• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

زوجي تخلى عني وهاجر

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 29/3/2018 ميلادي - 12/7/1439 هجري

الزيارات: 14549

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

أنا سيدة متزوِّجة، ذهَب زوجي - كما أخبَرَني - لزيارة أهلِه في بلد آخَرَ، ثم فوجئتُ بأنه هاجَر إلى دولةٍ أوروبية، بحثتُ كثيرًا عنه حتى وصلت إليه، وكلَّمتُه كيف أنه لم يُخبرني بشيءٍ عن هِجْرَتِه، ولم يَتْرُك لي مَصروفًا؟!

لكنه صَدَمني بردِّه، وأخبرني أنه يُخلي مَسؤوليته عني وعن أولاده، وعندما طلبتُ منه الطلاق رفَض!


الآن ابنتي تَقَدَّم لها خاطب، ولا يوجد لها وليٌّ، علمًا بأنه يرفُض زواجها مِن أيِّ شابٍّ يَتقدَّم.

سؤالي: هو يرفُض أن يُطلِّقني، فهل لي أن أطلَّق منه وهو لا ينوي الرجوع؟ وعلى مَن تقَع مسؤولية نفقات الأبناء في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنا لله وإنا إليه راجعون! أسأل الله أن يُخلِفَ عليك وعلى أبنائك، وأن يجعلَ لكم فرَجًا قريبًا.

أمَّا نفقتُك ونفقة أبنائك الصغار غير القادرين على الكسب، فمِن أوجب واجبات الشريعة الإسلامية على الزوج، وإنما لا يجب على الأب النَّفَقةُ - على قول جمهور العلماء مِن الأئمَّةِ الأربعة - على الأبناء البالغين والقادرين على الكسب، وذهب الحنابلةُ إلى أنَّ النفقةَ تَجِب لهم كبارًا إذا كانوا فُقراءَ.


ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ نفقة الأبناء يَتَحَمَّلها الأبُ وحدَه دون الأُمِّ؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ} [الطلاق:7]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبسَ عمَّن يَملِك قوتَه))؛ رواه مسلم، وفي رواية عند أبي داود: ((كَفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَعُولُ)).

وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقتَه في رقبةٍ، ودينار تَصَدَّقْتَ به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلك)).


وهذه هندُ بنت عُتبةَ حينما أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: "إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليس يُعطينِي ما يَكفينِي وولدي، إلا ما أَخَذْتُ منه وهو لا يعلم"، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذِي ما يَكْفِيكِ وولدَك بِالمعروف))؛ متَّفَقٌ عليه، ففيه أنَّ النَّبيَّ أذِنَ في أخْذِ نَفَقَةِ الابْنِ أيضًا بغير عِلْمِ الأب.

قال ابن قُدامة في "المغني" (8 / 169): "ويُجْبَرُ الرجلُ على نفقة والديه، وَوَلَدِهِ - الذكور والإناث - إذا كانوا فقراء، وكان له ما يُنفق عليهم؛ الأصلُ في وجوب نَفَقة الوالدِينَ والمولودِينَ الكتابُ، والسنَّةُ، والإجماع"، وقال أيضًا: (8/ 195): "نفقةُ الزوجة واجبةٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع".


أما بالنسبة لزواج ابنتك، فإنْ تَقَدَّم لها كُفءٌ، ومَنَعَها أبوها مِن الزواج، فهو في هذه الحالة عاضلٌ لها، وتسقُط ولايته، وتنتقل الولاية إلى الأبعد مِن الأولياء على الترتيب: الأب ثُم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن سَفَلَ، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُم الأخُ لأب ثم أولادُهم وإن سَفَلوا، ثُم العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث مِن العَصَبة؛ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 232]، وهذا خطابٌ لأولياء المرأة؛ مِن أبٍ وغيره ألَّا يمنَعَهَا مِن التزوُّجِ إذا أرادتْ ذلك، فلا يجوز لوليِّها منعُها.

ومعنى العَضْل كما في "المغني" (7/ 31): "مَنْع المرأة مِن التزويج بكفئها إذا طلبتْ ذلك، ورغب كلُّ واحد منهما في صاحبه".

فإذا لم يوجدْ أحدٌ مِن العَصَبة جاز أن يُزَوِّجها بعضُ المسلمين العُدول؛ قال الإمامُ ابن قُدامة في "المغني" (7/ 18): "فإنْ لَم يوجَدْ لِلمرأة وليٌّ ولا ذو سُلطان، فَعَنْ أحْمَدَ ما يدلُّ على أنَّه يُزوِّجها رجلٌ عدْلٌ بِإِذْنِها" اهـ.


أما حُكم طلاقك مِن زوجك إذا كانتْ غيبتُه غيرَ منقطعة بحيث تعرفين خبره، ويُمكن الاتِّصال به، فهذا لا يحلُّ لك أن تُطَلَّقي منه أو تتزوَّجي بإجماع أهل العلم، إلا إذا رفعتِ أمرك للقاضي، أو مَن يقوم مقامه، فيَحكُم بفَسْخ النِّكاح للضَّرَر؛ لتعذُّر النفقة، أو لخشيتك على نفسك، أو غير ذلك مما هو ضررٌ محض.


وقد نَصَّ علماءُ المالكية أنَّ النكاح يُفسَخ لعدم النفقة، أو لتضرُّر الزوجة بخلُوِّ الفراش، ولكن لا يَفسَخ النكاحَ إلا القاضي.

وأمَّا إنِ انقطع خبَرُه عنك؛ فقد ثبت عن عمرَ بنِ الخطَّاب في امرأةِ المفقود؛ أنه أجَّل امرأته أربع سنين، وأمرَها أن تَتَزَوَّج، فقدَّم المفقود بعد ذلك، فخيَّره عمرُ بين امرأته وبين مهرِها؛ رواه عبدالرَّزَّاق في "مصنَّفه" (12317).


قال الإمام ابن القيِّم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 250): "... فذهب الإمامُ أحمد إلى ذلك، وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى غير ذلك إلى أيِّ شيء يذهب، وقال أبو داود في "مسائله": سمعتُ أحمدَ وقيل له: في نفسك شيءٌ مِن المفقود؟ فقال: ما في نفسي منه شيء، هذا خمسة مِن أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمَرُوها أن تتربَّص، قال أحمد: مِن ضيقِ علمِ الرجل ألَّا يتكلَّم في امرأة المفقود".

إذا تبيَّن لكِ هذا، فارفعي أَمرَكِ للمحاكم؛ لتَحكُم بطلاقك من زوجك للضَّرَر، أو لِتَحكُم لك بالخُلْعِ منه.


أسأل الله أن يُلهمك رشدكِ، ويُعيذك مِن شرِّ نفسك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة