• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجتي لا تحبني، ماذا أفعل؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 15/7/2010 ميلادي - 3/8/1431 هجري

الزيارات: 222277

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالله عليكم، أشيروا عليَّ ماذا أفعل؟

مشكلتي كالتالي:

أنا مُتزوِّج منذ خمس سنوات، ولديَّ طفْلان مِنْ زَوْجَتي، وطوال السنوات الخمس كانت المشكلة الرئيسة بيني وبين زوجتي هي الفراش، فهي لا تُحِبُّ ذلك، وتظل تَتَحَجَّج بأسباب واهية؛ منها: أنها مُتعبة، ومنها: أنها ليس لديها الرغبة، ونظل كذلك لدرجة أنَّني أُجامعها تقريبًا مرَّة في الأسبوع على الأكثر، وقد حاولْتُ بكلِّ السُّبُل النفسية والجسدية وبالهدايا وبكلِّ الطُّرُق، ولكن لا جدوى!

 

سألتها أكثر مِن مرَّة عن السبب الحقيقي، فتظل تَتَهَرَّب، ومنذ أشهُر امْتَنَعَتْ عنِّي لمدة تزيد عن الأُسْبوعَيْن، بدون داعٍ، فقُمْتُ بالامتِناع عن النَّوْم بجانِبها، وامْتنعتُ عنِ المُحادَثة اللطيفة؛ لكي أُفْهمها أنِّي غضْبان منها، فأَتَتْ إليَّ، وألْقَتِ الصدْمة في وجهي بأنها لَم تشعر بأي مشاعر تجاهي طوال السنوات الخمس الماضية، وأنها لا تحبني، فأرسلتها عند أهلها، وقاطعتُها، فقامتْ بمُلاحَقَتِي والاعتذار، وأخذتْ تُقَدِّم المبررات الواهية، وللأسف رضختُ أنا نظَرًا لحبِّي الشديد والجنوني لأولادي، وخوفي مِنْ ألا أراهم بعد ذلك، ولكنَّها عادتْ لعادتها القديمة، وطَلَبَتِ الطلاق للمرَّة الخامسة منذ زواجنا، وأظنها الأخيرة!

 

المشكلة كلها أنَّني أُحبُّ أولادي حبًّا جمًّا، ولا أستطيع الحياة بدونهم؛ فهم كُل ما أملك، وأيضًا كنْتُ أُكنُّ لزَوْجَتي حبًّا، ولكن هي مَن حَوَّلته إلى كُرهٍ!

أرجوكم ساعدوني ماذا أفعل؟ هل أحافظ على ما تبقَّى لديَّ مِنْ كرامةٍ ورجولةٍ وأتركها؟ أو أتنازَل عنْ كُلِّ ذلك مقابل أولادي؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنَّ عدمَ تلْبية زوجتك لِرَغباتك الشخصيَّة، ورفْضها الجماع - مع الأسف - وأنتما في شرخ الشباب ونضارته - حالُ كثير منَ النِّسْوة، فإنَّهن لا يُمَكِّنّ أزْواجهنَّ إلا قليلاً، وكأنَّ الوعيدَ الشديد الوارد في السُّنَّة مِنْ دعاء الملائكة على المغاضبة لِزَوْجها، الممتنعة من إجابته إلى فراشِه - وَرَد في غير المسلمين!

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((والذي نفْسي بِيَده، ما مِن رجل يدعو امرأته إلى فراشِها فتأبَى عليْه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها، حتى يرْضى عنها))؛ رواه مسلم عن أبي هريرة.

وعنه في الصحيحَيْن: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دعا الرجلُ امرأته إلى فراشِه فأبتْ أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنَتْها الملائكةُ حتى تُصبح)).

 

وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لا تُقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى))؛ رواه ابن خزيمة وابن حبان والطبرانى فى "الأوسط".

 

وعن طلق بن علي قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتِه وإنْ كانتْ على التنُّور))؛ رواه التِّرمذي والنسائى.

 

وهذه الأحاديث مما تنْخلع له قُلُوب ونُفُوس المؤمنات، وقد رغب النبي - صلى الله عليه وسلم -المؤمنات ترغيبًا عظيمًا في طاعة الزَّوج، وطلب مرْضاته، وذكر أنها موجبة للجنَّة، ولذلك لا تتركه إلا مَنْ زهدتْ فيما عند الله – تعالى – من ثواب، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لوْ أمرْتُ أحدًا أنْ يسجدَ لأحدٍ، لأمرْتُ المرأة أن تسجدَ لزَوْجها؛ ولو أنَّ رجلاً أمَرَ امرأته أن تنقلَ مِن جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل))؛ رواه أحمد وابن ماجه.

 

وفي سنن ابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوْفى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لِغَيْر الله، لأمرْتُ المرأة أن تسجدَ لزَوْجها، والذي نفس محمدٍ بيده، لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تؤدِّي حق زوْجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب، لَم تمنعه)).

 

وعن أبي سعيد أتى رجل بابنته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((أطيعي أباك))، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ((حق الزوج على زوجته لو كانتْ به قرحة فلحستها أو أنتن منخراه صديدًا أو دمًا، ثم ابتلعتْه، ما أدَّتْ حقَّه)).

 

قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم – ((لا تنكحوهن إلا بإذنهن)) رواه البزار وصححه الألباني.

 

ولا تقوى على مخالفة تلك النصوص القاطع، والزواجر القاسمة إلا امرأة عدوة نفسها، وعداوة المرأة الشديدة لنفسها سمة مميزة لكثيرٍ من النساء وإنا لله وإنا إليه راجعون.

هذا؛ وقد سُئِل شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - عنْ رجل له زوجةٌ تصوم النهار وتقوم الليل، وكلَّما دعاها الرجلُ إلى فراشِه تأبَى عليه، وتُقَدِّم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: فهل يجوز ذلك؟

 

فأجاب:

لا يحل لها ذلك باتِّفاق المسلمين؛ بل يجب عَلَيْها أن تُطيعَه إذا طلبَها إلى الفراش، وذلك فرْضٌ واجب عليها، وأما قيامُ الليل وصيام النهار، فتطوُّع، فكيف تُقَدِّم مؤمنةٌ النافلة على الفريضة؟! حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحلُّ للمرأة أن تصومَ وزَوْجها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه))؛ ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم: ((لا تصوم امرأةٌ وزوجها شاهدٌ يومًا مِنْ غَيْر رمضان إلا بإذنه)).

 

فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حرَّم على المرأة أن تصومَ تطوُّعًا إذا كان زوجُها شاهدًا إلا بإذنه، فتمنع بالصَّوم بعض ما يجب له عليها: فكيف يكونُ حالُها إذا طلبَها فامتنعتْ؟!

 

وفي الصحيحَيْن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دعا الرجلُ المرأة إلى فراشِه فأبتْ، لعنَتْها الملائكةُ حتى تصبح))، وفي لفظ: ((إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح))، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه ﴾ [النساء: 34]، فالمرأةُ الصالحةُ هي التي تكون "قانتة"؛ أي: مُداوِمة على طاعةِ زَوْجها، فمتى امتنعتْ عن إجابتِه إلى الفراشِ، كانتْ عاصيةً ناشزةً، وكان ذلك يُبيح له ضرْبها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، وليْسَ على المرأة بعد حقِّ الله ورسوله أوْجب مِنْ حَقِّ الزَّوْج؛ حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لوْ كنْتُ آمرًا أحدًا أنْ يسجدَ لأحدٍ لأمَرْتُ المرأة تسجدَ لزوجها؛ لعِظَم حقِّه عليها))، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّ النساء قُلن له: إن الرجال يُجاهدون ويتصدَّقون ويفعلون ونحن لا نفعل ذلك؟ فقال: ((حُسْن فِعْل إحداكنَّ يعْدل ذلك))؛ أي: إنَّ المرأة إذا أحسنتْ مُعاشرة بعْلها، كان ذلك موجبًا لرضا الله وإكرامه لها؛ من غيْر أن تعمل ما يختص بالرِّجال". اهـ "مجموع الفتاوى" (32 / 274).

 

وقال أيضًا: "لا يحلُّ لها أن تنشزَ عليه، ولا تمنعَ نفْسها؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما مِنْ رجلٍ يَدْعو امرأته إلى فراشِه فتأبَى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى تصبح))، فإذا أصَرَّتْ على النشوز فلَهُ أن يضربَها، وإذا كانت المرأةُ لا تقُوم بما يجب للرجُل عليها، فلَيْس عليه أنْ يُطَلِّقَها ويُعطيها الصَّداق؛ بل هي التي تفْتدي نفسها منه، فتبذُل صداقها ليُفارقها، كما أمَر النبي - صلى الله عليه وسلم - لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أن يُعطي صداقها فيفارقها، وإذا كان معسرًا بالصداق لم تجزْ مطالبته بإجماع المسلمين". اهـ.

 

فعليكَ بنصْحها أولاً، وبيِّن لها أنه لا يجوز أن تمتنعَ عنْ فراشك إذا دعوتها إليه دون مسوِّغ شرعي، وأطْلِعْها على فتوى: "زوجتي ترفُض الجماع".

 

فإنْ لَمْ ترْعوِ، أو شعرْتَ أن النصيحة لن تُجْديَ معها، فهدِّدها بأنك سوف تتزوَّج، فإن استمرتْ، فلك أن تَتَزَوَّجَ مِنْ ثانية؛ لأنَّ هذا الأمر قد شرعه الله وأباحه، بشرْط القُدرة على مؤنته، وأن تأنس مِنْ نفسك القُدرة على العدْل بين زوْجتيك، وراجع على موقعنا فتوى اللجنة الدائمة: "حِكْمَة إباحة تعدُّد الزوجات".

 

والله - تعالى - قد رخَّص في التعدُّد؛ لِمُواجهة مشكلات الحياة البشريَّة وضروراتِ الفطرة الإنسانية، وحماية المجتَمَع منَ الجنُوح إلى الانْحلال أو الضلال، تحت ضغط الضرورات الفطرية، وتعنُّت بعض الزوجات أو زهْدها في هذا الجانب، أو غير هذا، مع قلَّة خشْيتها من الله، ومِن زواجِر الشريعة التي حمت مصالح الطرفَيْن، فحمى الحياة الزوجية من الفوْضى؛ حمى الزوجة من جَوْر وظُلْم الرجُل، وحمى كرامتها، وكذلك حمى الزوج مِنْ جنُوح الزوجة إلى الأنا، وحرمانه من حقوق الفراش تحت دعوى كراهية الزوج، أو كراهية الحياة الزوجية، أو شيخوخة المرأة المبكِّرة، أو غير ذلك، وهنا لا يترك الشرْع الحنيف الزوج ضحية لنزق زوجته، فأباح له من الزوجات ما يسد حاجته، والله حكَم عدلٌ، فكما أوجب - سبحانه - على الرجل إعفاف امرأته وتفقُّد حالها، أوجب كذلك على الزوجة الاستجابة لرغبات زوجها وقضاء حاجاته .

 

قال - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

فالنظامُ الإسلاميُّ يُواجه كل واقعيات الحياة، ومِنْ ثَمَّ جعل التعدُّد حَلاًّ لبعض مشكلات وضرورات الحياة، ولْتُبق على زوجتك، ولتحافظْ على أبنائك كي يتربوا بينكما.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة