• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجتي غضبت وتسافر وتخرج دون علمي

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 26/3/2012 ميلادي - 3/5/1433 هجري

الزيارات: 46263

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

أنا على خلاف مع زوجتي، وهي مقيمة في مَنْزل أهلِها، وهي تُسافر، وتخرج من البيت، وتتصرَّف دون علمي، أو استئذان منِّي، هل يحقُّ لها عملُ مثل هذه التصرفات أم لا؟

 

وجزاكم الله خيرًا.

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاه. أمَّا بعدُ: 

فالزوجة المسلمة مأمورةٌ بلزوم بيت الزَّوج، ولا تخرج منه بغير إذنه، فإذا غضبَتْ عليه وخرجت، وجبَ عليها الرجوعُ إلى بيتها، فإذا أبَتِ العودةَ، فهي ناشزٌ يسقط حقُّها في النفقة، وهذا قول أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديثُ ابن عمر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا استأذَنَكم نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأْذَنوا لهن))؛ متفق عليه.

قال الإمام النوويُّ: "واستُدِلَّ به على أن المرأة لا تخرُج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لِتَوجُّهِ الأمر إلى الأزواج بالإِذْن"، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "لا يحلُّ للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه... وإذا خرجَتْ من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزةً، عاصية لله ورسوله، مستحِقَّة العقوبة".

وقال الإمام الشوكاني: "إنَّ مَنْع الرِّجالِ نساءَهم أمرٌ متقرر".

قال ابن قُدامة في "المغني":

"إذا سافرَتْ زوجتُه بغير إذنه, سقطت نفقتها عنه؛ لأنَّها ناشز، وكذلك إن انتقلَتْ من مَنْزله بغير إذنه". اهـ.

وقال - أيضًا - في "المغني": "وللزَّوج مَنعُها من الخروج من مَنْزله، إلاَّ ما لها منه بُدٌّ، سواء أرادت زيارة والِدَيها، أو عيادتهما، أو حضورَ جنازة أحدهما، قال أحمد - في امرأةٍ لها زوج وأم مريضة -: "طاعةُ زوجها أوجب عليها من أُمِّها، إلاَّ أن يَأذَن لها". اهـ.

قال المرداوي في "الإنصاف": "لا يَلزَمُها طاعةُ أبويها في فِراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعةُ زوجها أحقُّ".

وقال ابن حجر الهيتميُّ في "الفتاوى الفقهيَّة الكبرى" - بعد ذِكْر الأحوال الضَّروريَّة التي يَجوز للمرأة الخروجُ فيها دون إذن زَوجها -: "لا لعيادة مَريضٍ وإن كان أباها، ولا لموته وشهود جنازته؛ قاله الحموي"؛ انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة - رحمه الله - في "الفتاوى": "المرأة إذا تَزوَّجت، كان زَوجُها أملك بها من أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أَوجَب"؛ انتهى.

وقال أيضًا: "فليس لها أن تَخرُج من منْزِله إلا بإذنه، سواء أَمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبويها، باتِّفاق الأئمَّة"؛ انتهى.

هذا؛ وقد وَرَد في الأمر بطاعة الزوج والتَّحذير من مُخالَفته، والوعيد عليها، ما لَم يَرِد في حقِّ غيره؛ ولهذا قال الإمام أحمد في امرأةٍ لها زوج وأمٌّ مريضة: "طاعة زَوجها أَوجَب عليها من أمِّها، إلاَّ أن يَأذَن لها".

وروى أحمد عن أبي هريرة قال: "قال النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت))"؛ صحَّحه الألباني.

وروى ابنُ ماجَهْ عن عبدالله بن أُبَيٍّ قال: "قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُد لغير الله، لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفس محمَّدٍ بيده، لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألَها نفسها وهي على قَتَب لَم تَمنَعْه))"؛ والحديث صحَّحه الألباني، والقَتَب: رَحْلٌ صغير يُوضَع على البعير.

وروى أحمد والحاكم عن الحُصين بن مِحصن: "أن عمَّةً له أَتَت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حاجة، ففَرَغت من حاجتها، فقال لها النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أذاتُ زوج أنتِ؟)) قالت: "نعَم"، قال: ((كيف أنتِ له؟)) قالت: "ما آلُوه - أي: لا أُقصِّر في حقَّه - إلاَّ ما عَجَزت عنه"، قال: ((فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارُك))".

هذا؛ وبقي عندي شيءٌ آخَر ينبغي أن تعلَمَه، أذكُره لك بعدما عرَفْنا عدمَ جواز ما تَفْعله زوجتُك، وهو أنَّ البيوت أكثر ما تُبْنَى على الصَّفْحِ الجميل، والتفاهُمِ والرَّحْمَة، والزَّوجُ يتحمَّل من ذلك نصيب الأسد؛ لأنَّه القَيِّم والأرجح عقلاً، ولذلك خصَّه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالوصية: ((استَوْصوا بالنِّساء خيرًا؛ فإنَّهُنَّ خُلِقْن من ضِلَعٍ، وإنَّ أَعْوجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاه، فإن ذهبتَ تُقِيمه كَسَرْته، وإن تركتَه لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء))؛ متَّفقٌ عَليه من حديث أبي هُريرَة.

وروى مسلمٌ عن أبي هُرَيْرَة - أيضًا - عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((إنَّ المرأة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعتَ بها، استمعتَ وفيها عِوَج، وإن ذهبت تقيمها كسرتَها، وكَسْرُها طَلاقُها))، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَفْرَك - أيْ: لا يَكْره - مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَة، إن كرِهَ منها خُلقًا رَضِيَ منها آخر))؛ رواه مسلم.

فلا يجعل الرَّجل من نفسه نِدًّا لزوجته، بل ينْسَى ويتناسى ما يمكِنُه من ذَلِكَ، ويتغاضى عن الأخطاء ما أَمْكَنَهُ ذلك، ولا يَعْنِي هذا ترْكَها تفعلُ ما تشاء؛ بل ذَكِّرها وعِظْها، وأدِّبْها وازْجُرها وامنعها مما لا يجوز؛ لأنَّك راعٍ لها، ومسؤولٌ عنها، والله - تعالى - أعطاك القَوَامة عليها؛ لِتَضبط أفعالها وأقوالها، لكن بحكمةٍ وموعظةٍ حسنةٍ، مع الصَّبْر والرِّفق والإحسان؛ لأنَّ الله أعْلَمَنا مَوَاضع الاعْوجاج المرْتكِز في فِكْرهنَّ، وبَيَّن أنَّ نشْد الاستقامة التامة لخُلُق الزوجةِ يؤدِّي إلى الطلاق وضياع الأبناء.

وتأمَّلْ - رعاكَ الله - قولَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((وإنَّ أعوج شيءٍ في الضِّلَع أعلاه)):

وقال الحافظ ابن حجرَ في "فتْح الباري": "... أنَّ المرأة خُلِقتْ مِن ضِلَع أعْوج، فلا ينكر اعْوِجاجها، أو الإشارة إلى أنَّها لا تقبل التَّقويم، كما أنَّ الضِّلَع لا يقبله".

لذلك؛ عقَّبَه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقوله: ((فإنْ ذهبتَ تُقيمُه كسرتَه))؛ أيْ: إنْ أردتَ منها أن تتركَ اعوجاجَها، أفضى الأمرُ إلى طلاقِها وفراقها؛ فلم يبق إلاَّ التقويم برِفْق، ولا تترُكْه فيستمرَّ على عِوَجه، وهو ما أمر الله به في قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾[التحريم: 6]، فلا تُتْرَكُ للوقوع في المعصية، أو ترْك الواجب، وإنَّما المرادُ أنْ لا يضيِّقَ الزوج عليها في الأُمُور المباحةِ، فكلُّ مَن رام تقْويمَهن، فاتَه الانتفاعُ بهن، والرَّجلُ لا غِنَى له عن زوجةٍ يسْكنُ إليها، ولا يَتِمُّ ذلك إلاَّ بالصبْر عليها.

فتحَلَّ بالعفو، ورُدَّها لبيتك، واحتَسِب الأجر عند الله، ووَسِّطْ أهل الخير، ففي ذلك حفاظٌ لأبنائك، وقد قال الصَّادق المصدوق - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أكمَلُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلُقًا، وخيارُكم خِيارُكم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))؛ رواه أحمد والتِّرمذي وصحَّحه.

وقد كان أبو الدَّرداء - رضي الله عنه - يقول لأمِّ الدَّرداء: "إذا غضبتُ فَرَضِّني، وإذا غضبتِ رضَّيتُكِ، فَمَتَى ما لم يكن هكذا، ما أسرعَ ما نفترق"؛ رواه ابن عساكر في "تاريخه".

 

واللهَ أسألُ أن يُصلِح لكَ زوجَك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة