• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ خالد الرفاعيالشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي شعار موقع الشيخ خالد الرفاعي
شبكة الألوكة / موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات


علامة باركود

هل يحق لأهلي طلب طلاقي بعد الخلوة ؟

هل يحق لأهلي طلب طلاقي بعد الخلوة ؟
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 22/6/2017 ميلادي - 27/9/1438 هجري

الزيارات: 18282

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

فتاة مَعقود عليها، بين زوجها وأهلِها مشكلاتٌ كبيرة، ووالدُها يرفُض زواجها منه، وتسأل: هل مِن حق والدي منعي من الزواج بعد حُدوث خلوة بزوجي؟!

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا فتاة عَقَد عليَّ ابنُ عمي منذ سنوات، لكن حصلتْ مشكلات كبيرة بين خطيبي ووالدي.

المشكلةُ أني أحببتُ خطيبي جدًّا، ولا أريد تَرْكَه، والمشكلةُ الكبرى أيضًا أنه قد حصَلَتْ علاقة غير كاملة بيني وبين خطيبي، ويريد خطيبي أن يُخبرَ الناس بما حَصَل حتى لا يخسرني، ولا يجعل الأهل يُفرِّقون بيني وبينه بسبب المشكلات.


أبي لا يريد أن يُتم الزواج، ويود أن يأخذني إلى المحكمة لرفع دعوى على خطيبي وطلب الطلاق، وأنا لا أريد ذلك.

أهلي يقولون لي: لو تزوجتِ هذا الشاب فنحن بريئون منك، ولن نعرفك أبدًا، وأنا أريد الشاب، وقراري وكلامي للقاضي في المحكمة هو الذي سيَحْسِم الأمر.


فأشيروا عليَّ: ماذا أفعل؟ وماذا أقول للقاضي؟ وهل الخلوة الشرعيَّة التي حدَثتْ بيني وبينه فيها مخالفة شرعية، علمًا بأنها حدَثتْ بعد العقد؟!

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

ففرَّج الله هَمَّك، ويَسَّرَ أمرك، وبارك الله لك في زوجك، وجَمَع بينكما على خيرٍ، وألْهَمَ أباك فِعْلَ ما هو صواب.


ما دام الحال كما تذكرين أيتها الابنة الكريمة، أنَّ عقد الزواج قد تَمَّ، فقد أصبحتِ زوجةً لمن عَقَد عليك، ولا تتوقف صحة الزواج على زفافك لبيت زوجك؛ ويترتب على النكاح المذكور كل الحقوق الشرعية بين الزوجين؛ مِن الخلوة الصحيحة والاستمتاع، وغير ذلك مما يكون بين الزوجين.


إذا تقرَّر هذا أيتها الابنة الكريمة فما حدَث بينك وبين زوجك مِن خلوة أمر جائزٌ، فللزوج أن ينفردَ بزوجته في مكانٍ يُمكنه فيه جِماعها، وأنتِ في تلك الحال في حكم المدخول بها ما دام زوجُك قد أقرَّ بهذا، ومِن حقك المهر كاملًا، وهو مذهبُ جمهور العلماء، وهو الثابتُ عن الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عليُّ بن الحسين، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزُّهري، والأوزاعي، وإسحاق بن رَاهَويه، وهو مذهبُ الحنفية والحنابلة، وقديم قولي الشافعي، وأصحُّ الروايات عن مالك كما حقَّقه القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي، واستدل جمهور الفقهاء بأدلة منها:

• قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء:21]؛ والإفضاءُ مأخوذ من الفضاء، وهو الخالي؛ فكأنه قال: وقد خَلا بعضُكم إلى بعض.

• ومنها ما رواه الإمامُ أحمد بإسناده إلى زُرَارَة بن أوفى؛ قال: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن مَن أغلق بابًا أو أرخى سترًا، فقد وَجَبَ المهر ووجبت العدة".


أما إخبارُ زوجك بما حدث بينكما أثناء الخلوة، فيحرم على الزوجين نشرُ أسرار الاستمتاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ مِن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجلُ يُفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّها))؛ رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري.


وعن أسماء بنت يزيد، أنها كانتْ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود فقال: ((لعل رجلًا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأةً تُخبر بما فعلتْ مع زوجها؟))، فأَرَمَّ القومُ - أي: سكتوا ولم يجيبوا - فقلتُ: إي والله يا رسول الله، إنهنَّ ليَفْعَلْنَ وإنهم ليفعلون، قال: ((فلا تفعلوا، فإنما ذلك مِثْلُ الشيطان لقي شيطانةً في طريق فغشيها والناسُ يَنْظُرون))؛ رواه أحمد.


غير أن تحريم نشْرِ الأسرار المتعلقة بالوقاع إنما يكون في الأحوال العادية أو الطبيعية، أما مشكلتُك فلها حكمٌ خاص، فزوجُك في نزاعٍ مع أسرتك، وهو يريد أن يثبتَ حقه فيك كزوجة، والخلوة الصحيحة يستقر بها النكاحُ، وتوجب المهر كاملًا والعدة.


أما طاعة والدك في ترْكِ زوجك فغير لازمةٍ، فلا تسمعي له ولا تطيعيه في فراق زوجك، وليس هذا مِن العُقوق في شيءٍ؛ فطاعةُ الوالدين وإن كانتْ مِن أوجب الواجبات؛ إلا أنها ليستْ مُطْلقةً، وإنَّما هي في المعروف، وإلْحاقُ الضَّرر بك بعدما تعلقتِ بزوجك ليس من المعروف، لا سيما أنَّ الأصل في الطلاق هو الحظر، وإنما يُباح منه قدْر الحاجة التي تَرفع الضرر؛ ولذلك كان أحبَّ لإبليس اللَّعين من جميع المعاصي؛ كما روى أحمد ومسلم عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ إبليس يضَعُ عرْشَه على الماء، ثمَّ يبْعث سراياه، فأدْناهم منه منزِلةً أعظمُهم فتنة، يَجيء أحدُهُم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثم يجيء أحدُهُم فيقول: ما تركتُه حتَّى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدْنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت))، وفي رواية: ((فيَلْتَزِمُه))؛ أي: يضمُّه إلى نفسه ويُعانقه.


كما أنَّ التَّفريق بين الزوجِين مِن الإفساد في الأرض، بل هو مِن عَمَل السَّحرة؛ قال تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: 102]، فالتَّفريقُ بين الرجل وزوجته مِن أعظم السحر.


فتمسكي بحقك في زوجك، ولا تطيعي أباك في فراقه؛ ولا تَتَرَدَّدي في إخبار القاضي أنك لا تريدين الطلاق، وأنك متعلِّقة بزوجك.


وأما الوالدُ وأسرتك فتلطفي بهم واسترضيهم، ثم الأيام بعد ذلك كفيلةٌ في رأب الصدع، وجبر الكسر، وأطلعي والدك على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (32/ 261): "المرأةُ إذا تزوَّجتْ كان زوجُها أملك بها مِن أبويها، وطاعةُ زوجها عليها أوجب". انتهى.

والله أسأل أن يُقرَّ لك الخير حيث كان، وأن يُلهمك رشدك، ويُعيذك مِن شر نفسك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر


 


شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • استشارات
  • كتب
  • مواد مترجمة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة