• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

المظالم لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة

تكفير الذنوب في الحج
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 28/12/2017 ميلادي - 9/4/1439 هجري

الزيارات: 19490

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

فتاة قامتْ بالتوقيع على أوراق منحةٍ أتتْ لزميلتها، وحصلت على المنحة بدلًا منها، ثم حجَّتْ بيت الله، وتسأل: هل يغفر الله لي بالحج؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا فتاة قمتُ بالتوقيع على أوراق باسم زميلتي لكي أحصل على منحةٍ بدلًا منها، ونويت أنْ أحجَّ بعد ذلك!

حصلتُ على المنحة وحججتُ هذا العام، لكني قلقة؛ هل سيغفر الله لي ما فعلتُ أو لا؟ علمًا بأني لا أشعر بالاستياء ممَّا فعلتُ، وأحاول أن أُشْعِرَ نفسي بالذنب؛ لكن لم أنجح!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فهنيئًا لك - أيتها الأخت الكريمة - ما مَنَّ الله به عليكِ مِن حجِّ بيته الحرام، أسأل اللهَ أن يتقبَّل منا ومنكِ صالح الأعمال.


أمَّا ما يكفِّره الحجُّ من الذنوب، فالذي يَظهَر مِن الأدلة الشرعية أنه يُكفِّر الذنوب المتعلِّقةَ بحقِّ الله تعالى، أمَّا ما يتعلَّق بحقِّ العباد - كالدُّيون والمظالم - فلا يُسقطُها الحجُّ، ولا الصلاةُ، ولا الصيامُ، ولا الجهاد، ولا الهجرة، وهناك كثيرٌ مِن حقوق الله تعالى لا يُسقطها الحجُّ ولا غيرُه من الأعمال الصالحة بإجماع العلماء؛ كقضاء الصيام، والنَّذر، والكفَّارات، وكذلك لا يَغفِر الحجُّ كبائر الذنوب؛ وإنما تَجِب لها توبة خاصَّة؛ فالصلاةُ أعظم أركان الإسلام، وأعظم مِن الحج، ومع ذلك لا تكفِّر إلا الصغائر؛ كما في الحديث الذي رواه مسلمٌ عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((الصلوات الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفِّراتٌ لما بينهنَّ إذا اجْتُنِبَت الكبائر)).


قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتابه "الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 493)": "إن صحَّةَ التوبة فيما بينَه وبين الله لا تُسقط حقوقَ العباد مِن العقوبة المشروعة في الدنيا؛ فإنَّ مَن تاب مِن قتْلٍ، أو قذفٍ، أو قطْعِ طريق، أو غيرِ ذلك، فيما بينَه وبين الله - فإن ذلك لا يُسقط حقوقَ العباد من القَوَدِ، وحدِّ القَذْف، وضمانِ المال، وهذا السبُّ فيه حقٌّ لآدَمِيٍّ، فإنْ كانت التوبةُ يُغفَر له بها ذنبُه المتعلِّقُ بحقِّ الله وحقِّ عباده، فإنَّ ذلك لا يُوجِب سقوطَ حقوق العباد من العقوبة".


ومِنْ أهل العلم مَن قال: إن الحجَّ يكفِّر الكبائر أيضًا؛ واحتجُّوا بظاهر حديث أبي هريرة قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن حجَّ لله فلم يَرفُثْ، ولم يفسُقْ، رجع كيومِ ولدته أمُّه))؛ متَّفق عليه.


وأجيب بأنه عامٌّ مخصوص؛ لأن الحجَّ وغيرَه من الطاعات لا أثر لها في إسقاط حقوق العباد بإجماع العلماء، فلا بدَّ مِن ردِّ الحقوق المستحَقَّة لأصحابها؛ حتى تكون التوبةُ مقبولةً.


قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى (18/ 341)": "فالواقفُ بعَرَفات لا يَسقُط عنه ما وَجَب عليه من صلاةٍ وزكاةٍ بإجماع المسلمين؛ بل هم متَّفقون على أنَّ الصلاة أَوْكَدُ من الحجِّ بما لا نسبة بينهما، فإن الحجَّ يجب مرَّةً في العُمر على المستطيع، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يحجَّ بعد الهجرة إلا حجَّةً واحدة، وأما الصلاةُ فإنها فرضٌ على كل عاقل بالغ - إلا الحائضَ والنُّفَساء - سواءٌ كان صحيحًا أو مريضًا، آمنًا أو خائفًا، غنيًّا أو فقيرًا، رجلًا أو امرأةً، في اليوم والليلة، نحوَ أربعين ركعةً: سبعَ عَشْرةَ فريضةً، والسننُ الرواتب عَشْرُ ركَعاتٍ، أو اثنتا عشْرةَ ركعةً، وقيامُ الليل إحدى عشْرةَ ركعةً، أو ثلاثَ عشْرةَ ركعةً، وكذلك حقوق العباد من الذنوب والمظالم وغيرِها لا تَسقُط بالحجِّ باتِّفاق الأئمة، والحديثُ الذي يُروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث عبَّاسِ بنِ مِرْدَاسٍ حديثٌ ضعيف.


وقد ثبت في الصحيح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلوات الخمسُ، والْجُمُعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ، كفارةٌ لما بينهنَّ إذا اجْتُنِبَت الكبائر))، فهذه الأمورُ التي هي أعظمُ مِن الحجِّ؛ ولكن الكبائر تُكفِّرها التوبةُ منها بالكتاب والسنة وإجماع الأمَّة".


إذا تقرَّر هذا - سلَّمكِ الله - فيجب عليك طلبُ العفوِ والمسامحةِ من زميلتكِ، أو أن تؤدِّي إليها مظلمتَها، إن كانتْ تلك المنحةُ شيئًا ماديًّا؛ ففي صحيح البخاريِّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كانت له مظلمةٌ لأخيه من عِرضه أو شيء، فلْيَتَحَلَّلْه منه اليومَ، قبل ألَّا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عملٌ صالح، أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِه، وإن لم تكن له حسناتٌ، أُخذ مِن سيئات صاحبه، فحُمِل عليه)).

واللهَ أسألُ أن يتوب عليك وعلى المؤمنين أجمعين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة