• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

أريد حلا شرعيا

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 24/7/2011 ميلادي - 22/8/1432 هجري

الزيارات: 11946

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

أنا شابٌّ متزوِّج ولَدَيَّ أبناء، تعرَّفت على فتاة شابة، وأحبَّ بعضنا بعضًا؛ حتى إننا لا نستطيع أن يفترق كلٌّ منَّا عن الآخر، ولقد رَغِب كلٌّ منَّا في الزواج من الآخر، وقامَت الفتاة بطرْح الموضوع على أهلها فرفضوا بسبب فرْق السنِّ، وبدعوى أني متزوِّج، مع العلم بأنَّ الفتاة متمسكة بي بشدَّة، وأنا كذلك لا أستطيع مفارقتها، ونريد أن يكون كلٌّ منَّا للآخر في الحلال، وعلى شرع الله وسُنَّة رسوله، ولقد فكَّرنا في الزواج، ولكن - كما أعلمُ - فإنَّ البنت البِكر لا تُنْكَحُ إلاَّ بموافقة وليِّها، وللأسف فإن وليَّها رافضٌ ذلك، مع العلم بأنني موظَّف، وراتبي يسمح لي بأنْ أفتح بيتًا آخرَ، ولديَّ من القوة الزوجيَّة ما يكفي لأنْ أتزوَّج من امرأة أخرى؛ أرجو منكم إفادتي بحلٍّ يجمع بيننا في الحلال، وبارَك الله فيكم.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبِه ومَن والاهُ.

أمَّا بعدُ:

فالحلُّ الشرعي الذي تريده هو موافقة أولياء المرأة عليكَ؛ ليكون الزواج صحيحًا، أمَّا غير ذلك، فيكون الزواج باطلاً؛ كما صحَّ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاحَ إلاَّ بولِي))؛ رواه أحمد، وأبو داود.

 

وروى أحمد وأبو داود عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيُّما امرأةٍ نكحتْ بغير إذْن وليِّها، فنكاحُهَا باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ)).

 

روى ابنُ حبَّان، والدَّارقطني، والبيهقي من حديث عائشة وابن عبَّاس وابن مسعود - رضي الله عنهم -: ((لا نكاحَ إلا بوَلِيٍّ، وشاهِدَي عدلٍ)).

 

وأحقُّ الأولياء بتزويج المرأة: والدُها، ثم الجدُّ، والابنُ، والأخُ ..، إلى بقيَّة العصبة.

 

وما دام الحال كما ذكرتَ: أنَّ والد تلك الفتاة يرفض زواجكما، فلا سبيل للزواج إلا بموافقة الولِي ورِضاه، وأيضًا فإنَّ إقدام الفتاة على مخالفة أهلها في الزواج بغير إذنهم محفوفٌ بالمخاطر، ويشهد على هذا الواقعُ الذي نحياه؛ فكم من امرأة خرجَت عن طوع أهلها، وتزوَّجت بغير رغبتهم، فلم تَجْنِ إلا الخسارة؛ فأُوصيك بمعاودة المحاولة، والسَّعْي في إقناع والِد الفتاة بالموافقة على زواجك من ابنته، ولْتَسْتَعِنْ في ذلك بمَنْ له تأثير عليه، فإن لَم يتيسَّرْ لك إقناعُه وأصرَّ على رفضه، فابْتَعِدْ عنها، واقطع علاقَتَك بها فورًا؛ فالإسلام قد حرَّمَ أيَّ علاقةً بين الرجال والنساء، إلاَّ في ظل زواجٍ صحيحٍ.

 

ولْتَعْلَمْ - رعاك الله - أن ديننا وشِيَمَنا وقِيَمَنا، ترفض علاقتك بامرأة أجنبيَّة عنك، ولا يُعْرَفُ في الإسلام الحُبُّ قبل الزواج بالصورة المذكورة، فذلك الحبُّ مما لا يُبيحه شرعٌ، ولا عُرْفٌ، فيجب عليك التوبةُ إلى الله من تلك العلاقة، واقْطع علاقتك بتلك الفتاة إن أصرَّ أهلها على رفْضهم؛ فهذا لا يليق برجل في مثل سنِّك، وسلِّ نفسَكَ بكلام أبي عبدالله بن القَيِّم - رحمه الله - حيث قال:

"وعِشْق الصور إنما تُبتلى به القلوب الفارغة من محبَّة الله - تعالى - المعرضةُ عنه، المتعوضةُ ‏بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبَّة الله والشوق إلى لقائه، دفَع ذلك عنه مرضَ عشْق ‏الصور؛ ولهذا قال - تعالى - في حقِّ يوسف: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ ‏كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: 24]، ‏فدلَّ على أن الإخلاص سببٌ لدفْع العِشق، وما يترتَّب عليه من السوء والفحشاء التي هي ‏ثَمرته ونتيجته؛ فصرْفُ المسبَّب صرْف لسببه".

 

ثم وَصَفَ طُرُقًا لعلاج العشْق، نلخِّصها في النقاط التالية:

1- الزواج إذا كان ممكنًا، وهو أصل العلاج ‏وأنفعه.‏

 

2- إشعار نفسه اليأْسَ منه، إن لَم يوجد سبيل للزواج؛ فإنَّ النفس متى يَئِست من الشيء، استراحَت منه، ولَم تَلتفت إليه.

 

3- النظر إلى ما تَجلُب عليه هذه ‏الشهوة من مفاسد، وما تمنعه من مصالح؛ فإنها أجلبُ شيءٍ لمفاسد الدنيا، وأعظم ‏شيء تعطيلاً لمصالحها؛ فإنها تَحول بين العبد وبين رشده الذي هو مِلاك أمْره، وقِوام ‏مصالحه.‏‏

 

ثم قال: "فإن عجَزتْ عنه هذه الأدوية كلها، لَم يبق له إلاَّ ‏ِصِدق اللُّجوء إلى مَن يُجيب المضطر إذا دعاه، وليَطْرَحْ نفسَه بين يديه على بابه، مستغيثًا به، ‏متضرِّعًا متذللاً، مستكينًا، فمتى وُفِّقَ لذلك، فقد قرَع باب التوفيق".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة