• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

مشكلة في بداية حياتي الزوجية

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 14/11/2009 ميلادي - 26/11/1430 هجري

الزيارات: 17535

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:
السَّلام عليْكم ورحْمة الله تعالى وبركاته،
أنا أخت متزوِّجة حديثًا، وأنا في انتِظار الفيزا لألْتَحِق بزوْجِي لأنَّه يعمل بالخارج، المهمُّ أنَّه قبل أسبوع أخبرني أنَّه كان على علاقةٍ مع فتاة هُناك قبْل زواجِنا، ولمَّا رجع لم تتركْه حتَّى وقعت المصيبة: أنَّها حامل منه.

وقع عليَّ الخبر كأنَّه زلزال، المهم أني بكيت وبكيت ولَم أُخْبِر أهلي بذلك، وصبرت ورضيت بقدري، ولقد توسَّلني كيْ أُسامحه، وأنَّه يُحبُّني وأنَّه نادم، وأنَّه كان في حالة ضعف وأنا بعيدة عنْه.

المهم أني سامحتُه من كلِّ قلبي لأني أحبُّه، المشكلة أنَّ تلك الفتاة تريد الاحتِفاظ بالجنين، وزوْجي أخبرني أنَّه إذا وُلِد الجنين فإنَّه لا يستطيع أن يتخلَّى عنْه، وأنه سوف يعطيه اسمَه وينفق عليْه، فما حكم الشَّرع في هذا؟

وهل كوْني قد سامحته أني نقصت من كرامتي؟

وسؤالي الأخير: أنَّه عندما أدعو ربِّي أسألُه ألاَّ يكمل الجنين في بطْن تلك العاهِرة، وأن يسقط، فهل أنا آثمة بهذا الدعاء؟ 

جزاكم الله عني ألف خير.
الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا ريْبَ أنَّ ما قام به زوجُك من ممارسته الزِّنا مع تلك المرأة من أفحَش الكبائر، التي نهى الله ورسولُه عن ارتكابها، وتوعَّد مقترفَها بالعذاب الشَّديد؛ قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء: 32].

وقد أخبر النَّبيُّ – صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ من عذاب مقترفِه في البرزخ - نسأل الله العافية - فقال: ((إنَّه أتاني الليلةَ آتِيانِ، وإنَّهما ابتعثاني...)) إلى أن قال: ((قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنُّور - قال: وأحسب أنَّه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات - قال: فاطَّلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هُم يأتيهم لهَبٌ من أسفلَ منهم، فإذا أتاهم ذلك اللَّهب، ضَوْضَوا، قال: قُلْت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: أمَا إنَّا سنُخْبِرك، وأمَّا الرِّجال والنِّساء العراة الَّذين في مثل بناء التنُّور، فإنَّهم الزُّناة والزواني))؛ رواه البخاري.  

وراجعي على موقعِنا تلك الفتاوى: "التوبة من الزنا"، "أريد أن أتوب!"، "التوبة التي يرضاها الله".

وعلى الرَّغم من شدَّة عقوبة الزَّاني، إلاَّ أنَّ عقد الزوجيَّة لا ينفسِخ بوقوع الزَّوج في الزِّنا؛ قال البُهُوتي في "كشَّاف القِناع": "وإن زَنَتِ امرأةٌ قبْل الدُّخول أو بعْدَه، لَم ينفسِخ النِّكاح، أو زَنَى رجلٌ قبل الدُّخول بزوْجته أو بعْده، لم ينفسِخ النِّكاح بالزِّنا؛ لأنَّه معصية، لا تُخْرِج عن الإسْلام، أشْبه السرقة؛ لكن لا يطَؤُها حتَّى تعتدَّ إذا كانت هي الزَّانية". اهـ.

قال ابن قدامة - رحمه الله -:
"وإن زنَتِ امرأةُ رجُل، أو زنى زوجُها، لَم ينفسِخ النِّكاح، سواءٌ كان قبل الدُّخول أو بعْده، في قول عامَّة أهل العِلْم، وبذلك قال مُجاهد وعطاء، والنخعي والثَّوري، والشَّافعي وإسْحاق، وأصْحاب الرَّأي".

ولذلك فقد أحْسنتِ صُنعًا عندما صبرْتِ على زوْجِك وسامحتِه، خاصَّة أنَّه قد تاب من هذا الذَّنب العظيم، فالله - عزَّ وجلَّ - يقْبل التَّوبة عن عبادِه؛ قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25].

وليس في صبرِك على زوْجِك إهْدارٌ لِكرامتِك؛ بل إنَّ ذلك من حُسْن عِشْرتك له، وعسى الله أن يأجُرَك خيرًا على ذلك.

أمَّا ولد الزِّنا، فلا يَجوز لزوْجِك أن يُعْطِيَه اسمه، ولا ميراثَ له منه، ولا تجب عليْه نفقته، وقد سبق أن أصدرنا فتاوى مفصَّلة، فراجعيها على موقعنا: "التعامل مع الابن غير الشرعي"، "الأحكام المتعلقة بالابن غير الشرعي".

أمَّا دعاؤك بألاَّ يكمل الحمْل وأن يسْقط، فالظَّاهر أنَّه لا شيْءَ فيه؛ لأنَّه لا شكّ أنَّ وجود وليدٍ كهذا ممَّا يجلب الخِزْي والعارَ، فضلاً عن ضياعِه بعد أن يولد، وراجعي فتوى: "حكم إجهاض ولد الزنا"،، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة