• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

طلاق البينونة الكبرى .. وزواج التحليل

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 26/12/2013 ميلادي - 22/2/1435 هجري

الزيارات: 12412

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

أنا مطلَّقة ثلاث طلقات، وعندي أطفال مِن طليقي، وهو تزوَّج امرأةً أخرى، لكن ليس بينهما تفاهمٌ، فتركها.


تغيَّر كثيرًا، وأصبح رجلًا متدينًا، ويخاف الله، وأنا أحب أن أرجع له مِن أجْل الأولاد، ولأني تعبتُ كثيرًا في تربيتهم، لكن المشكلة أني محرَّمة عليه حتى أتزوجَ رجلًا ثانيًا، وأهلي يرفضون رجوعي له بهذه الطريقة، فما الحل غير الزواج الثاني؟


أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فما دام الحالُ كما ذكرتِ - أيَّتُها الأختُ الكريمةُ - أنَّ زوجَكِ قد طَلَّقَكِ ثلاثَ تطليقات؛ فقد بِنْتِ منه بينونةً كُبرى، ولا سبيلَ لَكِ للرجُوع إليه، إلا إذا تزوَّجْتِ غيرَهُ زواجَ رغبةٍ، لا زواجَ تحليلٍ، ثمَّ يدخُلُ الزوجُ الجديدُ بك، فإذا طَلَّقَكِ بعد ذلك، أو مات عنك، جاز لك الرُّجُوعُ إليه؛ كما قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾[البقرة: 229، 230].

 

فهذه أحكامُ شريعة الله التي أمرنا بالوقوف عندها، ولا نتجاوزها؛ كما ثبت في الحديث: ((إنَّ الله افترض عليكم فرائض فلا تُضيعوها, وحَدَّ لكم حدودًا فلا تعتدوها, ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها, وسكَت عن أشياء مِن غير نسيانٍ فلا تكلفوها رحمةً مِن ربكم فاقبلوها))؛ رواه الدارقطني، وحسَّنه الألباني بشواهده.

 

واحذَرِي أيتها الأخت الكريمة مِن نكاح المحَلِّلِ؛ فهو نكاحٌ باطلٌ لا اعتبارَ له، لا تَحِلِّينَ به لطليقكِ، ويُسمَّى صاحِبُه بالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ، ويأثَمُ فاعِلُهُ، والمفعولُ له؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، والمُحَلَّلَ لَهُ))؛ رواه أبو داود من حديث عليٍّ - رضي الله عنه.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "الفتاوى" (3 / 100): "نكاح المحلل حرامٌ باطلٌ، لا يفيد الحل؛ وصورته: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا، فإنها تحرم عليه حتى تنكحَ زوجًا غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه، وكما جاءتْ به سُنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجلٌ بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حرامًا باطلًا، سواءٌ عزم بعد ذلك على إمساكِها، أو فارقَها، وسواءٌ شرط عليه ذلك في عقد النكاح، أو شرط عليه قبل العقد...". انتهى.

 

فارْضَيْ بما قَسَمَهُ الله لك، وأبشري بفَرَجِ الله تعالى القائل: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾[النساء: 130].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة