• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجتي لم تحمل، وأود الزواج بالمسيار

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 5/9/2011 ميلادي - 6/10/1432 هجري

الزيارات: 16642

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طَيَّبَ الله أوقاتكم، وأسعدكم، أَوَدُّ أن تُشيروا عليَّ في موضوعي، فالمؤمن قويٌّ بإخوانه:

أنا شابٌّ متزوِّج من عدَّة سنوات، وإلى الآن لم تحملْ زوجتي، والمشكلة ليستْ في هذه، ولكن في يَأسِهَا من حملها، ومِن حساسيتها المفرطة مِن الموضوع، والتي لا تُمَكِّنُنِي من فتْح موضوع العلاج معها، علمًا بأني كلَّما أفاتحها فيه، تنهار بالبكاء، وتطلُب الطلاق، وفي الأخير تَقْتَنِعُ بضرورة العِلاج، ونبدأُ به لفترة، ثم سُرعان ما تنقطع! وهذا الأمر أَحْرَجَنِي جدًّا مع والديَّ، فَأَنا وَلَدُهُما الوحيد، ولكنِّي أحملُ همَّ إقناع هذه الزوجة الكسيرة، وإذا وافقتْ، فغالبًا لا تستمر، مع العِلم أنَّها بَذَلَتْ جُهُودًا معقولة في سبيلِ العلاج، ولكنَّها إما لا تستمر، وإما لا تنجح.

 

مع العلم أنه قد قيل لنا: إنَّ السبب عَيْنٌ، ولا أعلم حقيقةَ ذلك، وبما أنها مِن خلال حديثي معها تُبْدِي يَأْسَهَا من الحمل، فأنا حاليًّا أفكر جديًّا في زواج المسيار؛ فهو أيسرُ عليَّ من الناحية المالية، وَأَسْتَرُ، وذلك من أجل اغتنام الوقت، وعَدَمِ التجرِبَةِ مع زوجةٍ أخرى، ويعلمُ الله أني أنوي الاستمرارَ فيه في حال إنجاب الذُّرية، وإشهار الزَّواج، ولكني أخشى مِن رَدَّةِ فعل المجتمع، ومِن الزوجة، فماذا تشيرون عليَّ؟

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإنَّ زواج المسيار مصطلحٌ حديث؛ يُطلَق على الزواج الذي تُسْقِطُ - أي: تتنازل - فيه الزوجة بعضَ حقوقها عن الزوج؛ كالنَّفقة، أو السُّكْنى، أو المبيت، مع توفُّر شروط الزواج الصحيح.

 

وهذه الشروط هي:

أولاً: تعيين الزوجين.

 

ثانيًا: رضا الزوجين.

 

ثالثًا: الولي؛ فلا يجوز نِكاح امرأة إلا بولي؛ لقولِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نِكاحَ إلا بولي))؛ أخرجه أحمد وأبو داود، وغيرهما، وصحَّحه الألباني.

 

رابعًا: الإشهاد على عقْد النكاح؛ فلا يصحُّ إلا بشاهدين.

 

خامسًا: خُلُوُّ الزوجين من موانعِ النكاح.

 

مع التزام الزوْج بدفع المهر المتَّفق عليه.

 

فزواج المسيار صحيح، ومقبول شرعًا؛ إذا توفَّرتْ فيه شروط الصحَّة السابقة، فإذا اختَلَّ فيه شرطٌ، لم يَصِحَّ، وكذلك لو وُقِّتَ له بِوَقْتٍ محدَّد لم يصحَّ أيضًا؛ لأنَّه بذلك يصير زواجَ متعة.

 

ويمكن أن يُسْتَدَل لصحَّة عقد الزواج مع إسقاط حقِّ المبيت، أو النفقة، أو السُّكنى؛ بما رواه أبو داود عن هشام بن عُروة عن أبيه، قال: "قالت عائشة:... ولقد قالت سودةُ بنتُ زمعة حين أسنَّتْ وَفَرَقَتْ أن يُفَارِقَها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسولَ الله، يوْمي لعائشة، فَقَبِلَ ذلك رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - منها، قالت: نقول: في ذلك أنْزل الله - تعالى - وفي أشباهها - أَراه قال: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: 128]".

 

ورَوى الترمذيُّ وغيره عن ابن عبَّاس مثله، وروى ابنُ أبي شيبة أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - سأله رَجُلٌ عن هذه الآية، فقال: "هي المرأةُ تكون عندَ الرجل فَتَنْبُو عيناه عنها؛ مِن دمامتها، أو فقْرها، أو كِبَرها، أو سوء خُلُقِهَا، وَتَكْرَهُ فِرَاقَه، فَإِن وَضَعَتْ له مِن مهرها شيئًا، حَلَّ له أن يأخُذ، وإن جعلت له مِن أيَّامها، فلا حَرَجَ".

 

وأخْرَج ابن أبي شيبة عن عامرٍ الشعبي: أنه سُئِلَ عن الرجلِ يكون له امرأة، فيتزوَّج المرأة، فَيَشْتَرِطُ لهذه يومًا، ولهذه يومين، قال: "لا بأسَ به".

 

وأخْرَج أيضًا أنَّ الحسن البصري كان لا يَرَى بأسًا في الشرط في النكاح، إذا كان علانية.

 

هذا؛ وقد أصْدر مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من (10-14/3/1427هـ، الذي يوافقه 8-12/4/2006م)، وقد نظر في موضوع: (عقود النكاح المستحدَثة)، وبعدَ الاستماع إلى البحوث المقدَّمة، والمناقشات المستفيضة، قَرَّرَ ما يأتي:

"يؤكِّد المجمع أنَّ عقود الزواج المستحدَثة، وإنِ اختلفت أسماؤُها وأوصافُها وصورُها، لا بدَّ أن تَخْضَعَ لقواعدِ الشريعة المقرّرة وضوابِطِها؛ مِن توافُرِ الأركان والشروط وانتفاء الموانع.

 

وقد أحْدث الناس في عصرِنا الحاضر بعضَ تلك العقود المبيَّنة أحكامها فيما يأتي:

- إبرام عقْد زواجٍ تتنازل فيه المرأةُ عن السكن، والنفقة، والقَسْمِ، أو بعض منها، وَتَرْضَى بأن يأتي الرجل إلى دارِها في أيِّ وقتٍ شاء، مِن ليل أو نهار.

 

- ويتناول ذلك - أيضًا -: إبرام عقْد زواج؛ على أن تظلَّ الفتاة في بيت أهلها، ثم يلتقيانِ متى رَغِبَا، في بيتِ أهلها، أو في أيِّ مكان آخَر، حيث لا يتوافَر سَكَنٌ لهما، ولا نَفَقَةٌ.

 

هذان العقدان وأمثالُهُما صحيحان؛ إذا توافرتْ فيهما أرْكان الزواج، وشروطُه، وخُلُوه من الموانع، ولكن ذلك خلافُ الأوْلى". اهـ.

 

وهذا النوع مِن الزواج - زواج المسيار - فيه مصالِح؛ مِن حفظ الأعراض، وقطْع أسباب الفساد، خاصَّة مِن جهة النساء التي لا تَتَيَسَّرُ لهن أسبابُ الزواج، أو مَن هو في مِثل حالتك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة