• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

حرمان من الميراث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 20/2/2011 ميلادي - 16/3/1432 هجري

الزيارات: 32367

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أكتب رسالتي هذه؛ لإحساسي بالظلم من طرف والدي الذي وافته المنية: مؤخرًا طُلِّقَتْ أمي من والدي وهي حامل بي، ثم تزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه أولادًا آخرين، أما بالنسبة لي فعشت مع أمي وزوجها، وإخوتي من أمي منذ 36 عامًا الذي هو عمري الحالي.

أبي الحقيقي لم يسأل قط عني، ولما كنت أسأل عنه، كان يتعامل معي جيدًا في تلك اللحظة، وسرعان ما تقع مشاكل بعد ذلك، والسبب فيها زوجته التي كانت تبعدني عنه بطرق غير مباشرة.

عشت طيلة 36 عامًا محرومة من حنانه وعطفه، وحتى نفقته، ولما توفي مؤخرًا، اكتشفت أنه وهب لبناته الخمس من زوجته الثانية كل ما يملك.

أنا - الآن - أعيش أيامًا جِدُّ صعبة، وَأُحِسُّ بالظلم القاتل من طرف هذا الأب الذي ظلمني حيًّا، ويظلمني - الآن - وهو ميت.

أريد أن أسال من خلال رسالتي هذه عن حكم الشرع في هذه الهبة، وفي هذا التصرف، وأتوسل إليكم أن تدلوني عن كيفية التصرف في هذه الحالة، والخروج من هذه الأزمة؛ لأن نفسيتي جِدُّ محطمة،، وشكرًا.

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يخلو تصرف والدك من أحد احتمالين: أن يكون وهب كل ما يملك لبناته من زوجته الثانية دونك: ففي تلك الحال هي هبة محرمة؛ لأن الصَّحيح وجوبُ العدْل بين الأبْناء في العطيَّة، ولا يَجوز تفْضيل بعض الأبناء دون بعضهم، كما كان يفعل أهل الجاهلية من المشرِكين.

 

وهو مذهب الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفيَّة، وهو قول ابن المبارك، وطاوس، وهو رواية عن الإمام مالكٍ - رحمه الله - قالوا بِوجوب التَّسوية بين الأوْلاد في الهبة؛ لما ثبت في "الصَّحيحَين" وغيرِهِما: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال لبشير - لمَّا جاءَه ليُشْهِده على موهبة وهبَها لابنِه النُّعمان - قال له: ((يا بشيرُ، ألك ولد سوى هذا؟)) قال: نعم، فقال: ((أكلّهم وهبتَ له مثل هذا؟)) قال: لا، فقال: ((فلا تُشْهِدني إذًا؛ فإنِّي لا أشهَد على جوْر))، وفي روايةٍ أنَّه قال له: ((أيسرُّك أن يكونوا إليْك في البرِّ سواء؟)) قال: بلى، قال: ((فلا إذًا)).

 

وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((سوُّوا بين أولادِكم في العطيَّة، فلو كنت مفضِّلاً أحدًا، لفضَّلت النساء))؛ أخرجه سعيدُ بن منصور والبيْهقي من طريقه، وحسنه الحافِظ ابن حجر في الفتح.

 

والهبة في تلك الحال لها حكم الوصية، وهي باطلة للوارث كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث))؛ رواه أحمد وأبو داود عن أبي أمامة.

 

قال ابن المنذر: "أجْمَعَ كُلُّ مَنْ أحْفَظُ عنْهُ من أهل العلم أنَّ حكم الهبات في المرض الذي ‏يَموت فيه الواهب: حكم الوصايا" انتهى.

 

قال ابن قدامة - في "المغني" -: "فإن خصَّ بعضَهم بعطيَّة أو فاضَلَ بيْنهم، أثِم، ووجبتْ عليه التَّوبة بأحد أمريْن: إمَّا بردِّ ما فضَّل به البعض، وإمَّا إتْمام نصيب الآخر".

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والحديث والآثار تدلُّ على وجوب العدل ... ثمَّ هنا نوعان:

1- نوع يَحتاجون إليْه من النَّفقة في الصّحَّة، والمرَض، ونحو ذلك، فالعدْل فيه أن يُعطِي كلَّ واحدٍ ما يحتاج إليه، ولا فرق بين مُحتاج قليل أو كثير.

 

2- ونوع تشترِك حاجتُهم إليه، من عطيَّة أو نفقة أو تزْويج، فهذا لا ريْب في تَحريم التَّفاضُل فيه.

 

وينشأ من بيْنِهما نوع ثالث، وهو أن ينفرِد أحدُهم بحاجة غير معتادة، مثل أن يقْضي عن أحدهم دينًا وجب عليْه من أرش جناية - وهي عقوبة ماليَّة تدفع مقابل كلّ جناية بدنيَّة - أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزَّوجة، ونحو ذلك، ففي وجوب إعْطاء الآخَر مثل ذلك نظر". اهـ من "الاختيارات".

 

والاحتمال الثاني: أن يكون أوصى للبنات الخمس بتلك الأموال، أو وهبها لهم في حياته هبة صورية بقصد حرمانك من الميراث وهذا – أيضًا - حرام قطعًا، وتحايل على إبطال شرع الله في الميراث، وهو فعل باطل، سواء كان وصية أو هبة؛ لأنَّه حقٌّ جعله الله - تعالى - لجميع الورَثَة، ولا يَملك أحدٌ إبطالَه، ولو أوْصى بذلك، لما نفذت وصيَّته؛ لمخالفتها للشَّرع.

 

قال الله – تعالى -: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾} [النساء: 7].

 

وتفضيل بعض الورثة ظُّلْم ومنكرٌ وجور، يورث التَّنافُر في قلوب الإخوان، وهو من المخلَّفات الجاهلية التي هدمها الإسلام، فلا يحل لوالدكِ ما صنعه أن يعطيَ أخواتك ويحرمك، فالواجب على إخوتك أن يرفضوا تلك الفعلة الشنيعة، ولا يقبلوا ذلك المال الحرام، ويردوا إليك حقك في ميراث والدك، إن كانوا حريصين على نجاة والدهم من عقاب الله، ونجاة أنفسهم من أكل الحرام، ويجب عليك تذكيرهم بهذا، وأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، فليحرصوا على ما يرضي الله، ويبتعدوا عن كل ما حرمه الله - تعالى - من الجور وعدمِ العدل، والاحتيال على منعك من حقك الشرعي في ميراث والدك الذي أعطاكه الله – تعالى-فإن الله - تعالى - قد أعطى كل ذي حق حقه، فقال - عز وجل -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء:11]. ثم ذكر - سبحانه - عقب آيات المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء:13، 14]، وقال - سبحانه -: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾[البقرة: 229].

 

فالمواريثُ من حدود الله التي يجب الوقوفُ معها وعدمُ مجاوزتها، ولا القصورُ عنها، ولا الاحتيال على إبطال الشرع بحرمان بعض الورثة حقهم، ومن يخالفْ ذلك، توعَّده الله بالعذاب الأليم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة