية القرآنية، أو بالبحث عنه وإحراقه.

♦♦ ♦♦ ♦♦


وضع اليدين بعد الركوع

فائدة (269):

وسئل الشيخ البسام:

أين توضع اليدان بعد القيام من الركوع؟

قال: الأئمة الأربعة يقولون: تُسدل، يعني: ترسل على الجانبين، ثم قال: وبعض العلماء قالوا: توضع على الصدر كما كانت قبل الركوع. ثم قال: إن الشيخ المحدث الكبير ناصر الدين الألباني قال: وضعها على الصدر بعد الركوع بدعة، ثم علق الشيخ البسام فقال: إن المسائل الاجتهادية مثل هذه لا يقال فيها: بدعة.

♦♦ ♦♦ ♦♦


قطع الصلاة بالكلب والمرأة

فائدة (270):

وقال الشيخ عبد الله البسام:

بالنسبة لقطع الصلاة بالكلب والمرأة، يرى الأئمة الثلاثة: أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإنما ينقص الأجر فقط، أما الإمام أحمد: فيرى أن الصلاة تنقطع.

♦♦ ♦♦ ♦♦


الكلب والحمار والمرأة لا تبطل الصلاة

فائدة (271):

ذكر الشيخ الدكتور صالح بن حميد:

إن الصلاة لا يبطلها مرور شيء: كالكلب والحمار والمرأة، وإن معنى الحديث على تفسيره: أنه ينقص الثواب.

♦♦ ♦♦ ♦♦


بطلان الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة

فائدة (272):

قال الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 13/8/1418هـ:

لا يقول ببطلان الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار أمام المصلي الإمام أو المنفرد إلا الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قلت: وهذه المسألة ـ أي: إبطال الصلاة بمرور هذه الثلاث أمام المصلي ـ هي من مفردات الإمام أحمد.

♦♦ ♦♦ ♦♦


المرأة لا تقطع بمرورها صلاة المرأة المصلية

فائدة (273):

وقال الشيخ عبد الله البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: 14/8/1418هـ:

إن المرأة لا تقطع بمرورها صلاة المرأة المصلية.

♦♦ ♦♦ ♦♦


الحركات في الصلاة

فائدة (274):

وقال الشيخ عبد الله البسام:

لا تبطل الصلاة بالحركات ولو كانت أكثر من ثلاث؛ إلا إذا كانت فاحشة وكثيرة عرفًا.

♦♦ ♦♦ ♦♦


تنبيه الطارق في الصلاة

فائدة (275):

وقال الشيخ عبد الله البسام:

يمكن للمصلي أن ينبه الطارق بأنه في الصلاة بالنحنحة مثلًا، أو بقول: سبحان الله، قال: وإذا رن الهاتف فإنه يرفع السماعة ويقول: سبحان الله، ويمكن أن يرفع صوته بالقراءة وبالتكبير، لِيُعْلَمَ أنه في صلاة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • خطب منبرية
  • نفحات قرآنية
  • قبسات من الحرم
  • مختارات شعرية
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة