• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

إجبار البنت على الزواج

إجبار البنت على الزواج
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 17/12/2017 ميلادي - 28/3/1439 هجري

الزيارات: 30733

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجلٌ زوَّج ابنته رغمًا عنها لابن شريكِه، وكانت الفتاة رافضةً للزواج، لكنه أَصَرَّ وأجْبَرَها وضرَبها، والآن يشكو أن الفتاةَ قاطعَتْهُ، وأخذتْ أولادها بعيدًا عنه حتى لا يراهم!

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا رجلٌ عمري 50 عامًا، زوجتُ ابنتي في سن 15 عامًا لابن شريكي في العمل بعدما أخرجتُها مِن المدرسة لكي تتزوَّج؛ كي أضمنَ رُجوع المال المستثمر لي!


كانت ابنتي رافضةً لهذا الزواج، وحاولت الحصولَ على الطلاق لكني أرغمتُها، والآن بعد زواجها قاطَعَتْني تمامًا، فأخبرتُها أن هذا عقوق، لكنها لا تهتمُّ بكلامي، بل اغتَرَبَتْ مع زوجها لتبتعدَ عني هي وأبناؤها!


حاولت العودةَ في بداية الزواج وافتعال المشكلات، وقامتْ برَفْع شكوى؛ فقمتُ بضربها خوفًا مِن السُّمعة السيئة، وأعدتُها لبيت زوجها، أليس مِن حقي أن أُزَوِّجها شابًّا غنيًّا ووسيمًا ومتعلِّمًا ومتفوِّقًا في حياته، وهذا الشابُّ بالفعل كذلك، لكنها تقول: إنها تكرهه!


وسؤالي:

هل عليَّ إثمٌ حينما ضربتُها عندما رفعتْ شكوى ضد زوجها لطلَب طلاق؟ وهل ابنتي عاقة لبُعدها عني ومقاطعتي؟

أرى أنَّ المرأة مملكتها في بيتها، ولا أرى داعيًا للعمل والدراسة ما دام يتوفر لها أسبابُ الراحة في البيت.

فما رأيكم؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فغفَر الله لك أيها الأخ ما فعلتَه بابنتك، وتسبُّبك في حياتها التعيسة، ومخالفة الشرع الحنيف الذي جعَل رضا المرأة شرطًا في صحة النكاح، وأَمَرَ الآباء باستئذان النساء في الزواج، ونَهَى عن الإجبار؛ فلا يجوز للأب إكراهُ ابنته على الزواج، ولو فعل فالزواجُ باطل، وقد سبق بيان ذلك مُفصَّلًا في استشارة: "الزواج بالإكراه".


صدِّقني أيها الأخُ؛ فإنَّ العجب لا يكاد ينتهي؛ إذ كيف غاب عنك هذا الحُكم وأنت في ذلك العمر؟! ولماذا لم تسألْ أهل العلم إلا بعد أن أحسستَ بفَقْد ابنتك؟! ولا أعلم لماذا جعلتَ ابنتك جزءًا مِن مشروعك التِّجاريِّ؟! وليتك إذا أردتَ فِعْل هذا، شاوَرْتَها وحاولتَ أن تُقنعها بالحسنى، لا سيَّما أنها في عمر الزهور المتفتِّحة الرَّيَّانة، يسهل عليك تغيير قناعاتها بالرحمة واللين.


أَصْدُقك القولَ: فكثير مِن الحالات المشابهة لحالتك يكون السببُ الرئيسُ للمشكلة هو عدمَ مراعاة أحد الأبوين لمشاعر الأبناء، خصوصًا أن الابن غيرُ الأب الذي يتحرَّك بدافعٍ مِن الغريزة، فيتحمَّل مِن الأبناء ما لا يتحمَّلون هم، وهذا هو سببُ عدم قدرة الابن العفو عن خطأ الأب إلا بجهادٍ للنَّفْس، واستسلامٍ وانقيادٍ لشرع الله الحنيف؛ لذا أكْثَرَ الله في كتابه العزيز مِن الوصايا بالآباء، ولم يُوصِ سبحانه الآباء بأبنائهم.


أما ما يجب عليك الآن: فالتوبةُ النصوح، التي مِن شرطِها تصحيحُ الخطأ الذي وقعتَ فيه، وتمكينُ ابنتك مِن الاختيار: هل تريد الاستمرار في الحياة الزوجية أو لا؟


وليس كونُ الشاب غنيًّا ووسيمًا أنه سيُعجبها؛فاختياراتُ الناس متعدِّدة، ومَيْلُ النفس وهواها أسبابُه لا تُحصى كثرةً، وكلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون، ومِن أعجب ما قرأتُ في الشعر قول مَن عشق عجوزًا:


كَلِفْتُ بِهَا شَمْطَاءَ شَابَ وَلِيدُهَا
وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ

أما رأيك في المرأة، فليس له أصلٌ في الشرع؛ بل هو مِن بقايا الجاهلية الأولى التي جاء الإسلامُ بِمَحْوِها، فالإسلامُ رفَع عن المرأة إهانات سائر الجاهليات القديمة والمعاصرة، التي نَزَلَتْ بالمرأة عن منزلة الرجل نُزُولًا شنيعًا، حتى تَرَكها أشبه بالسِّلعة منها بالإنسان، فلا تَعرِف لها حقوقًا؛ بل تصير مادةً للتَّسلية والمُتعة البهيميَّة، وتُطلقها فتنةً للنفوس، وإغراءً للغرائز، وموضوعًا للتشهِّي والغزَل العاري، فجاء الإسلامُ فردَّها لِمكانِها الطبيعيِّ في كِيان الأسرة، فجعل دورَها الجِدِّيَّ بناءَ الأسرة والمجتمع، وقرَّر تعالى مبدأً عامًّا في مفتتَح سورة النساء: ﴿ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ [النساء: 1].


فرفَع الإسلامُ مُستواها مِن المستوى الهابط إلى مستوى الرِّفْعة الإنسانيِّ في نظام الأسرة، وظلَّلها بظِلالِ الاحترام، والموَدَّة، والتعاطُف، والتَّجَمُّل؛ فقد راعى الإسلامُ إنسانيَّةَ واستقلال شخصيَّة المرأة، وكلَّفَها بما كلَّف به الرجل مِن التديُّن والعبادة، والمُشارَكة في النشاطات الاجتماعيَّة، وسَمَح لها بالأعمال التي تتفق مع طبيعتها، وتُناسب فطرتَها وأُنوثتها، وشرَع لها نصيبَها في الميراث، وأشْرَكَها في إدارة شؤون الأسرة، وتربية الأولاد، وأَوْجب معاملتَها بالمعروف، واحترام آدميَّتها؛ كما أنه ساوَى بينها وبين الرِّجال في الولاية على المال والعُقود، وجعَل لها ذِمَّة ماليةً مستقلَّة، ومنَع الآباء مِن إجبارهنَّ على الزواج، وسوَّى بينها وبين الرجل في أكثر الأحكام؛ مِن الإيمان والطاعة، وحقِّ التعبير عن الرأي، والنُّصح، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر، والدعوة إلى الله، كما أنَّ لها حقَّ التملُّك، والبيع والشِّراء والميراث، ولها أن تتصدَّق مِن مالِها ما شاءتْ، ولا يجوز لأحدٍ أن يأخذَ مالَها بغَيْر رضًا منها، ولها حق الحياة الكريمة، لا يُعتدى عليها ولا تُظلم، ولها حق التعليم.


وأنصحك أخي الكريم بقراءة كتاب: "حقوق المرأة في الإسلام"؛ لمحمد رشيد رضا، و"حقوق المرأة في الإسلام"؛ للدكتور علي عبدالواحد وافي، و"المرأة بين الفقه والقانون"؛ للدكتور مصطفى السباعي، و"الإسلام والمرأة المعاصرة"؛ للأستاذ البهي الخولي، ومواضع كثيرة مِن كتاب "الظلال" فيها ذِكْر النساء وحقوقهنَّ.


وفي الختام أُوصيك خيرًا بابنتك؛ فابذُلْ ما في وُسعِك وطاقتك لإعادتِها لِحضن أسرتك، وزُرْها واعتَذِرْ لها، وأخبِرْها أنك قد أخطأتَ في حقِّها، وحاوِلْ بشتَّى الطرُق تعويضَها عن كلِّ الأضرار التي ألحقتَها بها، واصبِرْ على جفائها، وتقرَّب إليها، وفي اعتقادي أن تلك الأفعال الحانية الرحيمة هي التي تُجدي نفعًا مع ابنتك.


أمَّا لو ركنتَ إلى أنها هي مَن قَطَعَتْ رحمَك، وأنها مَن هَجَرَتْك؛ فهذا صحيحٌ أيضًا، لكن أنتَ فعلتَ هذا بنفسك وبها، فلا يَحْزُنك دمٌ أراقه أهلُه، وما ذنبُها ويداك أَوْكَتَا وفوك نفَخ؟!

اصدُقْ مع نفسك تنجُ أنت وابنتك، ولا تنتظرْ أن تحلَّ مِن غير جهتك

أسأل الله أن يُسدِّدك، ويُلهمك رُشْدَك لفِعْل الحق





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة