• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

تعرفتُ على شاب عبر الإنترنت ويريد خطبتي، فهل أتصل به؟!

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 4/10/2012 ميلادي - 18/11/1433 هجري

الزيارات: 17191

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعرفتُ على شخصٍ عن طريق الإنترنت، ويود خطبتي، وإن كتب الله لي - أنا وأبي - سنذهب في عمرة في شهر رمضان المقبل - بإذن الله، فهل يحق لي أن أتصل به، وأقول له: إني هناك؟ أو هل يحق لي أن أتحدث معه؟

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:

فقد بينَّا - في استشاراتٍ كثيرةٍ - خطورةَ الزواج عن طريق مواقع التعارُف، وأنه لا يسلم مِن مَحاذيرَ شرعيةٍ؛ كالمُحادثات، والمُكاتَبة عبر الإنترنت، والمُشارَكة في مواقع الحوار لها نفْس الحكم، وتلك المواقع - في الغالب - فُخوخ لاصطياد الفتيات، وتضليل الغافلات، واللعب على عُقولهنَّ، وجرِّهن إلى الفساد والرذيلة؛ فلا يليق بمَن تَحرِص على دينها أن تفعلَ ذلك، بل الواجب عليكِ سدُّ جميع الأبواب المُفضية إلى ما لا تُحْمَد عقباه؛ فقد صان الإسلامُ العلاقات بين الأفراد، وحدَّها بسياجٍ يُلائم النفس البشريَّة، وسدَّ كلَّ الذرائع التي قد توصل إلى الحرام؛ حيث لا يجوز إقامة علاقات بين الجنسَين.

وعلى فرْض أن الشخص المذكور غير مَن قرأنا قصصهم مِن المُخادعين، فعليه إثبات حسْن نواياه، ويُكلم أولياءكِ مُباشرةً؛ قبلوا، أو رفضوا، فأعطيه أرقام الوالد، وكيفية التواصُل معه، ثم اقطعي كل صلة لكِ به، فإن كان غير جادٍّ، فسيذهب ولن يردَّ لك خبرًا، ويكون الله قد أنجاكِ منه، وأما إن كان فيه خيرٌ، فسيُتمِّم الأمر مع الوالد، ويتَّصل الوالد به عند نزوله مكة المكرمة، وهذا هو اللائق بكِ؛ حتى لا تبتذلي، وحتى لا تقعي في الحرام.

أما الخطبة في الحَرم، أو في شهر رمضان، فجائزة، لا كراهة فيها، وإنما مُنع منها حال الإحرام فقط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَنكِح المُحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخطُب))؛ رواه مسلم، والمعنى: لا يتزوَّج المحرم امرأةً، ولا يُزوِّجه غيره امرأةً، سواء كان بولاية، أو بوكالة، ولا يطلب امرأةً للتزوج.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة