• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل أكشف وجهي لخطيبي من جديد؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 25/6/2017 ميلادي - 30/9/1438 هجري

الزيارات: 25894

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

فتاة منتقبة مخطوبة، خطيبُها مسافرٌ وسيتم الزواج بعد مَجيئه مِن السفر، وتريد الفتاة أن تكشفَ وجهها له حتى لا ينسى شكلها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقدَّم لخطبتي شابٌّ، وطلب الرؤية الشرعية 3 مرات، وتَمَّت الخطبةُ، وعندما ارتديتُ النقاب بعد الخطبة سألني: لماذا ارتديتِه؟ فأجبتُه: أنا منتقبة، وهذا هو الأصل، وبانتهاء الرؤية أعود إلى الأصل وألبس النقاب، فوافقَني لكن لا أدري هل وافق عن اقتناعٍ أو خجلًا؟!


الآن هو مسافر وسيتم الزواج بعد مجيئه إن شاء الله، فهل أكشف وجهي له مرة أخرى حتى لا ينسى شكلي طوال هذه المدة؟ أفكِّر في هذا الأمر لأني عندما أضَعُ نفسي مكانه أشعر أنه لو طالتْ فترة عدم رؤيتي له سيجعل هذا حاجزًا نفسيًّا بيني وبينه.

فما رأيكم بارك الله فيكم؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فبارك الله لك أيتها الابنة الكريمة، وأَتَمَّ لك الزواج على خيرٍ، وجَعَلهُ سببًا لصلاح جميع أحوالك الدينية والدنيوية، وصلاح القلب والعمل، آمين.


وجزاك الله خيرًا على حرصك على اتباع الشرع الحنيف في تلك المسألة التي يضعف فيها الكثيرون إلا مَن عصَم الله تعالى.

الذي يَظْهَرُ مِن كلامك أنه لا يخفى عليك أنَّ للخاطب تَكرار النظَر مرتين أو ثلاثًا، حتى يَحصلَ على غرَضِه ويرغب في الزواج، فإن حَصَل وتمت الخطبة وجَب عليه أن يكفَّ عن النظَر، وعاد حكمُه إلى الحَظْر، هذا هو الأصلُ وهو عدم جواز رؤية الأجنبية، وقد استُثْنِي ما دَعَتْ له المصلحةُ؛ كرؤية الخاطب للمخطوبة.


يُبَيِّن هذا أنه لا يجوز له الخلوة بك أثناء الرؤية الشرعية، ولا أن يَمَسَّكِ وإن أمِن الشهوة، والسبب أنك ما زلت مُحَرَّمة عليه، ولم يَرِد الشرعُ بإباحة غير النظر للمخطوبة؛ فبقي ما دون ذلك على التحريم.


قال أبو محمد بن حزم في المُحلَّى بالآثار (9/ 161): "ولا يجوز له أن ينظرَ منها إلا إلى الوجه والكفين فقط، لكن يأمُر امرأة تنظُر إلى جميع جسمها وتُخبره، برهان ذلك قولُ الله عز وجل: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: 30]، فافترض الله عز وجل غضَّ البصر جملةً، كما افترض حِفظَ الفَرْج، فهو عمومٌ لا يجوز أن يخصَّ منه إلا ما خصَّه نصٌّ صحيح، وقد خَصَّ النصُّ نظَر مَن أراد الزواج فقط.


كما رُوِّينا عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خَطَبَ أحدُكم المرأة، فإنِ استطاع أن ينْظُرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلْيَفْعَلْ))، قال جابر: "فخطبتُ امرأة مِن بني سلَمة، فكنتُ أَتَخَبَّأ تحت الكرَب حتى رأيتُ منها بعض ما دعاني إليها".


وقد رُوِّيناه أيضًا مِن طرُق صِحاحٍ، من طريق أبي هريرة، والمغيرة بن شُعبة، فكان هذا عمومًا مُخرجًا لهذه الحال مِن جملة ما حُرِّمَ مِن غضِّ البصَر.


قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "فتاوى نور على الدرب" (10/86): "النظَر للمخطوبة إنما هو للحاجة فقط، فإذا نظَر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجَبَتْه أو لم تعجبه فلْيَعْمَلْ بذلك، ولا حاجة إلى تَكرارِ النظَر؛ لأنَّ الإنسان قد عرَف هل يُقْدِمْ أم يُحْجِمْ، وأما كونُه يُكرِّر النظَر بلا حاجةٍ، فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأنها أجنبية منه".


فاسْتَسْلِمي لأحكام الله وانقادي لها، وإذا طلَب خطيبُك رؤيتك ثانيةً فذَكِّريه بكلام أهل العلم، وأنك تفعلين هذا امتثالًا لأحكام الله تعالى، وهذا دائمًا شأنُ المسلم؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

وفقك الله ويَسَّر لك الخير حيث كان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة